USD Fund Prospectus
نشرة الاكتتاب في وثائق
صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي
البند الأول: تعريفات هامة
القانون:قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 وفقاً لأخر تعديلاته.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95/1992 وفقاً لآخر تعديل لها بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 وقرار وزارة الاستثمار رقم 40 لسنة 2018.
الهيئة:الهيئة العامة للرقابة المالية.
صندوق الاستثمار: وعاء استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً فى الاستثمار فى المجالات الواردة بالنشرة ويديره مدير استثمار مقابل أتعاب.
اكتتاب عام: طرح أو بيع وثائق استثمار إلى الجمهور من قبل الجهة المؤسسة للصندوق ويفتح باب الاكتتاب بعد مضي أسبوعين من تاريخ نشر نشرة الاكتتاب في صحيفتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
الاسترداد: هو تقدم المستثمر بطلب للحصول علي كامل قيمة كل / جزء من الوثائق التي تم الاكتتاب فيها أو المشتراةوفقاً لنصيب الوثيقة من صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق وفقا للشروط المشار اليها بالبند 18 من هذه النشرة.
شراء الوثائق: هو تقدم المستثمر بطلب لشراء الوثائق الجديدة التي يتم إصدارها بعد غلق باب الاكتتاب وفقاً للشروط المشار إليها بالبند 18 من هذه النشرة.
الأطراف ذوي العلاقة:كافة الأطراف المرتبطة بنشاط الصندوق ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مدير الاستثمار، أمين الحفظ، البنك المودع لديه أموال الصندوق، مراقبي الحسابات، المستشار القانوني، شركة خدمات الإدارة، شركات السمسرة، أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين أو كل من يشارك في اتخاذ القرار لدى أي طرف من الأطراف السابقة، بالإضافة إلى أي حامل وثائق تتجاوز ملكيته 5% من صافي أصول صندوق الاستثمار.
الأشخاص المرتبطة: الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم او حصص رأس مال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو أن يكون مالكها شخصاً واحداً كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر من الأشخاص المشار إليهم.
القيمة الصافية للوثيقة: هي نصيب الوثيقة في صافي أصول الصندوق والتي يتم الإعلان عنها الساعة 10:00 صباحاً طوال أيام العمل من خلال كل فروع الجهة المتلقية طلبات الشراء والاسترداد ومنصات منثم الالكترونية والموقع الالكتروني للصندوق بالإضافة إلى الإعلان عنها مرة فى أول يوم عمل مصرفي في جريدة يومية صباحية واسعة الانتشار.
بيع الوثائق: هو قيام الصندوق ببيع الوثائق الجديدة التي يتم إصدارها بعد غلق باب الاكتتاب ويتم ذلك عن طريق تقديم طلبات وفقاً للشروط المشار إليها بالبند 18 من هذه النشرة.
تطبيق منثم الإلكتروني:تطبيق منثم الالكتروني يضم جميع المنصات الالكترونية المتاحة حاليا ومستقبلا المملوكة والمدارة بمعرفة شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية المشار اليها هنا باسم (شركة منثم)، على سبيل المثال لا الحصر (تطبيق منثم للهاتف المحمول، موقع منثم الالكتروني)
الجهة المؤسسة للصندوق: شركة سي آى استس مانجمنت ش.م.م. والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها برقم 241 بتاريخ 24/9/1998.
الجهة المتلقية:الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب / الشراء واسترداد وثائق الاستثمار وهي شركة منثم القابضة للاستثمار ات المالية.
جهة التسويق والتكنولوجيا:الكيان المسؤول عن تنفيذ وإدارة وامتلاك تطبيقات Menthum وتسويق صندوق الاستثمار، ويحق له الحصول على "رسوم كيان التسويق والتكنولوجيا"، هي شركة منثم القابضة للاستثمار ات المالية".
المصاريف الإدارية: هي مصاريف التسويق، والدعاية، والإعلان، والنشر والتي يتم الاعتداد بها مقابل فواتير فعلية. معتمدة من مراقب حسابات الصندوق
المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق: هو الحد الادنى للقدر المكتتب فيه من الجهة المؤسسة في الصندوق والبالغ 2% من حجم الصندوق المستهدف بحد أقصى ما يعادل 5 مليون جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري).
وثيقة الاستثمار: ورقة مالية تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق، ويشترك مالكو الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.
يوم عمل مصرفي في مصر: هو كل يوم من أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، على أن يوافق يوم عمل بكلا من البنوك والبورصة معاً.
يوم عمل مصرفي خارج مصر: هو كل يوم من أيام الاسبوع عدا يومي السبت والأحدوالعطلات الرسمية على أن يوافق يوم عمل بكل من البنوك والبورصة بالخارج معاً
النشرة: نشرة الاكتتاب في وثائق استثمار صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي.
شركة خدمات الإدارة: هي شركة متخصصة ومرخص لها بمزاولة ذلك النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وتتولي احتساب صافي قيمة أصول الصندوق وعمليات تسجيل إصدار واسترداد وثائق استثمار الصندوق بالإضافة إلى الأغراض الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
جماعة حملة الوثائق: الجماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي يصدرها الصندوق.
مدير الاستثمار: شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م والتي تتولى مسؤولية إدارة أصول والتزامات الصندوق.
أمين الحفظ:هي الجهة المسئولة عن حفظ الاوراق المالية المملوكة للصندوق وهو البنك العربي الأفريقي الدولي.
مدير محفظة الصندوق: هوالشخص المسئول لدى مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.
العضو المستقل فى لجنة الاشراف على الصندوق: أي شخص طبيعي من غير التنفيذين ولا المساهمين بالصندوق ولا المرتبطين به أو بأي من مقدمي الخدمات له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومن غير كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقب حسابتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه باللجنة وتنحصر علاقته بالصندوق في عضويته باللجنة ولا يتلقى أو يتقاضى منه سوى مقابل تلك العضوية وتزول صفة الاستقلال عنه متى فقد أيا ً من الشروط السالف بيانها أو مرت ستة سنوات متصلة على عضويته بلجنة الإشراف على الصندوق ويلتزم الصندوق بإخطار الهيئة خلال (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء عضويته أي من أعضاء اللجنة.
الاستثمارات: هي كافة أصول الصندوق.
حاملالوثيقة:هوالشخصالطبيعيأوالمعنويالذييقومبـالاكتتاب فيوثائقاستثمارالصندوقخلالفترةالاكتتابالعام) المكتتب (أوشراءوثائقاستثمارالصندوقفيمابعدخلالعمرالصندوق) المشتري (
لجنة الاشراف:هي اللجنة المعينة من قبل مجلس إدارة الجهة المؤسسة للإشراف على الصندوق والتنسيق بين الأطراف ذوي العلاقة.
البند الثاني: مقدمة وأحكام عامة
- قامت شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م بإنشاء صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي بغرض استثمار أصوله بالطريقة المفصلة والموضحة في السياسة الاستثمارية ووفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- تقوم لجنة الإشراف على الصندوق بموجب القانون ولائحته التنفيذية بتعيين مدير الاستثمار، شركة خدمات الإدارة، أمين الحفظ، مراقب الحسابات وتكون مسئولة عن التأكد من تنفيذ التزامات كل منهم.
- هذه النشرة هي دعوة للاكتتابالعام لشراء وثائق الصندوق وتتضمن هذه النشرة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالصندوق وهي معلومات وبيانات مدققة ومراجعة من قبل الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار ومراقب الحسابات والمستشار القانوني وتحت مسئولياتهم ودون أي مسؤولية تقع على الهيئة.
- تخضع هذه النشرة لكافة القواعد الحاكمة والمنظمة لنشاط صناديق الاستثمار في مصر وعلى الأخص أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
- إن الاكتتاب أو الشراء في وثائق استثمار الصندوق يعد قبولاً لجميع بنود هذه النشرة وإقرار من المستثمر بقبوله الاستثمار في وثائق هذا الصندوق في مقابل تحمل كافة مخاطر هذا الاستثمار التي يتم الإفصاح عنها في البند (السابع) من هذه النشرة.
- تلتزم لجنة الإشراف على الصندوق بتحديث هذه النشرة كل عام على أنه في حالة تغيير أي من البنود المذكورة في النشرة فيجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا طبقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية - وعلى الأخص موافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تتطلب ذلك طبقا لاختصاصاتها الواردة بالبند (السابع عشر) من هذه النشرة - على أن يتم اعتماد هذه التعديلات من الهيئة والإفصاح لحملة الوثائق عن تلك التعديلات.
- يحق لأي مستثمر طلب نسخة محدثة من هذه النشرة من العناوين الموضحة في نهاية هذه النشرة.
- في حالة نشوب أي خلاف فيما بين الصندوق ومدير الاستثمار أو أي من المكتتبين والمستثمرين أو المتعاملين مع الصندوق يتم حل هذا الخلاف بالطرق الودية، فإذا لم يتسن الحل بالطرق الودية، يتم الحل عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي على أن يكون القانون المطبق هو القانون المصري وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.
البند الثالث: تعريف وشكل الصندوق
إسم الصندوق: صندوق منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي.
الجهة المؤسسة:شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م.
الشكل القانوني للصندوق:أحد الأنشطة المرخص للجهة المؤسسة بمزاولتها وفقاً لأحكام القانون.
الجهة المتلقية: شركة منثم القابضة للاستثمار ات المالية.
جهة التسويق والتكنولوجيا:شركة منثم القابضة للاستثمار ات المالية
نوع الصندوق:صندوق مفتوح، ذو عائد يومي تراكمي كما هو موضح بالبند الخاص بأرباح الصندوق والتوزيعات.
فئة الصندوق:صندوق استثمار يستثمر في أدوات الدخل الثابت بمختلف آجالها طبقاً للبند "6" من هذه النشرة.
مدة الصندوق: تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب في وثائق الصندوق وحتى تاريخ انقضاء الشركة المؤسسة طبقا للسجل التجاري للجهة المؤسسة له في تاريخ 01/06/2035 ويجوز تمديها لمدة أخرى حتى 25 عام من تاريخ الترخيص للصندوق على أن يتم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
مقر الصندوق:المجمع الاداري جاليريا 40 البرج الشرقي الدور 3 وحدة رقم 309 أي – الشيخ زايد، السادس من أكتوبر -محافظة الجيزة -جمهورية مصر العربية.
موقع الصندوق الالكتروني:menthum.com
تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة العامة للرقابة المالية: ...............................
تاريخ بدء مزاولة النشاط:منذ تاريخ الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
السنة المالية للصندوق:تبدأ السنة المالية للصندوق من الأول من يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة النشاط من قبل الهيئة وحتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية.
عملة الصندوق:هي الدولار الأمريكي، وتعتمد هذه العملة عند تقييم الأصول أو الخصوم وإعداد الميزانية والقوائم المالية، وكذا عند الاكتتاب في وثائقه وشراؤها أو استردادها وعند التصفية.
المستشار القانوني للصندوق:الاستاذ/ محمود أبو بكر – قطاع الشئون القانونية بشركة سي آى كابيتال القابضة.
العنوان: مبنى جاليريا 40 – البرج الشمالي الدور 3 - امتداد محور 26 يوليو – الشيخ زايد – 6 أكتوبر.
المستشار الضريبي للصندوق:مكتب يوزر سيف هاوس للخبرة الاستشارية – محاسبون قانونيون ومستشارون.
العنوان: 20 عمارة المهندسين – مكرم عبيد – مدينة نصر.
البند الرابع: هدف الصندوق الاستثماري
يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري، ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفةالآجال ذات العائد الثابت والمصدرة بالعملة الدولارية ولا تشمل الأسهم مثل السندات السيادية الدولاريه (Sovereign Bonds) وأذون خزانة الحكومات الدولارية والودائع البنكية الدولارية وشهادات الادخار الدولارية وسندات الشركات الدولارية والأدوات المالية الدولارية الأخرى الواردة فى البند الخاص بالسياسة الاستثمارية للصندوق.
، وبالتالي فإن هذا الصندوق يعتبر ذو معدل مخاطر منخفض على المدى المتوسط، ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد تراكمي على الأموال المستثمرة فيه، ويسمح الصندوق بالشراء والاسترداد اليومي فى وثائق الاستثمار التي يصدرها.
البند الخامس: مصادر أموال الصندوق والوثائق المصدرة منه
حجم الصندوق المستهدف أثناء الاكتتاب:
- حجم الصندوق المستهدف 1 مليون دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) عند التأسيس مقسمة على (1) مليون وثيقة، القيمة الإسمية للوثيقة (1) دولار أمريكي (دولار أمريكي)، قامت الجهة المؤسسة بالاكتتاب فى عدد 20,000 وثيقة (عشرون ألف وثيقة) بإجمالي مبلغ 20 ألف دولار أمريكي (عشرون ألف دولار أمريكي) يتم احتساب المعادل لها بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ إيداع المبلغ في حساب الصندوق، ويطرح باقي الوثائق والبالغ عددها 980 ألف وثيقة للاكتتاب العام بقيمة اجمالية 980 ألف دولار أمريكي.
- مع مراعاة الحد الاقصى لحجم الصندوق المشار اليه فى المادة (147) من اللائحة التنفيذية، يجوز تلقي اكتتابات حتى 50 مثل المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق.
- وفى حالة زيادة طلبات الإكتتاب عن حجم الصندوق المستهدف ستقوم الجهة المؤسسة بزيادة المبلغ المجنب بقيمة 2% من حجم الصندوق بحد أقصى ما يعادل 5 مليون جنيه بما يسمح بتلقي كافة طلبات الإكتتاب المقدمة للصندوق.
أحوال زيادة حجم الصندوق:
- يجوز زيادة حجم الصندوق في ضوء طلبات الشراء بالصندوق مع مراعاة تجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق بحد اقصى ما يعادل خمسة ملايين جنيه.
الحد الأدنى والأقصى لنسبة ملكية الجهة المؤسسة للصندوق:
- تلتزم الجهة المؤسسة بتجنيب مبلغ يعادل (2%) من حجم الصندوق، بحد اقصى ما يعادل خمسة مليون جنيه يجوز زيادته في حالة رغبة الجهة المؤسسة للصندوق وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58/2018 والمعدل بالقرار رقم 156 لسنة 2021.
- يصدر مقابل المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق وثائق يتم تجنيبها ولا يجوز التصرف فيها الا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ووفقا للضوابط الصادرة منها على النحو التالي ذكره.
ضوابط التصرف في الحد الأدنى من الوثائق المصدرة مقابل المبلغ المجنب:
- يكون لمؤسس الصندوق - المؤسس من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها - التصرف في الحد الأدنى من وثائق الاستثمار المكتتب فيها مقابل الحد الأدنى للمبلغ المجنب من الجهة/ الجهات المؤسسة لحساب الصندوق شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، ويكون ذلك بنقل ملكية الوثائق محل التعامل للغير ممن تتوافر فيهم ذات شروط المؤسسين المنصوص عليها بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، ووفقا للضوابط التالية:
- لا يجوز لمؤسس صندوق الاستثمار إجراء ذلك التصرف قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ومع ذلك، يجوز -استثناء من الأحكام المتقدمة -أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الوثائق التي يكتتب فيها مؤسسو الصندوق من بعضهم لبعض – في حالة تعدد المؤسسين -، وفي جميع الأحوال يلتزم الصندوق باتخاذ إجراءات اثبات ملكية الوثائق محل التصرف بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة.
- يتعين أن يتضمن الاتفاق بين البائع والمشتري قيمة الوثيقة الصادرة عن شركة خدمات الإدارة كسعر استرشادي في تاريخ التعاقد بخلاف قيمة المعاملة المتفق عليها – ان اختلفت -
- يحق للجهات المؤسسة استرداد الوثائق المجانية المصدرة نتيجة توزيع الأرباح – متى تحققت –
- حقوق حملة الوثائق:
تمثل كل وثيقة حصة شائعه لحامل الوثيقة في صافي قيمة اصول الصندوق ويشترك حمله الوثائق بما فيهم الجهة المؤسسة للصندوق في الارباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كلاً بنسبة ما يملكه من وثائق وكذا فيما يتعلق بصافي اصول الصندوق عند التصفية.
البند السادس: السياسة الاستثمارية للصندوق
أولاً: ضوابط عامة:
- أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة فى نشرة الاكتتاب.
- أن تلتزم إدارة الصندوق بالنسب والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لنسب الاستثمار المسموح بها لكل نوع من الأصول المستثمر فيها والواردة في نشرة الاكتتاب
- تقتصر الاستثمارات على الأدوات المالية المصدرة بالدولار الأمريكي
- تقتصر استثمارات الصندوق على السوق المصري فقط وبصفة خاصة أدوات الدين المصدرة عن الحكومة المصرية
- أن تأخذ قرارات الاستثمار في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.
- لا يجوز للصندوق القيام بأي عمليات إقراض أو تمويل نقدي مباشر أو غير مباشر.
- لا يجوز استخدام أصول الصندوق في أي إجراء أو تصرف يؤدي إلي تحمل الصندوق مسؤولية تتجاوز حدود قيمة استثماره.
- يجوز لمدير الاستثمار البدء فى استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب فى الايداعات البنكية لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري لصالح المكتتبين بحسب القدر المكتتب فيه من كل منهم.
- الالتزام بالحد الأدنى للتصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها والمحدد ب (BBB-)وفقاً لقرار مجلس الإدارة الهيئة رقم (35) لسنة 2014 باستثناء أدوات الدين السيادية للحكومة المصرية، ويلتزم الصندوق بالإفصاح بشكل سنوي لجماعة حملة الوثائق عن آى تغيير في التقييم الائتماني للسندات أو صكوك التمويل المستثمر فيها.
- وفي حالة تجاوز أي من حدود الاستثمار المنصوص عليها في هذا البند يتعين على مدير الاستثمار اخطار الهيئة بذلك فوراً واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الوضع خلال أسبوع على الأكثر
ثانيا: النسب الاستثمارية:
- يتم توظيف استثمارات الصندوق في أدوات الدين الدولارية الصادرة عن الحكومات أو الشركات بما يتوافق مع قانون سوق رأس المال، ويتم توزيع أموال الصندوق مع مراعاة الحدود الموضحة بالنسب التالية:
- أذون خزانة وسندات خزانة حكومية دولاريه بحد أقصى 95% من صافي أصول الصندوق.
- صكوك وسندات الشركات الدولارية بحد أقصى 65% من صافي أصول الصندوق.
- أدوات مالية دولاريه مستحدثة ذات عائد ثابت معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بحد أقصى 25% من صافي أصول الصندوق.
- صناديق استثمار في أدوات مالية دولاريه ذات دخل ثابت أو في أسواق النقد بحد أقصى 30% من صافي أصول الصندوق
- أوعية ادخارية دولاريه بالبنوك بحد أقصى 90% من صافي أصول الصندوق.
- يجوز لمدير الاستثمار توجيه أي فوائض سيولة إلى الأوعية الاستثمارية الدولارية التي تتميز بالسيولة ويسهل تحويلها الى نقدية عند الطلب وذلك لحين إيجاد فرص استثمارية تتناسب والأدوات والنسب المشار اليها، على ان يلتزم مدير الاستثمار بإحاطة الهيئة بذلك الاستخدام ومبرراته.
- ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 3 سنوات.
ثالثا: الضوابط قانونية:
ضوابط وفقاًلأحكام المادة (174) من اللائحة التنفيذية على النحو التالي:
- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في أوراق مالية لشركة واحدة عن 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة.
- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق استثمار في صندوق آخر على 20 % من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز ٥% من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.
- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من صافي أصول الصندوق.
البند السابع: المخاطر
تعرف المخاطر المرتبطة بالاستثمار بأنها الأسباب التي تؤدى إلى اختلاف العائد المحقق من الاستثمار عن العائد المتوقع قبل الدخول فى الاستثمار ويمكن تصنيفها كالآتي:
- مخاطر عامة:
إن بعض البلدان والشركات المستثمر فيها قد تعاني من بعض الصعوبات الائتمانية التي قد ينتج عنها خسارة بعض أو كل الاستثمارات في هذه الأوراق المالية أو المؤسسات.
- مخاطر التسوية:
يتعامل الصندوق مع بنوك وجهات ذات جدارة ائتمانية لا تقل عن BBB- وعلى الرغم من ذلك فإن الصندوق معرض لمخاطر تسوية تنتج عن عدم قيام الأطراف المسئولة عن إتمام عمليات التسوية الخاصة بالأوراق المالية المشتراةمن حيث سداد القيمة الاستردادية عند الاستحقاق أو التوزيعات النقدية في تاريخ استحقاقها.
- مخاطر الائتمان:
هي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة مصدر السندات على سداد القيمة الاستردادية عند الاستحقاق أو سداد قيمة التوزيعات النقدية فى تواريخ استحقاقها، ويقوم الصندوق باستثمار امواله في أوراق مالية ذات جدارة ائتمانية لا تقل عن BBB- وعلى الرغم من ذلك فإن شراء أوراق مالية خاصة بهذه الجهات يتضمن مخاطر ائتمانية تنتج عن تغير التصنيف الائتماني لهذه الجهات طبقاً لمتغيرات السوق.
- مخاطر التغير في أسعار الفائدة:
مخاطر تنتج عن انخفاض القيمة السوقية للأدوات ذات العائد الثابت (بما في ذلك أذون الخزانه) نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بعد تاريخ الشراء. وسيقوم الصندوق بتنويع استثماراته وذلك بهدف التحوط وتفادي الخسائر بقدر الإمكان، بالإضافة إلى اتباع الإدارة النشطة والتي تعتمد بصفة أساسية على محاولة التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك أسعار الفائدة والعمل على الاستفادة منها وفقا للأدوات الاستثمارية المتاح الاستثمار فيها.
- مخاطر منتظمة:
المخاطر المتعلقة بالسوق ككل والتي تنتج عن طبيعة الاستثمار فى الأسواق المالية وتغير أسعار الأوراق المالية بصفة يومية نتيجة لعدة عوامل من بينها الأداء المالي للشركات ومعدلات نموها بالإضافة للظروف الاقتصادية والسياسية. وبما أن الصندوق يعتبر صندوق ذات عائد ثابت لذا فهو لا يستثمر في الأسهم وبذلك يتمتع بانخفاض هذا النوع من المخاطر.
المخاطر غير المنتظمة:
المخاطر التي تنتج عن حدث غير متوقع فى إحدى القطاعات وقد تؤثر سلباً على المجالات المستثمر فيها. وطبقاً لما تضمنته السياسة الاستثمارية فإنه لا يزيد المستثمر فى الأوراق المالية الدولارية لشركة واحدة عن 15 % من صافي أصول الصندوق. كما أنه لا يحق أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20 % من صافي أصول الصندوق.
- مخاطر تقلبات أسعار الصرف:
هي المخاطر المرتبطة بطبيعة الاستثمار في الأوراق المالية بالعملات الأجنبية المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض عائد الصندوق.الصندوق لن يستثمر في أي عملة الا عملة الدولار امريكي.
- مخاطر عدم التنوع:
هي المخاطر المرتبطة بتركيز الاستثمار في عدد محدود من القطاعات مما يزيد درجة المخاطرة في حالة انخفاض أسعارها.
- مخاطر المعلومات:
مخاطر عدم معرفة المعلومات الكاملة عن الشركات والجهات المستثمر فيها، إمّا لعدم الشفافية أو عدم وجود رؤية واضحة للأحوال المستقبلية بسبب عوامل غير معروفة مما قد يؤدى إلى حدوث نتائج سلبية تزيد نسبة المخاطر. وحيث إن مدير الاستثمار يتمتع بخبرة واسعة ودراية عن السوق وأدوات الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى الاطلاع على البحوث عن الحالة الاقتصادية وحالة الشركات بحيث يتفادى القرارات الخاطئة ويتجنب مخاطر المعلومات.
- مخاطر التغييرات السياسية:
هي المخاطر التي تحدث عن توالي الحكومات في الدول المستثمر فيها مما يؤثر على سياسات الدول الاستثمارية والاقتصادية وبالتالي يؤثر على أداء سوق المال. وتجدر الإشارة إلى أن أدوات الدخل الثابت المستهدفة بالسياسة الاستثمارية اقل تأثرا بتلك التغيرات من سوق الاسهم.
- مخاطر الظروف القاهرة:
وهي مخاطر مثل حدوث اضطرابات سياسية أو غيرها بالبلاد وبدرجة قد تؤدى إلى إيقاف عمليات الاسترداد (كلياً أو نسبياً) كما هو مفصح عنه تفصيلاً بالبند 18 من هذه النشرة الخاص بالشراء والاسترداد وهو نوع من المخاطر التي لا تزول إلا بعد زوال أسبابها.
- مخاطر الاستدعاء او السداد المعجل:
هي المخاطر التي تنتج عن الاستثمار في السندات القابلة للاستدعاء المعجل حيث أن ذلك يزيد من احتمالية عدم حصول المستثمر علي العائد المنتظر مما يؤثر على الأرباح الاستثمارية. وتجدر الإشارة الي أن هذه المخاطر تكون معروفة ومحددة عند شراء سندات تحمل هذه الخاصية مما يقلل من هذا النوع من المخاطر.
- مخاطر تغيير اللوائح والقوانين:
هي المخاطر الناتجة عن تغيير اللوائح والقوانين في الدول المستثمر فيها وقد تؤثر بالسلب على استثمارات الصندوق. وسيتم مواجهتها من خلال متابعة الأحداث والتشريعات المنتظر صدورها والتي قد تؤثر على أداء الصندوق والعمل على تجنب آثارها السلبية والاستفادة من آثارها الإيجابية لصالح الأداء الاستثماري.
- مخاطر السيولة والتقييم:
هي المخاطر التي تنتج عن عدم تمكن الصندوق من تسييل أي من استثماراته في الوقت الذي يحتاج فيه إلى السيولة النقدية نتيجة لعدم وجود طلب على الأصل المراد تسييله وحيث أن الصندوق صندوق دخل ثابت يستثمر في أدوات الدخل ذات السيولة النسبية فإن مخاطر السيولة تعتبر محدودة.
هذا مع العلم بأنه في بعض الحالات التي لا يوجد تعامل علي ورقة مالية (مثل السندات الحكومية وصكوك التمويل لفترة لا تقل عن شهر أو أكثر) سوف تلتزم شركة خدمات الإدارة بالتقييم وفقا للمعالجة المحاسبية التي تتفق ومعايير المحاسبة المصرية والتي يقرها مراقب حسابات الصندوق.
- مخاطر التضخم:
وهي المخاطر الناشئة عن انخفاض القوة الشرائية للأصول المستثمرة نتيجة تحقيق عائد يقل عن معدل التضخم. ويتم معالجة هذه المخاطر عن طريق تنويع استثمارات الصندوق بين أدوات استثمارية مختلفة الاجال ذات عائد متغير وأدوات ذات عائد ثابت للاستفادة من توجهات أسعار الفائدة لصالح الصندوق.
- مخاطر العمليات
تنجم مخاطر العمليات عن الأخطاء أثناء تنفيذ أو تسوية أوامر البيع والشراء نتيجة عدم كفاءة شبكات الربط أو عدم نزاهة أحد أطراف العملية أو عدم بذل عناية الرجل الحريص مما يترتب عليه تأخر سداد التزامات الصندوق أو استلام مستحقاته لدى الغير وتأتى خبرة مدير الاستثمار وطبيعة تعاملات الصندوق مع بنوك تابعة لرقابة البنك المركزي المصري كعوامل أساسية تهدف إلى الحد من مخاطر العمليات وتقليلها الي الحد الأدنى.
- مخاطر تكنولوجية:
وتتمثل في المخاطر المترتبة على شبكة الانترنت والتداول عن بعد (الكترونيا) ومخاطر حماية بيانات المستخدم وبيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بحساب العميل وعدم تسريبها، ويتعهد العميل باتخاذ الحيطة وتحمل نتيجة إساءة استعمال الخدمة، ومخاطر حدوث أي عطل يتسبب الى وقف هذه الخدمة وتقوم الجهة المتلقية (شركة منثم القابضة للاستثمار ات المالية) بالعمل على توفير بنية تكنولوجية مؤمنة وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
البند الثامن: نوعية المستثمر المخاطب بالنشرة
هذا الصندوق يتيح للمصريين والأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو معنوية (بالاكتتاب في /الشراء) لوثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق طبقاً للشروط الواردة في هذه النشرة، على أن يكون هؤلاء المستثمرين راغبين في إدارة النقدية الخاصة بهم في صندوق ذو عائد تراكمي يتماشى مع طبيعة الصندوق حيث إنه منخفض المخاطر على المدى المتوسط. وتجدر الإشارة إلى أن المستثمر يجب أن يضع في اعتباره المخاطر السابق الإشارة إليها وإدراك العلاقة المباشرة بين العائد المتوقع ودرجة المخاطر التي تحيط بالاستثمار ومن ثم بناء قراره باستثمار أمواله في هذا الصندوق بناءً على ذلك.
يناسب هذا النوع من الاستثمار:
- المستثمر الراغب في تقبل درجة مخاطر منخفضة على المدى المتوسط مقابل عائد يتناسب وهذه الدرجة من المخاطر على المدي المتوسط والطويل الأجل في ظل قيام مدير الاستثمار بالقيام بمهامه وإدارته الرشيدة لمحفظة الصندوق.
- المستثمر الراغب في استثمارات تتميز بالسيولة.
- المستثمر الراغب في تحقيق عائد مقبول على استثماراته على المدي القصير والمتوسط وطويل الأجل عند درجة مخاطر منخفضة على المدى المتوسط.
البند التاسع: أصول وموجودات الصندوق وإمساك السجلات
أصول الصندوق:
- لا يوجد اي اصول لدى الصندوق قبل البدء الفعلي في النشاط ما عدا المبلغ المجنب وهو القدر المكتتب فيه من قبل الجهة المؤسسة.
الفصل بين الصندوق والجهة المؤسسة:
- أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته ستكون مستقلة ومفرزة عن أموال الجهة المؤسسة وتفرض لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة.
معالجة أثر الاسترداد:
- يقتصر نطاق التزام الصندوق تجاه طلبات استرداد قيمة وثيقة الاستثمار على الوفاء لهم من واقع صافي موجودات الصندوق.
الرجوع إلى موجودات صناديق استثمارية أخري تابعة للجهة المؤسسة أو مدير الاستثمار:
- لا يجوز الرجوع للوفاء بالتزامات الصندوق إلى موجودات صناديق استثمارية أخري تابعة للجهة المؤسسة أو يديرها مدير الاستثمار. إمساك السجلات الخاصة بالصندوق وأصوله:
تلتزم الجهة متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد بالأتي:
- إمساك سجلات إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصندوق.
- الاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجلات الملكية وفقاً لقواعد وإجراءات تأمين السجلات الالكترونية.
- موافاة شركة خدمات الإدارة من خلال الربط الآلي بالبيانات الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردي وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة (156) من اللائحة التنفيذية.
- موافاة مدير الاستثمار من خلال الربط الآلي بمجموع طلبات الشراء والاسترداد.
- وتلتزم شركة خدمات الادارة بإعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق، ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه.
- وللهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلق بالنشاط والتحقق من ممارسته طبقا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
الأصول الثابتة للصندوق:
- لا يوجد أي أصول لدي الصندوق قبل البدء الفعلي في النشاط ما عدا المبلغ المجنب وهو القدر المكتتب فيه من قبل الجهة المؤسسة في الصندوق.
حقوق صاحب الوثيقة ورثته ودائنية:
- لا يجوز لحملة الوثائق أو ورثتهم أو دائنيهم طلب تخصيص، أو تجنيب، أو فرز، أو السيطرة على أيٍ من أصول الصندوق بأي صورة، أو الحصول على حق اختصاص عليها، ولا يجوز لهم أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الصندوق ويقتصر حقهم على استرداد هذه الوثائق طبقاً لشروط الاسترداد الواردة بهذة النشرة.
وفى هذا الصدد تحتفظ الجهة المؤسسة بالسجلات والحسابات المتعلقة بموجودات والتزاماته وإيرادات ومصروفات الصندوق التي تخضع جميعها إلى المراجعة من قبل مراقب حسابات الصندوق.
حقوق حامل الوثيقة عند التصفية:
- تعالج طبقاً للبند "22" المتعلق بالتصفية في هذه النشرة.
البند العاشر: مراقب حسابات الصندوق
طبقا لأحكام المادة (168) من اللائحة التنفيذية، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 172 لسنة 2020 والذي ينص على إنه يجوز مراجعة حسابات صناديق الاستثمار المنشأة من قبل الجهات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 / 2018 من مراقب حسابات واحد من بين المراجعين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يكون مستقل عن كل من مدير الاستثمار وأي من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق، وبناءً عليه فقد تم تعيين:
- الأستاذ: عماد محمد حسن الجندي
- مكتب: عماد الجندي
- ومسجل بسجل مراقبي الهيئة تحت رقم 354.
- العنوان: برج المعز – 4 شارع المدارس – الهضبة الوسطي - المقطم.
ويقر مراقب الحسابات ولجنة الاشراف على الصندوق المسئولة عن تعيينه باستيفائه لكافة الشروط ومعايير الاستقلالية المشار اليها بالمادة (168) من اللائحة التنفيذية علماً بأنه لا يقوم بمراجعة صناديق استثمار أخرى.
التزامات مراقب الحسابات:
- يلتزم مراقب الحسابات باداء مهامه وفقا لمعايير المراجعة المصرية
- مراجعة القوائم المالية فى نهاية كل سنة مالية ويتم اصدارها خلال الربع الاول من السنة المالية التالية مرفقا بها تقريراّ عن نتيجة مراجعته.
- إجراء فحص دوري محدود كل ستة أشهر للقوائم المالية للصندوق والتقارير النصف السنوية عن نشاط الصندوق ونتائج اعماله عن هذه الفترة ويتعين أن يتضمن التقرير بيان ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أية تعديلات هامة أو مؤثرة علي القوائم المالية المذكورة ينبغي إجرائها، وكذا بيان مدى اتفاق أسس تقييم أصول والتزامات الصندوق وتحديد قيمة وثائق الاستثمار خلال الفترة موضع الفحص تماشيا مع الارشادات الصادرة عن الهيئة في هذا الصدد.
- فحص القوائم المالية السنوية ونصف السنوية واعداد تقرير بنتيجة المراجعة مبيناً ما اذا كان المركز المالي للصندوق يعبر في كل جوانبه عن المركز المالي الصحيح للصندوق وعن نتيجة نشاطه في نهاية الفترة المعد عنها التقرير.
- لمراقب الحسابات الحق فى الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات، والإيضاحات، وتحقيق الموجودات والالتزامات.
البند الحادي عشر: مدير الاستثمار والمرخص له من الهيئة بتأسيس الصندوق ولجنة الإشراف
شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المرخص لها من الهيئة بترخيص رقم 241 بتاريخ 24/09/1998 سجل تجارى رقم 203283 الجيزة ومرخص لها ان تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (1934) لسنة 2021.
الصناديق الأخرى المنشأة من قبل الشركة:
- صندوق شركة سى آى استس مانجمنت للاستثمار في أدوات الدين "صندوق كل شهر".
- صندوق فوري وسى آى كابيتال النقدي " اليومي الفوري".
- صندوق مصر إكويتى.
- صندوق مصر اليومي.
- ويتكون مجلس إدارة الشركة المؤسسة من:
الأستاذ / عبد الحميد عامر |
رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي |
الأستاذ / عمرو أبو العنين |
عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي |
الأستاذ / جلال عيسوي |
عضو مجلس الإدارة مستقل |
الأستاذة/ نهى محمد علي حافظ |
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
الأستاذة/ سلمى أحمد محمد جمال الدين الباز |
عضو مجلس إدارة مستقل |
الأستاذ/ محسن محمد حسان |
عضو مجلس إدارة مستقل |
- هيكل المساهمين:
شركة سي آى كابيتال |
99.53% |
فاير وال هوبس انفستمنت ليميتد |
0.39% |
آخرون |
0.08% |
التزامات الشركة تجاه الصندوق: -
تختص جماعة حملة الوثائق بصناديق الاستثمار المؤسسة من الشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ونشاط إدارة صناديق الاستثمار التي يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات على النحو المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بالاختصاصات المقررة بالمادة (162) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، على أن تلتزم هذه الشركات بتعيين لجنة إشراف تتوافر فيها الشروط الواردة بالبند (6) من المادة السابعة من هذا القرار لتتولى المهام المقررة لمجلس إدارة صناديق الاستثمار.
أولا / تختص جماعة حملة الوثائق باختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المشار اليها بالمادة (162) من اللائحة التنفيذية، ومن أهمها:
- التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب حسابات الصندوق وقواعد توزيع أرباح الصندوق.
- تشكيل لجنة الإشراف على الصندوق.
- التصديق على موافقة جماعة حملة الوثائق على تصفية او مد أجل الصندوق قبل انتهاء مدته، ولا يجوز له اتخاذ قرار بعزل مدير الاستثمار او تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق.
ثانياً / لجنة الإشراف
طبقا لأحكام المادة (176) من اللائحة التنفيذية، قام مجلس إدارة الجهة المؤسسة بتعيين لجنة الإشراف على الصندوق تتوافر في أعضائها الشروط القانونية اللازمة طبقا للمادة (163) من ذات اللائحة، وكذا قواعد الخبرة والكفاءة المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015.
تتمثل مهام لجنة الإشراف طبقا للقانون فيما يلي: -
- تعيين مدير الاستثمار والتأكد من تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته وعزله على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقًا لنشرة الاكتتاب وأحكام اللائحة التنفيذية.
- تعيين شركة خدمات الإدارة والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها ومسئولياتها.
- تعيين أمين الحفظ.
- تعيين كلاً من المستشار القانوني والمستشار الضريبي للصندوق.
- الموافقة على نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق وأي تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.
- الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق.
- التحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة والصندوق.
- تعيين مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
- متابعة أعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والاجتماع به أربع مرات على الأقل سنويا للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
- الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة بالمادة (٦) من قانون سوق رأس المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية عن نشاط الصندوق، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة باستثمارات الصندوق وعوائدها وما تم توزيعه من أرباح على حملة الوثائق.
- التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.
- الموافقة على القوائم المالية للصندوق التي أعدتها شركة خدمات الادارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات.
- اتخاذ قرارات الاقتراض وتقديم طلبات إيقاف الاسترداد وفقا للمادة (159) من اللائحة التنفيذية.
- وضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد الأطراف ذوي العلاقة أو أحد مقدمي الخدمات وخطوات انتقال الخدمة لطرف آخر بما في ذلك كيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة الخدمة دون التأثير على نشاط الصندوق.
وفي جميع الأحوال يكون على لجنة الإشراف بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.
أعضاء لجنة الاشراف:
- الأستاذ/ طارق شاهين رئيس اللجنة – عضو تنفيذي (سى آى استس مانجمنت).
- الأستاذ/ محمد عبد الله الساده عضو مستقل.
- الأستاذ / مجدي صابر عبد الحفيظ عضو مستقل.
مدى استقلالية الشركة عن الصندوق والاطراف ذات العلاقة:
مدير الاستثمار هو الجهة المؤسسة للصندوق وفي ضوء ذلك يتعهد مدير الاستثمار بالعمل المستمر على منع تعارض المصالح وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالبند 13 من هذه النشرة.
تاريخ العقد المحرر مع مدير الاستثمار: 26/12/2023
المدير المسئول عن اتخاذ القرار بشأن ادارة المحفظة:
الأستاذ/ نير عز الدين - مدير محفظة الصندوق.
آليات اتخاذ قرار الاستثمار:
يتبع مدير الاستثمار استراتيجية منظمة وممنهجة في ادارة الأصول ترتكز على توليه المسئولية الكاملة لكافة جوانب المحفظة المالية للصندوق آخذاً في الاعتبار الأهداف الاستثمارية للصندوق والسياسة الاستثمارية المعتمدة في هذه النشرة، حيث يقوم منهج الاستثمار الخاص بالصندوق على استخدام مزيد من التحليل الجزئي التصاعدي والتحليل الكلي التنازلي للوصول للشكل النهائي لمكونات محفظة الصندوق وبما يحقق أيضاً سيولة الأصول المستثمرة وبما يتوافق مع القرارات الاستثمارية المتخذه من خلال لجنة الاستثمار لديه.
المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والتزاماته طبقاً للمادة (183 مكرر 24) ووسائل الاتصال به:
الأستاذ / جمال الدهشان.
العنوان: مبنى جاليريا 40 – البرج الشمالي الدور 3 – امتداد محور 26 يوليو – الشيخ زايد – 6 أكتوبر.
التليفون: 21295030
البريد الالكتروني: Gamal.dahshan@cicapital.com
يلتزم مسئول الرقابة الداخلية لصندوق الاستثمار بما يلي:
- الاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء وبما تم اتخاذه من إجراءات في شأن هذه الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.
- إخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون وأي مخالفة لنظم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.
أسماء الصناديق الأخرى التي يديرها مدير الاستثمار:
- بنك مصر (عدد 8 صناديق استثمار).
- البنك التجاري الدولي (عدد 6 صناديق استثمار).
- صندوق استثمار بنك القاهرة للاستثمار في أدوات الدين (الثابت)
- صندوق استثمار المصرف المتحد النقدي ذو العائد التراكمي متوافق مع الشريعة الإسلامية (رخاء).
- صندوق بنك الاستثمار العربي الثاني (هلال).
- صندوق استثمار "سنابل" وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي.
- صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي- السويس اليومي.
- صندوق استثمار البنك الزراعي المصري وبنك القاهرة ذو العائد الدوري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (الوفاق).
- صناديق استثمار مؤسسة من خلال شركات تأمين (صندوق شركة أليانز – صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة – شركة ثروة لتأمينات الحياة).
- صناديق مؤسسة من خلال شركات أخري (القابضة للطيران المدني).
- صناديق مؤسسة من خلال مدير الاستثمار أو مع غيره (صندوق شركة سي آي أستس مانجمنت للاستثمار في أدوات الدين، صندوق فوري وسي آي كابيتال النقدي- صندوق مصر إكويتى – صندوق مصر اليومي).
التزامات مدير الاستثمار:
أولا/ الالتزامات القانونية على مدير الاستثمار:
على مدير الاستثمار الالتزام بكافة القواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى الأخص ما يلي:
- التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.
- مراعاة الالتزام بضوابط الافصاح عن أية أحداث جوهرية بشأن الأوراق المالية وغيرها من أوجه الاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق جزءاً من أمواله.
- الاحتفاظبحساباتمستقلةلكلصندوقيتولىإدارةاستثماراته.
- إمساك الدفاتروالسجلاتاللازمةلمباشرةنشاطه.
- إخطاركلمنالهيئةولجنة الإشراف على الصندوقبأيتجاوزلحدودأوضوابطالسياسة الاستثماريةالمنصوصعليهافي اللائحة فورحدوثهاوإزالةأسبابهاخلال مدةلا تتجاوزأسبوعمنتاريخحدوثها ويجوزلمديرالاستثمارأنيطلبمنالهيئةمدهذهالمهلةفىحالةوجودمبرر تقبلهالهيئة.
- موافاةالهيئةبتقاريرنصفسنويةعننشاطهونتائجأعمالهومركزه المالي.
- يلتزم عند التعامل مع بنوك خارج جمهورية مصر العربية أن تكون خاضعة لإشراف البنك المركزي لتلك الدول على أن تكون ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن –BBB.
- يلتزم بحد أدني –BBB للتصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها والمحدد ب (BBB-)وفقاً لقرار مجلس الإدارة الهيئة رقم (35) لسنة 2014، هذا وسوف تستثنى السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار الأمريكي من هذا الشرط.
- أن يعمل مدير الاستثمار على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة بهذة النشرة
- أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع مماراسات الاستثمارا الحكيمة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.
- الالتزام في حالة الدخول في آي من أدوات الاستثمار المختلفة الصادرة عن أي من الأطراف ذوي العلاقة بالجهة المؤسسة أو الأطراف المرتبطة ومراعاة مصالح الصندوق وتجنب تعارض المصالح والعمل على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لصالح حملة الوثائق.
- تمكين مراقب حسابات الصندوق من الإضطلاع على الدفاتر والمستندات الخاصة بأموال الصندوق المستثمرة، كما يلتزم بموافاته بالبيانات والايضاحات التي يطلبها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ طلبه لها.
- توزيع وتنويع الاستثمارات داخل الصندوق وذلك لتخفيض المخاطر وبما يكفل تحقيق الجدوى أو الأهداف الاستثمارية لأموال الصندوق.
- مراعاة مبادئ الأمانة والشفافية في تعاملاته بإسم الصندوق ولحسابه.
- مواافاة الهيئة ببيانات كافية عن استثمارات الصندوق طبقاً لما تطلبه الهيئة.
- الإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة ولجنة الإشراف على لالصندوق وحملة الوثائق، كما يلتزم بأن يتيح بمركزه الرئيسي وفروعه وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق كافة المعلومات عن هذه الأحداث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإفصاح عنها.
- الافصاح عن تعامله والعاملين لديه على وثائق الصندوق وبتجنب أي تعارض للمصالح عند تعاملهم على هذه الوثائق وذلك بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 وللوائح الداخلية الخاصة بالشركة.
- توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من اتخاذ قرارهم الاستثماري.
- التزود بما يلزم من موارد واجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه.
- تأمين منهج ملائم لايصال المعلومات ذات الفائدة لحملة الوثائق.
- الالتزام بتوفير المبالغ المطلوبة لسداد طلبات الاسترداد في حسابات الصندوق.
- وفى جميع الأحوال يلتزممديرالاستثمارببذلعنايةالرجلالحريصفي إدارته لاستثمارات الصندوق وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق وحملةالوثائق فى كل تصرف أو إجراء.
ثانيا/ المحظورات القانونية على مدير الاستثمار:
- يحظر على مديرالاستثماراتخاذأيإجراءأوإبرامأيتصرفينطويعلىتعارضبينمصلحة الصندوقومصلحتهأومصلحةأيصندوقآخريديرهأومصلحةالمساهمينفيالصندوقأو المتعاملينمعهإلاإذاحصلعلىموافقةجماعةحملةالوثائقالمسبقةوفقًا للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية.
- البدءفىاستثمارأموالالصندوققبلغلقبابالاكتتابفىوثائقه،ويكونلهإيداعأموال الاكتتابفىأحدالبنوكالخاضعةلإشرافالبنكالمركزيالمصري وتحصيلعوائدها.
- شراءأوراق ماليهغيرمقيدةببورصةالأوراقالماليةفيمصرأوفيالخارجأومقيدةفيبورصة غيرخاضعةلإشرافسلطةرقابيةمماثلةللهيئةوذلك إلا الحالات والحدودالتيتضعهاالهيئة.
- استثمارأموالالصندوقفىشراءأوراقماليةلشركاتتحتالتصفيةأوحكمبشهرإفلاسها.
- استثمارأموالالصندوقفيتأسيسشركاتجديدة.
- استثمار أموال الصندوق فى شراء وثائق استثمار لصندوق آخر يديره، إلا فى حالة صناديق أسواق النقد.
- تنفيذالعملياتمنخلالأشخاصمرتبطةدونإفصاح مسبق للجنة الإشراف على الصندوق، وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تستوجب ذلك.
- التعاملعلىوثائقاستثمارالصندوقإلافىالحدودووفقًاللضوابطالتي تحددها الهيئة.
- القيامبأيةأعمالأوتصرفاتلاتهدفإلاإلىزيادة العمولاتأوالمصروفاتأوالأتعابأوإلى تحقيقكسبأوميزهلهأولمديريهأوالعاملينلديه.
- طلبالاقتراضفى غيرالأغراضالمنصوصعليهابالبند 24 فى هذه النشرة.
- نشربيانات،أومعلوماتغيرصحيحة،أوغيركاملة،أوغيرمدققة،أوحجبمعلومات،أوبيانات جوهرية.
- وفىجميعالأحواليحظرعلىمديرالاستثمارالقيامبأيمنالأعمالأوالأنشطةالتييحظرعلى الصندوقالقيامبهاأوالتييترتبعليهاالإخلالباستقرارالسوق أو الإضرار بحقوق حملة الوثائق.
سلطات مدير الاستثمار: -
- توقيع العقود بالنيابة عن الصندوق تحقيقاً لمصلحة الصندوق والسياسة الاستثمارية الواردة بهذه النشرة على سبيل المثال وليس الحصر عقد أمناء الحفظ وعقود التسويق.
- إرسال تعليمات بجميع التحويلات لصالح الصندوق.
- ربط وفك الودائع البنكية وفتح وإقفال الحسابات بإسم الصندوق لدى البنوك على أن يتم التصرف أو التعامل في أو على هذه الحسابات بموجب أوامر مكتوبة صادرة منه.
- يجوز لمدير الاستثمار شراء وبيع السندات وأذون الخزانة والأوراق المالية الاخرى المتداولة أو المُصدرة فى مصر أو الخارج المقيدة عدا الأسهم ويتم الاستثمار فيها بإسم الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- يجوز لمدير الاستثمار القيام بأعمال تحصيل قيمة الكوبونات المستحقة لحساب الصندوق وذلك لإعادة استثمارها مرة اخرى لحساب الصندوق في اطار سياسته الاستثمارية.
- إجراء كافة أنواع التصرفات المتعلقة باستثمارات الصندوق وبما يتفق مع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
- يجوز لمدير الاستثمار الاقتراض لمواجهة الاستردادات اليومية طبقا للمادة (160) من اللائحة التنفيذية وفقاً للضوابط التالية:
- ألا تزيد مدة القرض على اثني عشر شهرا.
- ألا يتجاوز مبلغ القرض 10 % من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وقت تقديم طلب القرض.
- ان يتم بذل عناية الرجل الحريص بالاقتراض بأفضل شروط ممكنة بالسوق.
وكذا متى توافرت الشروط التالية:
- بعد استخدام كافة الأدوات المالية القابلة إلى تحويل إلى نقدية لمقابلة طلبات الاسترداد.
- انخفاض تكلفة الاقتراض عن تكلفة تسييل استثمارات الصندوق القائمة ويتحدد ذلك بناءً على تقرير معد من مدير الاستثمار ويتم الموافقة عليه من لجنة الاشراف على الصندوق.
- يتم الاقتراض من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.
تعامل مدير الاستثمار والعاملين لديه على وثائق الصندوق:
وفقاً للمادة 183 مكرر 21 يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق استثمار الصندوق عند طرحها للاكتتاب، على أن يكون ذلك لحسابة الخاص وأن يلتزم ببيع هذه الوثائق المكتتب فيها وفقاً للضوابط التالية:
- تجنب أي تعارض في المصالح عند التعامل على هذه الوثائق.
- عدم التعامل على الوثائق التي قد توافرت لديه معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق.
- امساك سجل خاص لتعامل العاملين لديه على الوثائق من قبل المراقب الداخلي للشركة.
في ضوء ما يجيزه وينظمه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 فيحق لمدير الاستثمار أو المديرين أو العاملين لديه التعامل على وثائق الصندوق بعد طرحه على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق مسبقاً والتقدم للهيئة للحصول على موافقتها مع الالتزام بكافة الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه.
البند الثاني عشر: الجهة المتلقية للاكتتاب / الشراء والاسترداد
- شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية المرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب برقم 837 بتاريخ 13/12/2021 وكذا موافقة رئيس الهيئة على مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات الشراء والاسترداد بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 2292 لسنة 30/12/2021.
- يجوز للصندوق التعاقد مع جهات آخري بغرض تلقي طلبات الشراء والاسترداد من بين البنوك والشركات المرخص لها من الهيئة بذلك والإعلان عن ذلك لحملة الوثائق على الموقع الالكتروني للصندوق.
التزامات الجهة متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد:
- الالتزام بكافة الأحكام والضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة بشأن الاكتتاب/ الشراء والاسترداد المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2018 بشأن تلقي الاكتتاب وقرار رئيس الهيئة رقم (1619) لسنة 2019 بشأن الشراء والاسترداد وتعديلاتهما والكتاب الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (13) لسنة 2020، بشأن السماح بتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال إلكترونيا.
- يتاح على تطبيق منثم الالكتروني بصفة مستمرة سعر الوثيقة وعدد الوثائق المستحقة لكل عميل التي يجوز له التعامل وفقاً لعمليات الشراء والاسترداد – وفقا لسجل حملة الوثائق المحدث لدى شركة خدمات الإدارة -
- إصدار سند الاكتتاب / الشراء في الصندوق وفق البيانات الواردة بالفقرة (7) بالبند (16) من هذه النشرة.
- في حالة الغاء الاكتتاب تلتزم الجهة متلقية الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتاب حال طلب المكتتب ذلك.
- توفير الربط الآلي اللازم بينه وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة غرض توفير البيانات واتمام عمليات الشراء والاسترداد اللازمة كل فيما يخصه
- إمساك سجلات إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصندوق ويلتزم متلقي الاكتتاب بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجلات الملكية وفقاً لقواعد وإجراءات تأمين السجلات الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة.
- موافاة شركة خدمات الإدارة على الأقل مرة كل يوم عمل من خلال الربط الآلي بالبيانات الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردي وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة (156) من اللائحة لكافة حالات التعامل الرقمي (الالكتروني) أو غير الرقمي طبقاً للمواعيد المحددة لكل منهما.
- موافاة مدير الاستثمار على الأقل مرة كل يوم عمل بمجموع حصيلة طلبات الشراء والاسترداد.
- اتاحة التعامل على الوثائق / الاكتتاب الإلكتروني من خلال تطبيق منثم الإلكتروني وفقا للشروط المشار اليها تفصيلا بالبند 18 من هذه النشرة.
- فتح حساب منفصل عن أموال جهة تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد لتلقي مبالغ الاكتتاب والشراء، على أن يتم تحويل حصيلة الاكتتاب/الشراء إلى حساب الصندوق.
- التعامل وتشغيل الحساب المجمع للصندوق بغرض استقبال مبالغ الاكتتاب/الشراء من العملاء في الحساب المجمع وتحويل حصيلة الاسترداد إلى العملاء عن طريق الخصم من الحساب المجمع.
مستندات مطلوب من العميل استيفاؤها:
- عقد تلقي وتنفيذ عمليات تلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض من الهيئة.
- نموذج اعرف عميلك.
- نماذج طلبات الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق.
- بطاقة اثبات الشخصية سارية.
- نموذج قانون الامتثال الضريبي FATCA Form بالنسبة للمستثمرين المخاطبين به.
مقدمي الخدمات ممن يجوز لجهة تلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد التعاقد معهم لتسهيل التعامل على الوثائق:
بما لا يخل بالالتزامات التي يتعين على جهات تلقي طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد الالتزام بها ومن أهمها اتمام اجراءات التحقق من العميل (KYC)، يجوز لأي من جهات تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد التعاقد مع أي من مقدمي الخدمات في سبيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق والتي يجوز أن تتم الكترونياً، على أن يتم الرجوع إلى الهيئة مسبقاً والافصاح لجماعة حملة الوثائق في حينه.
التزامات مقدمي الخدمات لجهات تلقي طلبات الاكتتاب / الشراء والاسترداد:
- تقديم خدمة تسهيل استكمال واستيفاء توقيع العملاء على مستندات فتح الحساب ونماذج الاكتتاب / الشراء والاسترداد من خلال فروعها المنتشرة أو الموقع الالكتروني وذلك وفقاً لشروط التعاقد ووسائل الربط الإلكتروني التي يمكن توفيرها من الجهات متلقية طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد.
- الالتزام بموافاة الجهات متلقية طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد إلكترونياً بكافة المستندات المطلوبة(بعد التأكد من استيفائها بصورة كاملة وسليمة من العميل والتأكيد على توقيع العميل على كافة المستندات المطلوب التوقيع عليها)، على أن يتم إرسال المستندات الأصلية بالطرق المتفق عليها.
تقديم خدمات عمليات التحصيل والصرف الالكتروني، والتسويق للصندوق على ان تلتزم تلك الجهات بالقيد بسجلات الهيئة وفقا لحكم المادة (154) من اللائحة التنفيذية.
- الالتزام بإخطار الجهات متلقية طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد بصفة يومية بكافة بيانات العملاء المتعلقة بالشراء والاسترداد في وثائق الصندوق.
- الالتزام بتعريف العميل بإجراءات الشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق.
البند الثالث عشر:وسائل تجنب تعارض المصالح
تلتزم الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح مع مراعاة كافة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وعلى الأخص الواردة بالمادة (172) وكذا الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها الواردة بالمادة (183 مكرر 20) من اللائحة التنفيذية والمشار إليها بالبند "11" من هذه النشرة، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018، على النحو التالي:
التزامات مدير الاستثمار لتجنب تعارض المصالح:
- لا يجوز استثمار أموال الصندوق في صناديق أخرى منشأة أو مدارة بمعرفة أي من الأطراف ذات العلاقة فيما عدا الاستثمار في صناديق أسواق النقد.
- يلتزم مدير الاستثمار في حالة الدخول في أي من أدوات الاستثمار المختلفة الصادرة عن أي من الأطراف ذوي العلاقة بالجهة المؤسسة أو الأطراف المرتبطة بمراعاة مصالح الصندوق وتجنب تعارض المصالح، والعمل على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لحملة الوثائق.
- كذلك يحظر على مدير الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أي من مجالس إدارة الشركات التي يستثمر الصندوق جزءً من أمواله في أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.
- يقوم مدير الاستثمار بإجراء عمليات تداول باسم ولصالح الصندوق لدى شركات أخرى تابعة له او للجهة المؤسسة منها على سبيل المثال شركة التجاري الدولي للسمسرة وشركة مصر كابيتال للوساطة في السندات، وغيرها من شركات أخرى تابعة له او تابعة للجهة المؤسسة وهي أطراف مرتبطة به علما بأن جميع هذه المعاملات تتم وفقا لنفس الشروط والاحكام المنظمة لتعاملات الصندوق لدى شركات التداول المختلفة بالسوق، وسيتم الإفصاح عن تلك التعاملات وحجمها بالقوائم المالية للصندوق.
- مراعاة الضوابط الصادرة عن الهيئة بشأن تمثيل مدير الاستثمار باعتباره مؤسس الصندوق في لجنة الاشراف على الصندوق مع عدم الاشتراك بالمناقشة والتصويت على القرارات المتعلقة بمدير الاستثمار.
- الالتزام بالافصاحات المشار إليها بالبند 21 من هذه النشرة الخاص بالإفصاح الدوري عن المعلومات.
- يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى اي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة.
التزامات أعضاء لجنة الإشراف لتجنب تعارض المصالح:
- لا يجوز بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق لأي من أعضاء لجنة الإشراف على الصندوق أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءً من أمواله.
- في حاله قيام اي عضو من اعضاء لجنه الاشراف بالاشتراك في الاشراف على صناديق اخرى الافصاح المسبق عن تلك الصناديق والعمل على تجنب اي تعارض في المصالح قد ينشا عن ذلك والمحافظة على سريه كافة المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلعون عليها بحكم تنفيذ مهامهم.
تعامل الأطراف ذوي العلاقة على وثائق الصندوق
- في ضوء ما نصت عليه المادة (173) من اللائحة التنفيذية لا يجوز لمدير الاستثمار، أو شركة خدمات الإدارة أو غيرهما من الأطراف ذات العلاقة بالصندوق أو المديرين أو العاملين لديهم التعامل على وثائق الصندوق إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة, ونظمها قرارها رقم (69 لسنة 2014) بالمادة الثانية بشأن عدم التعامل على الوثائق التي تكون قد توفرت لديهم معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير الجوهري على أسعار هذه الوثائق، فسوف يقوم مدير الاستثمار أو العاملين لديه أو شركة خدمات الإدارة أو العاملين لديها أو المديرين او العاملين لدى كل منهم عند الرغبة في استرداد الوثائق المكتتب فيها عند تأسيس الصندوق أو المشتراة بالإفصاح المسبق بفترتين استرداد على الأقل للجهة متلقية طلبات الاسترداد على أن يتم تنفيذ طلب الاسترداد بذات الشروط الواردة بنشرة الاكتتاب .
- يسمح بالتعامل على وثائق الصندوق (بالشراء والاسترداد) للجهة المؤسسة والجهات المرتبطة بها والجهات المرتبطة بشركة مدير الاستثمار (ما عدا شركة مدير الاستثمار نفسها والعاملين لديه) والجهات المرتبطة بشركة خدمات الإدارة (ما عدا شركة خدمات الإدارة نفسها والعاملين لديها) وكذلك يسمح بالتعامل للمديرين أو العاملين لدي تلك الجهات، مع مراعاة تجنب تعارض المصالح بشأن عدم التعامل على الوثائق التي تكون قد توفرت لديهم معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير الجوهري على أسعار هذه الوثائق،
- يسمح لمدير الاستثمار بالاستثمار لصالح الصندوق في اوعية استثمارية أو في أوراق مالية تتعلق بعمليات يقوم فيها "مدير الاستثمار أو الجهة المؤسسة او أي من الجهات المرتبطة بهما" بدور المصدر، أو المروج، أو المرتب، أو المستشار المالي، أو ضامن الاكتتاب، أو ضامن التغطية، أو أمين الحفظ،أو غير ذلك من الأدوار اللازمة لإتمام عملية اصدار الأوراق المالية أو الأوعية الاستثمارية وذلك بما لا يتعارض مع السياسة الاستثمارية للصندوق ومع مراعاة مصالح الصندوق والعمل على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لحملة الوثائق.
- وفي جميع الأحوال يلتزم كافة الأطراف بتجنب تعارض المصالح عند تعاملهم على وثائق الصندوق وعند التعامل على الوثائق التي تكون قد توفرت لديهم معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق ويكون من شأنها التأثير الجوهري على أسعار هذه الوثائق.
البند الرابع عشر: شركة خدمات الإدارة
في ضوء ما نص عليه القانون من وجوب أن يعهد بمهام خدمات الإدارة إلى جهة ذات خبرة في هذا المجال فقد عهدت الجهة المؤسسة إلى شركة فندداتا لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ش.م.م. سجل تجاري رقم (203445)، والخاضعة لأحكام القانون والمرخص لها بترخيص رقم (605) بتاريخ 30/09/2010 للقيام بمهام خدمات الإدارة.
هيكل المساهمين:
- أ/ مصطفى رفعت مصطفى القطب 99.80٪
- أ/ أيمن أحمد توفيق عبد الحميد 0.1٪
- أ/ دعاء أحمد توفيق عبد الحميد 0.1٪
ويتكون مجلس إدارتها من:
- أ/ مصطفى رفعت مصطفى القطب رئيس مجلس الإدارة
- أ/ رامي أحمد توفيق عبد الحميد العضو المنتدب
- أ/ أيمن أحمد توفيق عبد الحميد عضو مجلس إدارة
- أ/ دعاء أحمد توفيق عبد الحميد عضو مجلس اداره
- أ/ شريف محمد أدهم عضو مجلس اداره
- أ/ عبد الكريم ابو النصر عبد اللطيف عضو مجلس اداره
- ويقر كل من الجهة المؤسسة/مدير الاستثمار وكذا لجنة الاشراف المسئولة عن التعيين بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الصندوق والجهة المؤسسة / مدير الاستثمار وفقاً للمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 88 لسنة 2009 بشأن ضوابط عمل تلك الشركات وتلتزم الشركة بجميع الالتزامات والضوابط الواردة باللائحة طوال فترة التعاقد.
تاريخ التعاقد مع الشركة: 13/2/2024.
التزامات شركة خدمات الادارة وفقا للقانون:
- تلتزم شركة خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية للصندوق على ان تتضمن القوائم النصف سنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والاوعية الادخارية لدى آى طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (87) لسنة 2021 والمعدل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 130 لسنة 2021
- إعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة للصندوق ويتم الافصاح عنه واخطار الهيئة به فى المواعيد التي تحددها.
- حساب صافي قيمة الوثائق للصندوق يومياً.
- قيد المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار.
- إعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق، ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه، كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات التالية فى هذا السجل:
- عدد الوثائق وبيانات ملاكها وتشمل الاسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري بالنسبة للشخص الاعتباري.
- تاريخ القيد فى السجل الالي.
- عدد الوثائق التي تخص كل من حملة الوثائق بالصندوق.
- بيان عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار.
- عمليات الاسترداد وبيع الوثائق وفقاً للعقد المبرم مع مدير استثمار الصندوق.
- الالتزام بكافة عمليات الافصاح الواردة بالبند 21 من هذه النشرة.
- وفى جميع الاحوال تلتزم شركة خدمات الإدارة ببذل عناية الرجل الحريص فى قيامها بأعمالها وخاصة عند تقييمها لأصول والتزامات الصندوق وحساب صافي قيمة الوثائق وفقاً لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم "130" لسنة 2014،
- مع مراعاة ما ورد بنص المادة 167 من اللائحة التنفيذية ومراعاة مصالح حملة الوثائق وبصفة خاصة المواد 170 و173 من اللائحة التنفيذية، وكذا الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم "88" لسنة 2009.
البند الخامس عشر: أمين الحفظ
في ضوء الشروط المنصوص عليها بالمادة (165) من اللائحة التنفيذية للقانون 95/1992 وفقا للتعديلات الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014، فقد تم التعاقد مع البنك العربي الأفريقي الدولي (شركة مساهمة مصرية) كأمين حفظ للصندوق والمرخص له بذلك النشاط من الهيئة في ضوء توافر استقلاليته عن مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة.
تاريخ التعاقد مع أمين الحفظ: 26/12/2023.
التزامات أمين الحفظ:
- الالتزام بحفظ الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.
- الالتزام بتقديم بيان أسبوعي عن هذه الأوراق المالية للهيئة ولجنة الاشراف على الصندوق.
- الالتزام بتحصيل عوائد الأوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق.
- الالتزام بكافة القواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
يقر أمين الحفظ ومدير الاستثمار ولجنة الإشراف المسئولة عن تعيينه بأن أمين الحفظ تتوافر فيه الضوابط المشار اليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2018.
البند السادس عشر: الاكتتاب في الوثائق
نوع الطرح: اكتتاب عام.
جهة تلقي الإكتتاب: شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.
حجم الصندوق الأولي المستهدف عند الاكتتاب: يبلغ حجم الصندوق المستهدف 1 مليون دولار أمريكي عند التأسيس – مقسمة على 1 مليون وثيقة – القيمة الأسمية للوثيقة 1 دولار أمريكي – قابل للزيادة مع مراعاة الالتزام بأحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية وقرار الهيئة رقم 156 لسنة 2021، وكذلك الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وتقوم الجهة المؤسسة بالاكتتاب في عدد 20 ألف وثيقة بأجمالي مبلغ 20 ألف دولار أمريكي ويتم طرح باقي الوثائق والبالغ عددها 980 ألف وثيقة للاكتتاب العام بقيمة اجمالية 980 ألف دولار أمريكي.
في حالة زيادة طلبات الاكتتاب عن حجم الصندوق المستهدف ستقوم الجهة المؤسسة بزيادة المبلغ المجنب بقيمة 2% من حجم الصندوق بحد أقصى ما يعادل 5 مليون جنبه بما يسمح بتلقي كافة طلبات الاكتتاب المقدمة للصندوق.
الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب في الصندوق:
الحد الأدنى للاكتتاب 1 وثيقة (وثيقة واحدة)، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق، ويتم التعامل مع الصندوق بيعاً وشراءً بوثيقة واحدة بعد إتمام عملية الاكتتاب.
كيفية الوفاء بالقيمة البيعية:
يجب على كل مكتتب/مشترى أن يقوم بالوفاء بقيمة الوثيقة بالكامل نقداً بنفس عملة الصندوق فور التقدم للاكتتاب أو الشراء.
المدة المحددة لتلقي الإكتتاب:
يتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتباراً من 26/8/2024 حتى 25/9/2024 لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز شهرين تنتهي في تاريخ 25/10/2024 ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور خمسة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.
الحقوق التي تخولها الوثيقة:
تخول الوثائق حقوقا متساوية لحامليها قبل الصندوق ويشترك حمله الوثائق فى الارباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبه ما يمتلك من وثائق وكذلك الامر فيما يتعلق بصافي اصول الصندوق عند التصفية.
سند الاكتتاب في الصندوق:
يتم الاكتتاب بموجب مستخرج الكتروني لشهادة اكتتاب متضمنة:
- اسم الصندوق مصدر الوثيقة.
- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط.
- اسم الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب.
- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب.
- إجمالي قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب.
- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالحروف والأرقام.
- مدي رغبة المكتتب/المشتري في الترشح لمنصب ممثل أو / نائب ممثل جماعة حملة الوثائق.
- إقرار ان المستثمر (المكتتب/المشتري) اطلع على نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.
تغطيه الاكتتاب:
- فى حالة انتهاء المدة المحددة للاكتتاب دون تغطية الوثائق المطروحة بالكامل جاز للجنة الإشراف على الصندوق خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهائها أن تقرر الاكتفاء بما تم تغطيته على ألا يقل عن 50% من مجموع الوثائق المطروحة وبشرط إخطار الهيئة والإفصاح للمكتتبين في الوثائق وإلا اعتبر الاكتتاب لا غيا، وتلتزم الجهة متلقية الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتابات.
- وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة، جاز لمدير الاستثمار تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة بشرط إخطار الهيئة والإفصاح للمكتتبين في الوثائق وبمراعاة النسبة بين المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة للصندوق والأموال المستثمرة وفقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 156 لسنة 2021.
- فإذا ترتب على هذا التعديل تجاوز الحد الأقصى للأموال المراد استثمارها فى الصندوق، يتم تخصيص الوثائق المطروحة على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع جبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.
- ويتم الإفصاح عن نسبة الوثائق المكتتب فيها وعدد المكتتبين عن طريق النشر بذات طريقة نشر نشرة الاكتتاب.
تسويق وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق:
يعتمد الصندوق في تسويق وثائق الاستثمار على الجهة التالية:
- شركة منثم "المقر الرئيسي" وفروعها المنتشرة في جمهورية مصر العربية أو منصاتها الالكترونية والمرخص لها من الهيئة بترويج وتغطية الاكتتاب، وكذا مقدمي الخدمات لجهات تلقي طلبات الاكتتاب / الشراء والاسترداد المتعاقد معها بغرض تقديم خدمة تسهيل استكمال واستيفاء توقيع العملاء على مستندات فتح الحساب ونماذج الاكتتاب / الشراء والاسترداد من خلال فروعها المنتشرة على ان تلتزم تلك الجهات بالقيد بسجلات الهيئة لهذا الغرض.
- ويجوز للجهة المؤسسة عقد اتفاقيات أخرى مع أي من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري أو أي من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب او شركات السمسرة وغيرها من الجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بذلك على أن يتم إخطار الهيئة بذلك ويكون الهدف من هذه الاتفاقيات تسويق الصندوق لدى عملاء الجهة التسويقية المتعاقد معها للاستثمار في وثائقه على ألا يتحمل الصندوق أي مصاريف إضافية نتيجة ذلك التعاقد.
البند السابع عشر: جماعة حملة الوثائق
اولا / جماعة حملة الوثائق ونظام عملها:
تتكون جماعة من حملة وثائق الصندوق يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية بالنسبة إلى جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى، ويتم تشكيل الجماعة واختيار الممثل القانوني لها وعزله دون التقيد بضرورة توافر نسب الحضور الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (70) ، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (71) من اللائحة التنفيذية، ويحضر اجتماع حملة الوثائق مؤسسو الصندوق بحسب عدد الوثائق الصادرة لهم مقابل المبلغ المجنب .
ثانيا/ تختص جماعة حملة الوثائق بالنظر في اقتراحات لجنة الاشراف في الموضوعات التالية:
- تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق.
- تعديل حدود حق الصندوق في الاقتراض.
- الموافقة على تغيير مدير الاستثمار.
- إجراء أية زيادة في أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات، وأية زيادة في الأعباء المالية التي يتحملها حملة الوثائق.
- الموافقة المسبقة على تعاملات الصندوق التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة.
- تعديل قواعد توزيع أرباح الصندوق.
- تعديل أحكام استرداد وثائق الصندوق.
- الموافقة على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل انتهاء مدته.
- تعديل مواعيد استرداد الوثائق في حالة زيادة المدة التي يتم فيها الاسترداد والمنصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
وتصدر قرارات الجماعة بأغلبية الوثائق الحاضرة، وذلك فيما عدا القرارات المشار إليها بالبنود (1، 6، 7، 8، 9) فتصدر بأغلبية ثلثي الوثائق الحاضرة.
وفى جميع الأحوال لا تكون قرارات جماعة حملة الوثائق نافذة إلا بعد التصديق عليها من الهيئة.
كما تختص الجماعة بالاختصاصات المقررة للجمعية العامة للصندوق – تنفيذاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 171 لسنة 2019 – المشار اليها بالمادة 162 من اللائحة التنفيذية ومن بينها:
- التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب حسابات الصندوق.
- التصديق على قواعد توزيع أرباح الصندوق وتشكيل لجنة الاشراف عليه.
- التصديق على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل انتهاء مدته.
البند الثامن عشر: شراء واسترداد الوثائق
الجهة متلقية طلبات الشراء والاسترداد:
- شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية.
- يجوز للجهة المؤسسة التعاقد مع جهات أخرى مرخص لها لتلقي طلبات الشراء والاسترداد والإعلان عن ذلك لحملة الوثائق على الموقع الإلكتروني للصندوق، على الا تتحمل الوثيقة أي أعباء مالية اضافية نتيجة ذلك.
الإعلانعن سعر الوثيقة:
- يتم اعلان سعر وثيقة الصندوق يومياً في الساعة 10 صباحاً من خلال الجهة المتلقية (تطبيقات منثم الإلكترونية / شركة منثم) والموقع الإلكتروني للصندوق والمحتسبة وفقا لسعر اقفال اليوم السابق.
يوم عمل الصندوق:
- هو الفترة الزمنية ما بينإعلان سعر الوثيقة الساعة 10 صباحاً حتى إعلان سعر الوثيقة الجديد في اليوم التالي، (طلبات الشراء المقدمة الكترونياً يوم الجمعة والسبت حتى الساعة 12 منتصف الليل يتم تجميعها وتنفيذها على السعر المعلن الساعة 10 صباح يوم الأحد.
شراء الوثائق – (يومي):
- يتم تلقي طلبات شراء وثائق الاستثمار خلال ساعات العمل الرسمية (يوم عمل الصندوق) طوال أيام الأسبوع من خلال شركة منثم أو الكترونياً على مدار 24 ساعة من خلال تطبيق منثم الإلكتروني ويتم سداد المبلغ المراد استثماره في الصندوق مع طلب الشراء.
- تتحدد قيمة الوثائق المطلوب شراؤها على أساس سعر الوثيقة المعلن والمحتسب على أساس نصيب الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق وذلك وفقا لما يلي:
- في حال تقديم طلب الشراء وسداد قيمة الأموال المراد استثمارها بدءاً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف ليل ذات اليوم، فتتحدد قيمة تلك الوثائق على أساس سعر الوثيقة المعلن الساعة 10 صباحاً اليوم التالي.
- في حال تقديم طلب الشراء وسداد قيمة الأموال المراد استثمارها بعد الساعة 12 منتصف الليل، فتتحدد قيمة تلك الوثائق على أساس سعر الوثيقة المعلن الساعة 10 صباحاً اليوم بعد التالي.
- طلبات الشراء المقدمة الكترونياً بعد يوم الخميس 12 منتصف الليل ويوم الجمعة والسبت حتى يوم الأحد الساعة 12 منتصف الليل يتم تجميعها وتنفيذها على السعر المعلن الساعة 10 صباح يوم الاثنين.
- يتم شراء وثائق استثمار الصندوق بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق المشتراه في سجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة اعتباراً من اليوم التالي لليوم المحدد فيه سعر الوثيقة الذي سيتم الشراء بموجبه.
- تلتزم الجهة المتلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد بإمساك السجلات اللازمة لهذا النشاط.
- لا يتم تحميل الوثيقة بأية مصاريف مقابل شراء الوثائق.
استرداد الوثائق يومي:
- يجوز لصاحب الوثيقة أو الموكل عنه قانوناً طلب استرداد بعض أو جميع الوثائق المكتتب فيها أو المشتراة وذلك في خلال ساعات العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع من خلال شركة منثم أو الكترونياً على مدار 24 ساعة من خلال تطبيق منثم الإلكتروني.
- تتحدد قيمة الوثائق المطلوب استردادها والمقدم طلباتها حتى الساعة الثانية عشر ظهراً على أساس سعر الوثيقة المعلنالساعة العاشرة صباحاً اليوم التالي والمحتسبة على أساس اقفال يوم تقديم الطلب ويتم سداد قيمتها خلال يومي عمل من يوم التقييم(يوم إعلان سعر الوثيقة).
- في حالة تقديم طلب الاسترداد بعد الساعة الثانية عشر ظهراً ترحل الى يوم العمل التالي وتتحدد قيمة الوثائق التي سيتم استردادها على أساس سعر الوثيقة المعلنالساعة العاشرة صباحاً ليوم العمل التالي ليوم الترحيل، ويتم سداد قيمتها خلال يومي عمل من يوم التقييم(يوم إعلان سعر الوثيقة).
- طلبات الاسترداد المقدمة الكترونياً بعد يوم الخميس 12 ظهراً ويوم الجمعة والسبت حتى يوم الأحد الساعة 12 ظهراً يتم تجميعها وتنفيذها على السعر المعلن الساعة 10 صباح يوم الأثنين.
- ويتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتبار ا من اليوم التالي للتقييم،
- يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها وخصم قيمتها من صافي أصول الصندوق خلال يومي عمل مصرفي من تاريخ اليوم المحدد فيه سعر الوثيقة الذي سيتم الاسترداد بموجبه.
- يتم تسجيل الوثائق المستردة بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الادارة.
- لا تتحمل الوثيقة عمولة أو مصاريف استرداد.
تلتزم الجهات متلقية طلبات الشراء والاسترداد بالربط مع مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة غرض توفير البيانات واتمام عمليات الشراء والاسترداد اللازمة كل فيما يخصه.
الوقف المؤقت لعمليات الاسترداد:
طبقا لأحكام المادة (159) من اللائحة التنفيذية يجوزللجنة الإشراف على الصندوق -بناءًعلىاقتراحمديرالاستثمار -وذلكفيالظروفالاستثنائيةأنتقررالسدادالنسبيأووقفالاستردادمؤقتاوفقاللشروطالتي تحددهاهذه النشرة،ولايكونالقرارنافذاإلاباعتمادالهيئةلهبعدمراجعةأسبابهومدىملائمةمدة الوقفأونسبةالاستردادللحالةالاستثنائيةالتيتبرره.
وتعدالحالاتالتاليةظروفااستثنائية:
- تزامنطلباتالاستردادمنالصندوقوبلوغهاحدًاكبيرًايعجزمعه مديرالاستثمار عنالاستجابةلها.
- عجزمدير الاستثمار عنتحويلالأوراقالماليةالمكونةلمحفظةالصندوقإلىمبالغ نقديةلأسبابخارجةعنإرادته.
- حالاتالقوةالقاهرة.
ولا يجوز لمدير الاستثمار قبول أو تنفيذ أي طلبات شراء جديدة أثناء فترة إيقاف عمليات الاسترداد إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
ويلتزم مدير الاستثمار بإخطار حاملي وثائق الصندوق عند إيقاف عمليات الاسترداد عن طريق الافصاح بالموقع الالكتروني للصندوق، وأن يكون ذلك كله بإجراءات موثقة، ويتم إجراء عملية مراجعة مستمرة لأسباب إيقاف عمليات الاسترداد والإعلان المستمر عن عملية التوقف.
ويجب إخطار الهيئة وحاملي وثائق الاستثمار بانتهاء فترة إيقاف عمليات الاسترداد.
آلية التعامل على الوثائق الكترونياً:
يجوز أن تتم عملية الشراء والاسترداد الكترونياً وفقاً لما تجيزه الأحكام المنظمة بالقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة مع مراعاة الالتزام بكافة ما ورد بالكتاب الدوري رقم (13) لسنة 2020 وتوافر البيئة التكنولوجية المؤمنة على أن يتم الإفصاح عن ذلك في حينه.
وفي جميع الاحوال تتم عمليه ادخال العملاء عن طريق تطبيق منثم الالكتروني / شركه منثم والتعامل مع طلبات الاكتتاب والشراء او الاسترداد وفقا لما يلي:
تفعيل الحساب والتعامل الرقمي الكترونياً:
بما لا يخل بدور الجهة متلقية الشراء والاسترداد بوجوب التحقق الفعلي من كافه بيانات ومستندات فتح حساب العميل المشار اليها عالية، سوف يتم تفعيل الحساب والتعامل الرقمي (الالكتروني) على النحو التالي:
سيقوم العميل بتحميل تطبيق منثم عبر المتجر الالكتروني والمعروف باسم منثم واتمام عمليه التسجيل على التطبيق من خلال ادخال البيانات المطلوبة لملئ مستندات فتح الحساب (العقد ونموذج اعرف عميلك وكذا تحميل نسخه من المستندات اللازمة لعمليه فتح الحساب عبر التطبيق وذلك بعد ابداء لرغبة العميل في استخدام تطبيق منثم الالكتروني والاستثمار في الصندوق.
سيقوم فريق منثم بمراجعة والتحقق من بيانات العميل ومستندات فتح حساب العميل وقبول طلب التسجيل في حالة استيفاء التحقق بما لا يخل بالتزام الشركة بالحصول على كافة التوقيعات الحية الخاصة بالعميل على النحو المشار اليه ادناه
-عند اتمام التسجيل:
- سيقوم أي من ممثلي شركة منثم بزيارة العميل والحصول على توقيعه على مستندات فتح الحساب.
أو سيقوم العميل بالتوجه إلى أحد مقدمي الخدمات التي قامت شركة منثم بالتعاقد معه واستيفاء مستندات فتح الحساب الموقعة من العميل، والذي بدوره سيرسل المستندات إلى شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية (جهة تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد)، على أن يتم اخطار الهيئة والافصاح لحملة الوثائق في حينه.
في مرحلة لاحقة، متى تم استيفاء الأحكام المنظمة بالتحول الرقمي الكامل وبالتالي التسجيل الرقمي للعملاء، فسوف يكتفي بالتسجيل عبر تطبيق منثم الالكتروني فقط شريطة مراعاة كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن وبعد الرجوع إلى الهيئة والحصول على موافقتها، على أن يتم الافصاح عن ذلك لحملة الوثائق في حينه.
- في كافه الاحوال سيتم تفعيل حساب العميل بعد مراجعه فريق منثم لمستندات فتح الحساب الموقعة من العميل
- بعد التفعيل يستطيع العميل التعامل على الوثيقة بالشراء والاسترداد الكترونيا وفقا لما يلي:
اولاً: الشراء الالكتروني:
- ادخال الاوامر الشراء القائمة عن طريق وسيله الربط الالي بينها وبين كل من مدير الاستثمار وشركه خدمات الإدارة بمراعاة كميات ومواعيد الشراء المحددة بكل امر بما يتناسب والمواعيد المحددة بنشره الاكتتاب مذكره المعلومات.
- تسليم كل مشتري مستخرج الكتروني من الشركة مختوم بخاتمها لشهاده الشراء في وثائق صندوق الاستثمار وذلك بموجب قسيمه ايداع على ان يتضمن للمستخرج الالكتروني على الاقل البيانات التالية:
- اسم الصندوق المكتب في وثائقه.
- رقم وتاريخ الترخيص بمز النشاط لكل من صندوق الاستثمار واجهه تلقي الاكتتاب/الشراء والاسترداد.
- اسم المشتري وعنوانه وجنسيته وتاريخ الشراء.
- قيمه وعدد الوثائق المشتراة بالأرقام والحروف.
- تاريخ الإيداع وسنده.
- اسم البنك المفتوح لديه الحساب المخصص من الشركة لتلقي طلبات الشراء ورقم ذلك الحساب.
- تحويل حصيلة الشراء للوثائق من الحساب البنكي المخصص لذلك لحساب الصندوق طبقا لمواعيد الشراء المحددة بنشره الاكتتاب/مذكره المعلومات.
- اخطار العميل بتنفيذ عملية الشراء خلال اليوم التالي لتنفيذها بحد أقصي.
ثانيا الاسترداد الالكتروني:
- ادخال الاوامر لاسترداد القائمة عن طريق وسيله الربط الالي بينهما وبين كل من مدير الاستثمار وشركه خدمات الإدارة بمراعاة كميات ومواعيد الاسترداد المحددة بكل امر بما يتناسب والمواعيد المحددة بنشره الاكتتاب مذكره المعلومات.
- التحقق من ملكيه العميل للوثائق من خلال سجل حماله الوثائق لدى شركه خدمات الإدارة واهليته للتصرف فيها.
- تحويل مبالغ الاسترداد المستحقة للعميل في حسابه الشخصي طبقا للشروط الاسترداد المحددة بنشره الاكتتاب على ان يتم على ان يلتزم مدير الاستثمار بتوفير السيولة اللازمة للوفاء بطلبات الاسترداد بما يتناسب والمواعيد المقررة بنشره الاكتتاب الخاصة بالصندوق.
- اختار العميل بتنفيذ عمليه الاسترداد خلال اليوم التالي لتنفيذها بحد اقصي.
البند التاسع عشر: التقييم الدوري
احتساب قيمة الوثيقة:
يجب مراعاة الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 130 لسنه 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الادارة لصافي اصول الصندوق وتتحدد قيمة الوثيقة على اساس نصيب الوثيقة من صافي قيمة اصول الصندوق وذلك على النحو التالي: -
(إجمالي أصول الصندوق مطروحاً منه إجمالي الالتزامات) مقسوماً على (عدد وثائق الاستثمار القائمة).
أ- إجمالي أصول الصندوق تتمثل في: -
- إجمالي النقدية بخزينة الصندوق والحسابات الجارية وحسابات الودائع بالبنوك.
- صافي قيمة عمليات البيع التي تمت ولم يتم تسويتها بعد.
- إجمالي الإيرادات المستحقة والتي تخص الفترة السابقة على التقييم والتي لم يتم تحصيلها بعد.
- قيمة أذون الخزانة مقيمة طبقاً لسعر الشراء مضافاً إليه الفائدة المستحقة من يوم الشراء حتى يوم التقييم طبقاً للعائد المحتسب على أساس سعر الشراء.
- قيمة شهادات الادخار البنكية – بعد السماح بذلك الاستثمار من قبل البنك المركزي المصري-مقيمة طبقاً لسعر الشراء مضافاً إليها العائد المستحق عن الفترة من تاريخ الشراء أو آخر تاريخ لصرف العائد أيهما أقرب وحتى يوم التقييم.
- قيمة السندات الحكومية مقيمة طبقاً لسعر الإقفال الصافي يوم الشراء (سعر الإقفال بعد خصم الفائدة المستحقة عن الفترة من آخر يوم صرف الكوبون حتى آخر يوم تنفيذ) مضافاً إليه الفائدة المستحقة عن الفترة من آخر كوبون وحتى يوم التقييم، ويتم تسعير السندات الحكومية وفقاً لتبويب هذا الاستثمار حيث تتطلب المعايير التفرقة بين الاستثمار بغرض الاحتفاظ والاستثمار بغرض المتاجرة.
- قيمة السندات التي تصدرها الشركات مقيمة طبقا لسعر الإقفال يوم الشراء مضافا إليها الفائدة المستحقة عن الفترة من آخر كوبون وحتى يوم التقييم. ويتم تسعير السندات وفقا لتبويب هذا الاستثمار حيث تتطلب المعايير التفرقة بين الاستثمار بغرض الاحتفاظ والاستثمار بغرض المتاجرة.
- قيمة وثائق الاستثمار في صناديق البنوك الأخرى النقدية مقيمه على أساس آخر قيمة استرداديه معلنة.
- قيمة باقي عناصر أصول الصندوق مثل (المدفوعات المقدمة مخصوماً منها مجمع ما تم استهلاكه) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
ب- يخصم من إجمالي القيم السالفة ما يلي: -
- إجمالي الالتزامات التي تخص الفترة السابقة على التقييم والتي لم يتم سدادها بعد.
- صافي قيمة عمليات الشراء التي تمت ولم يتم تسويتها بعد.
- حسابات البنوك الدائنة والمخصصات التي يتم تكوينها لمواجهة التزام محتمل تحققه بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية ويقر بصحتها مراقب الحسابات.
- نصيب الفترة من كافة الأعباء المالية المشار إليها بالبند 23 من هذه النشرة وكذا نصيب الفترة من التكاليف المدفوعة مقدماً والتي سيتحقق عنها منافع اقتصادية مستقبلية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
الناتج الصافي (ناتج المعادلة)
يتم قسمة صافي ناتج البندين السالفين على عدد وثائق الاستثمار القائمة في نهاية كل يوم عمل مصرفي بما فيه عدد وثائق الاستثمار المملوكة للجهة المؤسسة.
سياسة إهلاك الأصول:
لا يقوم الصندوق بشراء أصول ذات طبيعة إهلاكيه ويتم استهلاك بعض المصروفات المدفوعة مقدماً خلال السنة المالية الأولي للصندوق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
البند العشرون: أرباح الصندوق والتوزيعات
أرباح الصندوق:
يتم تحديد أرباح الصندوق من خلال قائمة الدخل التي يتم إعدادها بغرض تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفقاً للتالي:
الإيرادات:
- التوزيعات المحصلة والمستحقة نتيجة استثمار أموال الصندوق خلال الفترة.
- العوائد المحصلة والعوائد المستحقة عن الفترة.
- الأرباح الرأسمالية المحققة خلال الفترة الناتجة عن بيع الأوراق المالية المصرح بالاستثمار فيها ووثائق استثمار الصناديق النقدية الأخرى.
- الأرباح الرأسمالية غير المحققة خلال الفترة الناتجة عن الزيادة في صافي القيمة السوقية للأوراق الماليـة ووثائق استثمار الصناديق النقدية الأخرى.
يخصم من ذلك:
- مصروفات الدعاية والإعلان والنشر.
- أتعاب مدير الاستثمار والجهة المؤسسة والأطراف الأخرى التي تقوم بتسويق الصندوق وأي أتعاب أخرى واردة بالبند 23 من هذه النشرة.
- المخصصات الواجب تكوينها لمواجهة التزام محتمل ويمكن تقديره بدرجة يعتمد عليها.
- الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية المصرح بالاستثمار فيها ووثائق استثمار في الصناديق النقدية الأخرى.
- الخسائر الرأسمالية غير المحققة خلال الفترة الناتجة على النقص في صافي القيمة السوقية للأوراق المالية.
توزيع الارباح:
- يجوز للصندوق وفقاً للدراسات الاستثمارية لمدير الاستثمار ان يقوم بإجراء توزيع ربع سنوي نقدي او في شكل وثائق مجانية كنسبة من الأرباح التي تزيد عن القيمة الإسمية للوثيقة.
- عائد الوثيقةيومي تراكمي يتم إضافته على قيمة الوثيقة ويتم الحصول على أي قدر من الأرباح – في غير اوقات التوزيع حال اقرارها -عن طريق الاسترداد اليومي.
- يتم استثمار الأرباح المرحلة الناتجة عن استثمارات الصندوق – ان وجدت – وتنعكس هذه الأرباح على قيمة الوثيقة.
البند الحادي والعشرون: الإفصاح الدوري عن المعلومات
طبقا لأحكام المادة (170) من اللائحة التنفيذية، تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفوري عن الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته وغيرها من الموضوعات التي تهم حملة الوثائق طبقاً لضوابط ووسائل النشر المعتمدة من الهيئة كل فيما يخصه، وعلى الأخص ما يلي:
أولاَ: تلتزم شركة خدمات الإدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرًا يتضمن البيانات الآتية:
- صافي قيمة أصول الصندوق.
- عدد الوثائق وصافي قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية لها (إن وجدت).
- بيان بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.
- كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقرير أسبوعي يتضمن البيانات المذكورة بعالية.
- الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية النصف سنوية والسنوية عن:
- استثمارات الصندوق في الصناديق النقدية المدارة بمعرفة مدير الاستثمار وعن الاستثمار في أي أوراق مالية أخري مصدرة عن مجموعة مرتبطة بمدير الاستثمار.
- حجم استثمارات الصندوق الموجهة نحو الأوعية الادخارية المصرفية بالبنوك ذوي العلاقة.
- كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية لدي أي طرف من الأطراف المرتبطة.
- الأتعاب التي يتم سدادها لأي من الأطراف المرتبطة.
ثانياَ: يلتزم مدير الاستثمار بالافصاحات التالية:
- الإفصاح بشكل سنوي لجماعة حملة الوثائق عن أي تغيير في التقييم الائتماني للسندات وصكوك التمويل المستثمر فيها وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2014.
- الإفصاح عن تعامله والعاملين لديه على وثائق الصندوق وبتجنب أي تعارض للمصالح عند تعاملهم على هذه الوثائق وذلك بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 وللوائح الداخلية الخاصة بالشركة.
- الإفصاح الفوري عن ملخص الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه والتي من شأنها التأثير على النشاط أو على المركز المالي الخاص بالصندوق لكل من الهيئة وحملة الوثائق في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية، كما يلتزم بان يتيح بمركزه الرئيسي وفروعه وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق كافة المعلومات عن هذه الأحداث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.
ثالثاَ: يجب على لجنة الإشراف أن تقدم إلى الهيئة ما يلي:
- تقارير نصف سنوية عن أداء الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناءً على القوائم المالية التي تعدها شركة خدمات الادارة، والإفصاح عن الإجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق.
- القوائم المالية (التي أعدتها شركة خدمات الادارة) مرفقاً بها تقرير لجنة الإشراف علي الصندوق ومراقب حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للصندوق ، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها ، وتبلغ الهيئة لجنة الإشراف علي الصندوق بملاحظاتها لإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص، على ان تعرض القوائم المالية السنوية على السلطة المختصة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم من نهاية السنة المالية وبشأن القوائم المالية النصف سنوية تلتزم الشركة ( الصندوق) بموافاة الهيئة بتقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات والقوائم المالية نصف السنوية خلال 45 يوم على الاكثر من نهاية الفترة.
رابعا: الإفصاح عن أسعار الوثائق:
الإعلان يوميا داخل الجهة متلقية طلبات الشراء والاسترداد على أساس إقفال آخر يوم تقييم، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام من خلال تطبيق منثم الاليكتروني للجهة المتلقية أو منصاتها الالكترونية.
النشر فى يوم العمل الأول من كل أسبوع بأحد الصحف اليومية ويتحمل الصندوق مصاريف النشر.
خامساً/ نشر القوائم المالية السنوية والدورية:
- تلتزم الجهة المؤسسة بنشر كامل القوائم المالية السنوية والنصف سنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق حتى نشر القوائم المالية التالية.
- تلتزم الجهة المؤسسة بنشر ملخص للقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها بأحد الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية.
سادسا/ المراقب الداخلي:
موافاة الهيئة ببيان أسبوعي على أن يشمل تقرير بما يلي:
- مدى التزام مدير الاستثمار بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ونظم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص كافة ما ورد بالفرع التاسع من الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95/1992
- اقرار بمدى التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية للصندوق، مع بيان مخالفة القيود الاستثمارية للصندوق إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.
- مدى وجود أي شكاوى معلقة لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة، وفي حالة وجودها يتم بيانها والإجراء المتخذ بشأنها.
البند الثاني والعشرون: إنهاء الصندوق والتصفية
- طبقا للمادة (175) من اللائحة التنفيذية ينقضي الصندوق إذا انتهت مدته ولم يتم تجديده أو إذا تحقق الغرض الذي تأسس الصندوق من أجله أو واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه.
- ولا يجوز تصفية او مد أجل الصندوق بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم أخذ موافقة جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق، ويتم توزيع ناتج تصفيه أصول الصندوق على أصحاب الوثائق كل بمقدار نسبة الوثائق المملوكة له.
- وفى مثل هذه الاحوال يجوز للجهة المؤسسة السير في اجراءات انهاء الصندوق وذلك بأرسال اشعار لحملة الوثائق، وفي جميع الاحوال لا يجوز وقف نشاط الصندوق أو تصفية عملياته الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة وذلك بعد التثبت من أن الصندوق أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته.
- وفى هذه الحالة تصفى موجودات الصندوق وتسدد التزاماته ويوزع باقي ناتج التصفية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الصندوق على حملة الوثائق بنسبة ما تمثله وثائقهم الى إجمالي الوثائق المصدرة من الصندوق على أن يتم ذلك خلال مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ الاشعار.
- وتسري أحكام تصفية الشركات المساهمة المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذه النشرة.
البند الثالث والعشرون: الأعباء المالية
- عمولة الجهة المؤسسة:
تتقاضى الجهة المؤسسة عمولات ادارية بواقع 0.25% سنوياً (اثنان ونصف في الألف) من صافي أصول الصندوق وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية وتسدد بعملة الصندوق.
- عمولات الجهة المتلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد:
تتقاضى الجهة متلقية اكتتاب/ الشراء والاسترداد أتعاب بحد أقصى بواقع 1% سنوياً (واحد في المائة سنوياً) من صافي حصيلة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات الجهة المتلقية تحتسب وتجنب يومياً وتسدد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي وتعُتمد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية وتسدد بعملة الصندوق.
عمولات جهة التسويق والتكنولوجيا:
تتقاضى جهة التسويق والتكنولوجيا أتعاب بحد أقصى بواقع 1.75% سنوياً (واحد وخمسة وسبعون من المائة في المائة سنوياً) من صافي حصيلة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة بسجلات جهة التسويق وتحتسب وتجنب يومياً وتسدد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي وتعُتمد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية وتسدد بعملة الصندوق.
- أتعاب مدير الاستثمار:
يستحق مدير الاستثمار نظير إدارته لأموال الصندوق أتعاب سنوية يتم احتسابها على أساس الشرائح المشار اليها بالجدول التالي مجتمعين حسب حجم الصندوق بواقع:
صافي أصول الصندوق |
الاتعاب من صافي أصول الصندوق |
اقل من او تساوي 10 مليون دولار أمريكي |
0.50% سنويا (خمسة في الألف) |
أكثر من 10 مليون وحتى 50 مليون دولار أمريكي |
0.40% سنوياً (أربعة في الألف) |
أكثر من خمسون مليون دولار أمريكي |
0.30% سنوياً (ثلاثة في الالف) |
وتحتسب هذه الأتعاب يومياً ثم تجنب وتدفع لمدير الاستثمار في آخر كل شهر على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية وتسدد بعملة الصندوق.
- أتعاب شركة خدمات الإدارة:
تتقاضى شركة خدمات الادارة عمولة بواقع 30.000جم سنوياً وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع كل ثلاثة أشهر على ان يتم اعتماد هذه الاتعاب من قبل مراقب حسابات الصندوق في المراجعة الدورية وتسدد بعملة الصندوق.
كما تتقاضي شركة خدمات الإدارة اتعاب قدرها 25.000جم سنوياً نظير اعداد القوائم المالية النصف سنوية للصندوق تدفع على دفعتين في 30/6 – 31/12 بعد اعتماد القوائم المالية وتسدد بعملة الصندوق.
- عمولة أمين الحفظ:
يتقاضى البنك العربي الأفريقي الدولي "أمين حفظ الصندوق أتعاب بواقع:
البند |
الأتعاب بالدولار الأمريكي |
عمولة أمين حفظ الأوراق المالية |
3/1000 (حد ادني 10 دولار شهرياً) |
عمولة الشراء والبيع أوراق مالية |
0.25/1000 (بحد أدني 20 دولار وحد أقصي 500 دولار للعملية) |
عمولة تحويل واستلام أوراق مالية |
10 دولار أمريكي |
عمولة صيانة |
10 دولار أمريكي/شهرياً |
عمولة أمين الحفظ الخارجي "يوروكلير" |
وفق المطبق من امين الحفظ الخارجي |
عمولة تحصيل كوبونات |
مجاناً |
يتحمل الصندوق مصاريف أخري:
- يتحمل الصندوق الأتعاب الخاصة بمراقب الحسابات نظير المراجعة الدورية للمراكز المالية للصندوق بما في ذلك القوائم المالية السنوية والتي حددت بمبلغ 33.000 جنيه مصري (ثلاثة وثلاثون ألف جنيه مصري) شاملة ضريبة القيمة المضافة وبحد أقصي 2000$ (ألفان دولار امريكي) وتحتسب هذه الأتعاب وتجنب يومياً ويتم الاتفاق على ذلك المبلغ سنوياً وتسدد بعملة الصندوق.
- يتحمل الصندوق الأتعاب الخاصة بالممثل القانوني لحملة الوثائق ونائبه بمبلغ 10.000جم (عشرة الاف جنيه مصري) لكليهما مناصفة سنويا وتحتسب هذه الأتعاب وتجنب يومياً وتسدد بعملة الصندوق.
- يتحمل الصندوق أتعاب المستشار الضريبي بمبلغ بما يوازى 11.000 جم (احدى عشر ألف جنيه مصري) سنويا شاملة ضريبة القيمة المضافة وتحتسب هذه الأتعاب وتجنب يومياً، كما يتحمل الصندوق ما يعادل 25000 جنيه مصري بحد أقصى نظير أتعاب الفخص الضريبي ويتم اعتماد هذه المبالغ من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية وتسدد بعملة الصندوق.
- يتحمل الصندوق الاتعاب المالية لأعضاء لجنة الاشراف والتي حددت بمبلغ بما يوازى 5000 جنيه مصريلكل عضو عن الاجتماع الواحد وذلك وفق الحضور (5000 الاف جنيه مصري) ويتم سدادها سنويا وتسدد بعملة الصندوق.
- يتحمل الصندوق مصاريف إدارية يتم خصم قيمتها مقابل فواتير فعلية على ألا يزيد ذلك عن 1 % (واحد في المائة) سنوياً من صافي أصول الصندوق وتسدد بعملة الصندوق.
- يتحمل الصندوق مصاريف تأسيس الصندوق التي يتم استهلاكها بالكامل خلال السنة المالية الاولي طبقاً لمعايير المحاسبة على ألا تزيد عن 2% من صافي أصول الصندوق عند التأسيس وتسدد بعملة الصندوق.
- يتحمل الصندوق أية ضرائب مقررة على أعماله.
- أية مصروفات مقابل الخدمات المؤداه من الأطراف الأخرى مثل البنوك والهيئة بموجب فواتير فعلية ويتم مراجعتها من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.
إضافة إجمالي الأعباء المالية:
وبذلك يبلغ الحد الاقصى لإجمالي الأتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق مبلغ 194 ألف جم سنويا، وكذا نسبة 4 % بحد اقصى من صافي أصول الصندوق بخلاف عمولة مدير الاستثمار وامين الحفظ.
البند الرابع والعشرون: الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد والاقتراض بضمان وثائق الاستثمار
- طبقاً لنص المادة (160) من اللائحة التنفيذية يحظر على الصندوق الاقتراض إلا لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً للضوابط التالية:
- ألا تزيد مدة القرض على أثني عشر شهر.
- ألا يتجاوز مبلغ القرض 10% من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وقت تقديم طلب القرض.
- ان يتم بذل عناية الرجل الحريص بالاقتراض بأفضل شروط ممكنة بالسوق.
- يقدم مدير الاستثمار دراسة فنية للجنة الاشراف على الصندوق عن مبررات الاقتراض مقارنة بتكلفة تسييل أي من استثمارات الصندوق أو تكلفة أي فرص بديلة أخرى لاتخاذ القرار وفقاً لأحكام المادة 163/12 من اللائحة التنفيذية.
- كما يجوز لحملة وثائق الصندوق الاقتراض بضمان الوثائق من الجهة التي تم الاكتتاب / الشراء من خلالها وذلك حال حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك وفقاً لقواعد الاقتراض السارية والمعمول بها لدي الجهة أو احد الجهات المتعاقد معها لهذا الشأن.
البند الخامس والعشرون: أسماء وعناوين مسئول الاتصال
شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م - مدير الاستثمار:
السيد الاستاذ/ نير عز الدين الصفة: مدير استثمارات الصندوق
العنوان: مبنى جاليريا 40 – البرج الشمالي الدور 3 - امتداد محور 26 يوليو – الشيخ زايد – 6 أكتوبر.
تليفون: 21295020
البريد الإلكتروني nayer.ezzeldin@cicapital.com
البند السادس والعشرون: إقرار الجهة المؤسسة / مدير الاستثمار
تم إعداد هذه النشرة المتعلقة بالاكتتاب العام في وثائق صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي بمعرفة شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م (الجهة المؤسسة/مدير الاستثمار) وقد تم بذل أقصى درجات العناية للتأكد من أن المعلومات الواردة بهذة النشرة دقيقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس الاكتتاب العام الصادرة عن الهيئة.
يجب على المستثمرين المتوقعين في هذا الإكتتاب القيام بدراسة شاملة للمخاطر التي قد يتعرضون لها من الاستثمار في الوثائق المعروضة والعلم بأن الاستثمار في الوثائق قد يعرض المستثمر لخسارة أو مكسب دون أدنى مسؤولية على الجهة المؤسسة / مدير الاستثمار.
الجهة المؤسسة
شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م
الاسم: الأستاذ مجدي صابر عبد الحفيظ
الصفة: عضو مستقل بلجنة الاشراف على الصندوق
التاريخ:
التوقيع:
مدير الاستثمار شركة سي آى استس مانجمنت ش.م.م
الأستاذ/ د. عمرو أبو العنين
الصفة: الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
التاريخ:
التوقيع:
البند السابع والعشرون: إقرار مراقب الحسابات
قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة الإكتتاب في وثائق صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي ونشهد إنها تتماشى مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والإرشادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وكذا العقد المبرم بين الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار وهذه شهادة منا بذلك.
مراقب الحسابات |
الأستاذ/ عماد محمد حسن الجندي والمسجل بسجل مراقبي الهيئة تحت رقم 354 التوقيع: |
البند الثامن والعشرون: إقرار المستشار القانوني
قمت بمراجعة كافة البيانات الواردة بنشرة الإكتتاب في وثائق صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي وأشهد إنها تتماشى مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والإرشادات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن وكذا العقد المبرم بين الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار وهذه شهادة مني بذلك.
المستشار القانوني:
الأستاذ/ محمود أبو بكر – بقطاع الشئون القانونية بشركة سي آى كابيتال القابضة.
وهذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية ووجدت متمشية مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتم اعتمادها برقم (.......) بتــاريخ .................، علماً بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتماد للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة النشاط على تحقيق نتائج معينة. حيث يقتصر دور الهيئة على مجرد التحقق من أن بيانات هذه النشرة تم ملئها وفقاً للنموذج المعد لذلك وذلك فى ضوء المستندات التي قدمت للهيئة وبدون أدنى مسئولية تقع على الهيئة، ويتحمل كل من الجهة المؤسسة للصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة وكذلك مراقبي الحسابات والمستشار القانوني المسئولية عن صحة البيانات الواردة بهذه النشرة، علما بأن الاستثمار فى هذه الوثائق هو مسئولية كل مستثمر وفى ضوء تحمله للمخاطر وتقديره للعوائد. |
التوقيع:
وهذه النشرة تمت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية ووجدت متمشية مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتم اعتمادها برقم (.......) بتــاريخ .................، علماً بأن اعتماد الهيئة للنشرة ليس اعتماد للجدوى التجارية للنشاط موضوع النشرة أو لقدرة النشاط على تحقيق نتائج معينة. حيث يقتصر دور الهيئة على مجرد التحقق من أن بيانات هذه النشرة تم ملئها وفقاً للنموذج المعد لذلك وذلك فى ضوء المستندات التي قدمت للهيئة وبدون أدنى مسئولية تقع على الهيئة، ويتحمل كل من الجهة المؤسسة للصندوق ومدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة وكذلك مراقبي الحسابات والمستشار القانوني المسئولية عن صحة البيانات الواردة بهذه النشرة، علما بأن الاستثمار فى هذه الوثائق هو مسئولية كل مستثمر وفى ضوء تحمله للمخاطر وتقديره للعوائد.