PIC PIC


مذكرة المعلومات للاكتتاب في وثائق صندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم

مؤشر EGX30 Capped

“Menthum Grow Fund”



محتويات مذكرة المعلومات

بند (1) - تعريفات عامة

بند (2) - مقدمة وأحكام عامة

بند (3) - تعريف وشكل الصندوق

بند (4) –الهدف الاستثماري للصندوق 

بند (5) – مصادر أموال الصندوق والوثائق المصدرة منها

بند (6) – الجهة متلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد ومقدمي الخدمات الأخرى

بند (7) – السياسة الاستثمارية للصندوق

بند (8) – المخاطر

بند (9) – نوعية المستثمر المخاطب بمذكرة المعلومات  

بند (10) – أصول الصندوق وإمساك السجلات

بند (11) –مؤسسي الصندوق ولجنة الاشراف

بند (12) مدير الاستثمار

بند (13) – قنوات تسويق وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق

بند (14) – شركة خدمات الإدارة

بند (15) – مراقب حسابات الصندوق

بند (16) – أمين الحفظ

بند (17) – جماعة حملة الوثائق

بند (18) – الاكتتاب في الوثائق

بند (19) – شراء / استرداد الوثائق

بند (20) – الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد

بند (21) – احتساب قيمة الوثيقة

بند (22) – القوائم المالية والتقييم

بند (23) – وسائل تجنب تعارض المصالح

بند (24) – أرباح الصندوق وعائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

بند (25) – الإفصاح الدوري عن المعلومات

بند (26) – الاقتراض بضمان الوثائق

بند (27) انهاء وتصفية الصندوق

بند (28) – الأعباء المالية

بند (29) – أسماء وعناوين مسئولي الاتصال

بند (30) – إقرار مؤسسي الصندوق ومدير الاستثمار

بند (31) – إقرار مراقب الحسابات

بند (32) – إقرار المستشار القانوني

 

بند (1) – تعريفات عامة

القانون:

قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وفقاً لآخر تعديلاته.

اللائحة التنفيذية:

اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وفقاً لآخر تعديلاتها والقرارات المكملة لها.

الهيئة:

الهيئة العامة للرقابة المالية.

صندوق الاستثمار:

وعاء استثماري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة بشكل جماعي في الاستثمار في المجالات المذكورة في مذكرة المعلومات ويديره مدير استثمار مقابل اتعاب.

لجنة الإشراف على الصندوق:

اللجنة المعينة من قبل الجهة المؤسسة للإشراف على الصندوق والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

الطرح الخاص:

طرح وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين محددين سلفاً وفقاً للشروط المحددة بمذكرة المعلومات.

صندوق استثمار مفتوح:

هو صندوق استثمار يزيد حجمه بما يصدر من وثائق جديدة وينخفض حجمه بما يتم استرداده من وثائق استثمار قائمة، وفقاً للضوابط المحددة بمذكرة المعلومات مع مراعاة العلاقة بين أموال المستثمرين والقدر المجنب من الجهات المؤسسة لحساب الصندوق، ويتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار دون الحاجة إلى قيده في البورصة.

الجهات المؤسسة:

1-      بلتون لإدارة صناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة برقم 319 بتاريخ 6-1-2004 والحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها برقم (1625) بتاريخ 10/7/ 2024.

2-      شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية الحاصلة على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك في تأسيس الصندوق بتاريخ 22-12-2024.            

الصندوق:

صندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX30 Capped (Menthum Grow Fund)، والمنشأ وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

وثيقة الاستثمار:

هي ورقة مالية تمثل حصة شائعة لحامل الوثيقة في صافي قيمة أصول الصندوق، ويشترك حملة الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق.

جماعة حملة الوثائق:

الجماعة التي تتكون من حاملي الوثائق التي يصدرها الصندوق طبقا للتفصيل الوارد بالبند (17) من مذكرة المعلومات.

صافي قيمة الأصول:

القيمة السوقية لأصول الصندوق مخصوماً منها الالتزامات وكافة المصروفات المستحقة عليه.

مذكرة المعلومات

هي دعوة للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق والمعتمدة من الهيئة والموجهة الي المستثمرين المحددين سلفاً وفقاً لشروط المستثمر المحددة بهذه المذكرة بالبند (9).

استثمارات الصندوق:

هي كافة الاستثمارات (الأصول) المملوكة للصندوق المنصوص عليها بالسياسة الاستثمارية. طبقا للبند (7) الخاص بالسياسة الاستثمارية والتي تشمل الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى.

المستثمر:

الشخص الذي يرغب في الاكتتاب في او شراء وثائق استثمار الصندوق.

العميل/حامل الوثيقة (المكتتب أو المشتري):

الشخص الطبيعي او الاعتباري طبقا للشروط المحددة بالبند (9) من هذه المذكرة الذي قام بالاكتتاب في الوثائق خلال فترة الاكتتاب الاولي (المكتتب) او شراء الوثائق فيما بعد خلال عمر الصندوق (المشتري).

قيمة الوثيقة:

يقصد بها القيمة التي يتم تحديدها لوثائق الصندوق ويتم احتسابها على أساس نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل يوم عمل، التي يتم احتسابها من خلال شركة خدمات الإدارة وفقاً لضوابط التقييم الصادرة من الهيئة والتي سيتم الإفصاح عنها يومياً على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق.

جهة التسويق والتكنولوجيا (شركة منثم)

الكيان المسؤول عن تنفيذ وإدارة وامتلاك تطبيقات منثم الإلكترونية وتسويق صندوق الاستثمار، ويحق له الحصول على رسوم كيان التسويق والتكنولوجيا، وهي شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية المشار لها هنا (شركة منثم)

الجهة متلقية الاكتتاب وطلبات الشراء والاسترداد:

الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب/الشراء واسترداد وثائق الاستثمار المرخصة من الهيئة لهذا النشاط وهي شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية ويشار إليها فيما بعد بـ (شركة منثم)

تطبيق منثم الالكتروني:

تطبيق منثم الالكتروني يضم جميع المنصات الالكترونية المتاحة حالياً ومستقبلاً على سبيل المثال لا الحصر (تطبيق منثم للهاتف المحمول، موقع منثم الالكتروني) المملوك والمدار بمعرفة شركة منثم وسيتم الإفصاح عن تفعيل التعامل من خلاله في حينه.

الاكتتاب:

هو التقدم للاستثمار في الصندوق خلال الفترة بين فتح باب الاكتتاب واغلاقه وذلك وفقاً للشروط المحددة بالبند (18) بالمذكرة.

الشراء:

هو شراء المستثمر لوثائق جديدة صادرة خلال عمر الصندوق، بعد غلق باب الاكتتاب، ويجوز أن يتم ذلك إلكترونياً. طبقا للشروط المحددة بالبند 19 من هذه المذكرة.

الاسترداد:

هو استلام المستثمر لكامل قيمة البيع لبعض أو لكل الوثائق التي تم الاكتتاب فيها أو شراؤها، ويمكن أن يتم ذلك إلكترونياً. طبقا للشروط المحددة بالبند (19) من هذه المذكرة.

يوم الاسترداد:

هو إغلاق اليوم الذي يتم احتسابه على أساس القيمة الاستردادية للوثيقة وفق شروط محددة.

مدير الاستثمار:

هي الشركة المسئولة عن إدارة أصول والتزامات الصندوق وهي شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار والمشار اليها تفصيلا بالبند (12) من مذكرة المعلومات هذه.

مدير محفظة الصندوق:

الشخص المسؤول لدي مدير الاستثمار عن إدارة استثمارات الصندوق.

صناديق الاستثمار المرتبطة:

صناديق استثمار يديرها مدير الاستثمار او أياً من الأشخاص المرتبطة به.

شركة خدمات الإدارة:

شركة فنداتا وهي شركة متخصصة تتولي احتساب صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار وعمليات تسجيل اصدار واسترداد وثائق استثمار الصندوق، بالإضافة الي الاغراض الأخرى المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وذلك على النحو المشار اليها تفصيلا بالبند (14) من مذكرة المعلومات هذه. 

الأطراف ذوي العلاقة:

الأطراف المرتبطة بنشاط صندوق الاستثمار ومنها على سبيل المثال: مدير الاستثمار، امين الحفظ، شركة خدمات الإدارة، الجهة التي يرخص لها ببيع واسترداد وثائق الاستثمار، مراقب الحسابات، المستشار الضريبي، المستشار القانوني، أعضاء مجلس الإدارة او أي من المديرين التنفيذيين او كل من يشارك في اتخاذ القرار لدي أي من الأطراف المذكورة او أي حامل وثائق تتجاوز ملكيته (5%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.

الأشخاص المرتبطة:

الأشخاص الطبيعيون او أي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين او أكثر التي تكون غالبية اسهمهم او حصص رأس مال أحدهم مملوكة مباشرة او بطريق غير مباشر للطرف الآخر او ان يكون مالكها شخصا واحد كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اخر من الأشخاص المشار إليهم.

المصاريف الإدارية:

هي كافة المصاريف التي يتحملها الصندوق نتيجة مباشرة النشاط ويتم سدادها بموجب مطالبات فعلية مثل مصاريف الإعلان والنشر ومصاريف الجهات الرقابية والجهات السيادية ويتم مراجعتها من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية طبقا لما هو موضح بالبند الخاص بالأعباء المالية.

 يوم العمل:

هو كل يوم من أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية على ان يكون يوم عمل بكل من البنوك والبورصة.

سجل حملة الوثائق:

سجل لدي شركة خدمات الإدارة تدون فيه جميع بيانات حملة الوثائق، واي عملية شراء او استرداد تمت على تلك الوثائق، وتكون شركة خدمات الإدارة مسئولة عن تعديل السجل حسب ما يطرأ على بياناته من تغيرات.

أمين الحفظ:

بنك القاهرة وهو الجهة المسئولة عن حفظ الأوراق المالية والأصول المملوكة للصندوق والمشار اليها تفصيلا بالبند (16) من هذه المذكرة ويجوز تعيين أمين حفظ اخر للصندوق. بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

العضو المستقل بلجنة الاشراف على اعمال الصندوق:

أي شخص طبيعي من غير التنفيذين ولا المساهمين بالصندوق ولا المرتبطين به أو بأي من مقدمي الخدمات له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومن غير كبار العاملين بالشركة أو مستشاريها أو مراقب حساباتها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه باللجنة وتنحصر علاقته بالصندوق في عضويته بلجنة الإشراف ولا يتلقى أو يتقاضى منه سوى مقابل تلك العضوية وتزول صفة الاستقلال عنه متى فقد أياً من الشروط السالف بيانها أو مرت ست سنوات متصلة على عضويته بلجنة إشراف الصندوق، ويلتزم الصندوق بإخطار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء عضوية أي من أعضاء لجنة الأشراف.

المؤشر EGX30 Capped:

يضم مؤشر EGX30 Capped أعلى 30 شركة من حيث السيولة والنشاط وهي نفس الشركات المكونة لمؤشر EGX30 ولكنه يتفــادى التركــز في شركات معينة حيث يوفـر المؤشر للمستثمرين القــدرة علــى قيــاس أداء الســوق وفقاً لترجيــح رأس المــال الســوقي بمــا لا يزيــد عن 15% للشركة الواحدة.

 

بند (2) – مقدمة واحكام عامة

-         قامت شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار وشركة منثم القابضة للاستثمارات المالية بإنشاء الصندوق بغرض استثمار الأموال المستثمرة فيه بالطريقة الموضحة بالتفصيل في السياسة الاستثمارية للصندوق ووفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

-         تم تشكيل لجنة الاشراف على الصندوق طبقاً للشروط العامة ولشروط الاستقلالية وقواعد الخبرة والكفاءة الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

-         قامت لجنة الاشراف وفقاً لاختصاصاتها بتعيين مدير الاستثمار، شركة خدمات الإدارة، أمين الحفظ، مراقب الحسابات وكافة مقدمي الخدمات الاخرين وتكون مسئولة عن التأكد من تنفيذ التزامات كل منهم.

-         مذكرة المعلومات هذه هي دعوة المستثمرين في وثائق استثمار الصندوق وتتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالصندوق وهي معلومات مدققة ومراجعة من قبل الجهة المؤسسة للصندوق ومدير الاستثمار ومراقب الحسابات والمستشار القانوني وتحت مسئوليتهم ودون ادني مسئولية تقع على الهيئة.

-         تخضع مذكرة المعلومات لكافة القواعد الحاكمة والمنظمة لنشاط صناديق الاستثمار في مصر وعلى الأخص الاحكام الواردة بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

-         ان الاكتتاب او شراء وثائق استثمار الصندوق يعد قبولا من المستثمر لجميع بنود هذه المذكرة ومذكرة المعلومات محل الاكتتاب، كما يعد إقرار من المستثمر بقبوله الاستثمار في وثائق هذا الصندوق وإقرار تحمل كافة مخاطر هذا الاستثمار التي تم الإفصاح عنها في البند (8) من هذه المذكرة.  

-         تلتزم لجنة الاشراف بتحديث مذكرة المعلومات كل عام، على انه في حالة تغيير أي من البنود المذكورة في هذه المذكرة، فيجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى الأخص موافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تتطلب ذلك طبقا لاختصاصاتها الواردة بالبند (17) بهذه المذكرة على ان يتم اعتماد هذه التعديلات من الهيئة مسبقاً والافصاح لحملة الوثائق عن تلك التعديلات.

-         يحق لأي مستثمر طلب نسخة محدثة من هذه المذكرة من العناوين الموضحة في البند (29) أسماء وعناوين مسئولي الاتصال من هذه المذكرة.

-         في حالة نشوب أي خلاف فيما بين الأطراف المرتبطة بالصندوق ومدير الاستثمار او أي من حاملي الوثائق او المتعاملين مع الصندوق يتم حل هذا الخلاف بالطرق الودية، إذا لم تفلح الطرق الودية تختص المحاكم الاقتصادية بالقاهرة بكافة دراجتها بنظر النزاع والفصل فيه.

 

بند (3) – تعريف وشكل الصندوق

3-1 اسم الصندوق:

صندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX30 Capped (Menthum Grow Fund).

 3-2 الجهات المؤسسة:

  • §       شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار.
  • §       شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية.

3-3 الشكل لقانوني للصندوق:

أحد الأنشطة المرخص للجهة المؤسسة بمزاولتها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية برقم (1625) بتاريخ 10/7/ 2024.

3-4 نوع الصندوق:

صندوق استثمار مفتوح يتم فيه الشراء والاسترداد طبقا للشروط المحددة بالبند (19) من هذه المذكرة.

3-5 نوع الطرح

طرح خاص

3-6 فئة الصندوق:

صندوق يستثمر في الأسهم المدرجة بمؤشر البورصة المصرية EGX30 Capped

3-7 مقر الصندوق:

الطابق الأول، المبني الإداري رقم 1 بلوك 2 كمبوند إيست تاون – الكائن بالقطعة رقم 16 بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية – قطاع الأندلس – شرق مدينة القاهرة الجديدة – القاهرة.

3-8 تاريخ مزاولة النشاط:

يبدأ الصندوق بممارسة نشاطه الفعلي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في وثائق الصندوق شريطة صدور موافقة الهيئة.

3-9 السنة المالية للصندوق:

تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام. علي ان تشمل السنة المالية الاولي المدة التي تنقضي من تاريخ غلق باب الاكتتاب وحتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية بشرط الا تقل هذه الفترة عن 12 شهر.

3-10 مدة الصندوق:

مدة الصندوق تبدأ من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب وتحدد وفقاً لمدة جهتي التأسيس بلتون لإدارة صناديق الاستثمار ومنثم القابضة للاستثمارات المالية ويضاف و التي وفقا للسجل التجاري المنتهى في 16-7-2031 ، 16/6/2046 على التوالي على أن تمتد مدة الصندوق بامتداد مدة كلاً منهما  إلى خمسة وعشرون عاماً اعتبارا من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وتلتزم الجهة المؤسسة حينها بالإفصاح لحمله الوثائق عن ذلك في حينه، ويجوز انهاء الصندوق وتصفيته وفقاً للشروط الواردة بالبند (27) من هذه المذكرة. ، و في جميع الأحوال تنتهى مدة الصندوق بنهاية مدة أي من الشركتين المؤسسين ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الازمه في حينه.

3-11 عملة الصندوق:

 الجنيه المصري وتعتمد هذه العملة عند تقييم الاصول او الالتزامات وإعداد القوائم المالية وكذا عند الاكتتاب/ الشراء أو الاسترداد للوثائق وعند التصفية.

3-12 المستشار الضريبي:

الأستاذ / رمضان محمود على داود، المكتب المتحد للمحاسبة والمراجعة –The United Office Of Accounting and Audit

العنوان: 64 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين -الجيزة، جمهورية مصر العربية

التليفون: 33387925

3-13 تاريخ ورقم ترخيص الصندوق من الهيئة:

رقم (                      ) بتاريخ             /                 /

3-14 المستشار القانوني للصندوق:

الأستاذ/ محمد صالح سعد – مدير عام الشئون القانونية بشركة بلتون القابضة.

العنوان: الطابق الثاني، المبني الإداري رقم 1 بلوك 2 كمبوند إيست تاون – الكائن بالقطعة رقم 16 بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية – قطاع الأندلس – شرق مدينة القاهرة الجديدة – القاهرة.

3-15 الإشراف على الصندوق:

تتولى لجنة الإشراف على الصندوق والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، كما تتولى المهام المذكورة في البند (1) من هذه المذكرة.

3-16مراقب حسابات الصندوق:

الاستاذ/ علي سعد زغلول المعزاوي

3-17 شركة خدمات الإدارة:

شركة فنداتا لخدمات الإدارة

3-18 الموقع الالكتروني:

www.beltoneholding.com

www.menthum.com

   

بند (4) – الهدف الاستثماري للصندوق 

-         يهدف الصندوق الي الاستثمار في محفظة أوراق مالية مكونة من الأسهم المدرجة بالمؤشر EGX30 Capped

-          وتتميــز محفظة الأسهم بكونــها تتفــادى التركيــز علــى صناعــة بعينهــا ومــن ثــم توفــر تمثيــلاً جيــداً لمختلــف الصناعــات والقطاعــات العاملــة داخــل الاقتصــاد المصــري وفقا للمعايير التي تم إقرارها من البورصة المصرية.

 

بند (5) – مصادر أموال الصندوق والوثائق المصدرة منها

5-1 حجم الصندوق المستهدف عند الاكتتاب:

-         يبلغ الحجم المبدئي المستهدف للصندوق 10,000,000 جم (عشرة ملايين جنيه مصري) موزع علي 10،000،000 وثيقة وقيمة الوثيقة الواحدة جنيه.

-         يجوز زيادة حجم الصندوق وفقاً لعمليات الاكتتاب أو الشراء مع مراعاة الحد الأدنى للمبلغ المجنب للجهة المؤسسة بنسبة لا تقل عن 2% من حجم الصندوق بحد أقصى 5 مليون جنيه مصري.

5-2 الحد الأدنى للمبلغ المجنب من الجهات المؤسسة لحساب الصندوق

-         يجب ألا يقل المبلغ المجنب في أي وقت من الأوقات عن 2% من الأموال المستثمرة في الصندوق وبحد أقصى خمسة مليون جنيه مصري ويجوز زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المذكور. وفقاً لأحكام لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 والمعدل بالقرار رقم 156 لسنة 2021.

-         بلتون لإدارة صناديق الاستثمار بنسبة 51% من الحصة المجنبة.

-         منثم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 49% من الحصة المجنبة.

ضوابط التصرف في الحد الأدنى من الوثائق المصدرة مقابل المبلغ المجنب:

1-      يكون لمؤسسي الصندوق التصرف في الحد الأدنى من وثائق الاستثمار المكتتب فيها مقابل الحد الأدنى من المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، ويكون ذلك بنقل ملكية الوثائق محل التعامل للغير ممن تتوافر فيهم ذات شروط المؤسسين المنصوص عليها بالقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن حسب شكل تأسيس الصندوق، ووفقاً للضوابط التالية:

-         لا يجوز لمؤسسي صناديق الاستثمار بكافة اشكال تأسيسها إجراء ذلك التصرف قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الصندوق ومع ذلك، استثناءً من الأحكام السابقة، يجوز نقل ملكية الوثائق التي اكتتب بها مؤسسو الصندوق عن طريق التحويل من بعضهم البعض - في حالة تعدد المؤسسين, وفي جميع الأحوال يجب على الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات ملكية الوثائق المعنية من خلال تسجيل حاملي الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة.

-         يتعين أن يتضمن الاتفاق بين البائع والمشتري قيمة الوثيقة الصادرة عن شركة خدمات الإدارة كسعر استرشادي في تاريخ التعاقد بخلاف قيمة المعاملة المتفق عليها - إذا اختلف-

2-      تلتزم صناديق الاستثمار بمراعاة كافة القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة بشأن التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة وإجراءات نقل الملكية حسب طبيعة الصندوق.

3-      يحق للجهة المؤسسة التصرف بالاسترداد -حسب طبيعة الصندوق- في الوثائق المجانية المصدرة نتيجة توزيع الأرباح -متى تحققت-

5-3 حقوق حملة الوثائق

تمثل كل وثيقة حصة نسبية شائعة في صافي أصول الصندوق ويشارك حملة الوثائق - بما فيهم الجهة المؤسسة للصندوق - في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل حسب ما يملكه من وثائق وكذا فيما يتعلق بصافي أصول الصندوق عند التصفية.

 

بند (6) – الجهة متلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد ومقدمي الخدمات الأخرى

الجهة المتلقية طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد:

 شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية المرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب برقم 837 بتاريخ 13/12/2021وكذا موافقة رئيس الهيئة على مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات الشراء والاسترداد بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 2292 لسنة 30/12/2021

التزامات الجهة متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد:

  • فتح حساب منفصل / فرعي مخصص للصندوق، على أن يتم تحويل حصيلة الاكتتاب/الشراء إلى حساب الصندوق.
  • إتاحة سعر الوثيقة وعدد الشهادات المستحقة لكل عميل، حيث أن كافة عمليات الشراء والاسترداد متاحة على التطبيق الإلكتروني بشكل مستمر.
  • إصدار سند الاكتتاب في الصندوق وفق البيانات الواردة بالفقرة (8) بالبند (18) من تلك المذكرة. وفق البيانات الواردة بالمادة (156 و 167) من اللائحة التنفيذية.
  • في حال الغاء الاكتتاب تلتزم الجهة متلقية الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتاب حال طلب المكتتب ذلك.
  • توفير الربط الآلي اللازم بينها وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة. وفقا لأحكام المادة 158 من اللائحة التنفيذية.
  • إمساك سجلات إلكترونية يثبت فيها ملكية وثائق الصناديق المفتوحة ويلتزم متلقي الاكتتاب بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجلات الملكية وفقاً لقواعد وإجراءات تأمين السجلات الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة، دون الإخلال بالدور الرئيسي لشركة خدمات الادارة في حفظ سجل حملة الوثائق.
  • موافاة شركة خدمات الإدارة في نهاية كل يوم عمل من خلال الربط الآلي بالبيانات الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردي وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة (156 و167) من اللائحة التنفيذية. لجميع حالات المعاملات الرقمية (الالكترونية) أو غير الرقمية حسب المواعيد المحددة لكل منها.
  • موافاة مدير الاستثمار في نهاية كل يوم عمل بمجموع طلبات الشراء والاسترداد. لجميع حالات المعاملات الرقمية (الالكترونية) أو غير الرقمية حسب المواعيد المحددة لكل منها.
  • الالتزام بكافة الاحكام والضوابط المنظمة بالقانون واللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
  • الالتزام بتلقي طلبات الشراء والاسترداد على ان يتم تنفيذ تلك الطلبات على أساس الشروط المشار اليها بالبند (19) من هذه المذكرة.

مستندات مطلوب من العميل استيفائها:

عقد تلقى وتنفيذ عمليات تلقى الاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق وفقاَ للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الهيئة.

-          نماذج طلبات اكتتاب في وثائق استثمار الصندوق.

-          نموذج "أعرف عميلك".

-          بطاقة اثبات الشخصية سارية.

-         نموذج قانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA Form بالنسبة للمستثمرين المخاطبين به.

مقدمي الخدمات ممن يجوز لجهة تلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد التعاقد معهم لتسهيل التعامل على الوثائق:

بما لا يخل بالالتزامات التي يتعين على جهة تلقي طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد الالتزام بها ومن أهمها اتمام إجراءات التحقق من العميل (KYC)، يجوز لأي من جهات تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد التعاقد من مع أي من مقدمي الخدمات في سبيل تسهيل استكمال واستيفاء طلبات الشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق والتي يجوز أن تتم الكترونياً. على ان يتم الرجوع الى الهيئة مسبقا في هذا الشأن.

التزامات مقدمي الخدمة تجاه الجهات بتلقي طلبات الاكتتاب/الشراء والاسترداد:

- تقديم خدمة تسهيل استكمال وإكمال توقيعات العملاء على عقود فتح الحساب ونماذج الاكتتاب/الشراء والاسترداد عبر فروعها المنتشرة أو زيارة موقع العميل، وذلك وفق شروط العقد ووسائل الربط الإلكتروني، والتي يمكن توفيرها لمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد.

- الالتزام بتزويد مستلمي الاكتتاب والشراء والاسترداد إلكترونياً بجميع المستندات المطلوبة (بعد التأكد من استيفائها بشكل كامل وسليم من قبل العميل والتأكد من توقيع العميل على جميع الوثائق المطلوب توقيعها)، وذلك فور الانتهاء منها. الحصول عليها، على أن يتم إرسال المستندات الأصلية بالطرق المتفق عليها.

- تقديم خدمات التحصيل والصرف الإلكتروني والتنسيق للصندوق.

- الالتزام بإخطار مستلمي طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد بشكل يومي بجميع بيانات العملاء المتعلقة بالشراء والاسترداد في وثائق الصندوق.

- الالتزام بإبلاغ العميل بإجراءات الشراء والاسترداد في وثائق استثمار الصندوق.

آلية التعامل على الوثائق:

 يجوز إجراء عمليات الشراء والاسترداد إلكترونياً وفقاً لما تسمح به الأحكام المنظمة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، مع مراعاة الالتزام بكافة أحكام الكتاب الدوري رقم (13) لسنة 2020 وتوافر بنية تحتية تكنولوجية مؤمنة، وهو ما يتوافر بشركة منثم.

وفي جميع الأحوال تتم عملية دخول العملاء على تطبيق منثم/شركة منثم والتعامل مع طلبات الاكتتاب/الشراء والاسترداد وفق ما يلي:

تفعيل الحساب والتعامل الرقمي (الكترونياً):

بما لا يخل بدور الجهة متلقية الشراء والاسترداد بوجوب التحقق الفعلي من كافة بيانات ومستندات فتح حساب العميل المشار إليها عاليه، سوف يتم تفعيل الحساب والتعامل الرقمي (الكتروني) على النحو التالي:

-    سيقوم العميل بتحميل تطبيق منثم عبر متجرGoogle، Apple، وأي متجر الكتروني آخر والمعروف باسم (منثم – Menthum) واتمام عملية التسجيل على التطبيق من خلال إدخال البيانات المطلوبة على مستندات فتح الحساب (العقد ونموذج اعرف عميلك وكذا تحميل نسخة من المستندات اللازمة لعملية فتح الحساب عبر التطبيق وذلك يعد ابداء لرغبة العميل في استخدام تطبيق منثم الالكتروني والاستثمار في الصندوق.

-    سيقوم فريق منثم بمراجعة والتحقق من بيانات ومستندات فتح حساب العميل وقبول طلب التسجيل في حالة استيفاء التحقق.

 عند اتمام التسجيل:

-    سيقوم أي من ممثلي شركة منثم بزيارة العميل والحصول على توقيعه على مستندات فتح الحساب.

-    أو سيقوم العميل بالتوجه الى أحد مقدمي الخدمات التي قامت شركة منثم بالتعاقد معه واستيفاء مستندات فتح الحساب الموقعة من العميل، والذي بدوره سيرسل المستندات إلى شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية (جهة تلقي الاكتتاب / الشراء والاسترداد)، على أن يتم اخطار الهيئة والافصاح لحملة الوثائق في حينه.

-   يجوز أيضاً التسجيل عبر تطبيق منثم الالكتروني شريطة مراعاة كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن وبعد الرجوع الى الهيئة والحصول على موافقتها، على ان يتم الافصاح عن ذلك لحملة الوثائق في حينه.

-    في كافة الاحوال، سيتم تفعيل حساب العميل بعد مراجعه فريق منثم لمستندات فتح الحساب الموقعة من العميل.

-    بعد التفعيل، يستطيع العميل التعامل على الوثيقة بالشراء والاسترداد الكترونياً وفقا لما يلي:

أولاً: الشراء الإلكتروني:

دون الاخلال الاحكام المقررة بالبند (19) من مذكرة المعلومات الخاص بالشراء والاسترداد:

  • تتم تغذية حساب العميل طرف جهة التلقي بالمبالغ النقدية المراد استثمارها في الصندوق باستخدام قنوات الدفع المؤمنة المختلفة المتاحة على تطبيق منثم التي يجوز استخدامها لسداد قيمة الاكتتاب في أو شراء الوثيقة أو القنوات المتاحة من أي من مقدمي الخدمات الحاصلين على الموافقات اللازمة من البنك المركزي عند التعاقد معهم ، وسيتم الإفصاح عن ذلك في حينه 
  • عند نجاح عملية ايداع المبلغ المراد استثماره، ستقوم شركة منثم (جهة تلقي الشراء والاسترداد) بتنفيذ طلب شراء الوثائق على سعر الوثيقة المعلن بالتطبيق في نهاية يوم الشراء الفعلي وفقا للرصيد النقدي القائم طبقاً للمواعيد واسس الاحتساب المشار اليها بالبند (19) الخاص بالشراء والاسترداد.
  • تلتزم الجهة متلقية الشراء والاسترداد (شركة منثم) بإرسال اشعار الكتروني الي المستثمر يتضمن ملخص بالعمليات التي تمت لحسابه وعلى وجه التحديد متضمنا عدد الوثائق المستثمر فيها واجمالي قيمة العملية التي تمت لحسابه وذلك بما لا يخل بالتزامات شركة خدمات الإدارة المشار اليها تفصيلا بالبند (14) من هذه المذكرة، وكذا إرسال شهادة اكتتاب الكترونية متضمنة البيانات المحددة قانوناً.

ثانياً: الاسترداد الإلكتروني:          

دون الاخلال الاحكام المقررة بالبند (19) من مذكرة المعلومات الخاص بالشراء والاسترداد:

  • يتم تقديم طلب الاسترداد عبر تطبيق منثم والتي ستقوم بدورها بتنفيذ طلب الاسترداد الخاص بالعميل في حدود عدد الوثائق المملوكة له وفقا لسجل حملة الوثائق طرف شركة خدمات الإدارة والمفصح عنه على حسابه الخاص بالتطبيق الالكتروني وفقاً للسعر المعلن عبر التطبيق طبقاً للمواعيد وأسس الاحتساب المشار اليها بالبند (19) الخاص بالشراء والاسترداد.
  • يتم تحويل الأموال إلى الحساب الذي يحدده العميل.

التعامل غير الرقمي

-    سيقوم العميل بفتح حساب مع الشركة، بعد استيفاء المستندات اللازمة لعملية فتح الحساب والمشار اليها عالية

-    ستقوم شركة منثم (الجهة متلقية الشراء والاسترداد) بتفعيل حساب العميل في حالة اتمام استيفاء المستندات الموقعة من للعميل وبعد اتمام الاجراءات اللازمة.

-    بعد تفعيل حساب العميل (افراد / اشخاص اعتبارية) المستوفي للشروط الواردة بالبند (9)، يجوز للعميل التعامل على وثائق الصندوق عن طريق:

-    تطبيق منثم الالكتروني من أجل اتمام العمليات المشار اليها عاليه الكترونياً.

-    أو إرسال الطلب بطرق أخرى غير رقمية يعتد بها قانوناً مع ما يفيد تحويل الأموال.

وسيتم دعم ما ورد أعلاه من خلال بنية تكنولوجية مؤمنه مع مراعاة الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن وفق الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2020.

 

بند (7) – السياسة الاستثمارية للصندوق

ولتحقيق الهدف المذكور بالبند الرابع من هذه المذكرة، يلتزم مدير الاستثمار بما يلي:

ضوابط ونسب الاستثمار:

  1. ألا يقل قيمة أصول الصندوق من الأسهم المكونة للمؤشر EGX30 Capped‏ عن 90% من صافي أصول الصندوق.
  2. الاحتفاظ بقدر من السيولة وما يعادلها بحد أقصى 10% من صافي أصول الصندوق تستثمر في واحد أو أكثر من المجالات التالية:
  • وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق ‏المستثمر فيه على أن يقتصر الاستثمار على وثائق استثمار الصناديق النقدية وصناديق أدوات الدين والدخل الثابت.
  • مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو في ودائع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

يجب أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في هذه المذكرة.

ضوابط قانونية وفقاً لأحكام المادة (174) من اللائحة التنفيذية:

  • ان تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في هذه المذكرة.
  • ان تلتزم ادارة الصندوق بالنسب والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لنسب الاستثمار المسموح بها لكل نوع من الاصول المستثمر فيها والواردة في هذه المذكرة
  • ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة.
  • ان تأخذ قرارات الاستثمار في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وفقا لتكوين المؤشر المستهدف
  • عدم جواز تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية.
  • الا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق استثمار صندوق آخر على 20% من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز ٥% من عدد وثائق الصندوق المستثمر فيه.
  • لا يجوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الاوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من صافي أصول الصندوق.
  • عدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بما يزيد على 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق، وبمراعاة حكم البند 6 من المادة 174 من اللائحة.
  • لا يجوز للصندوق القيام بأي عمليات إقراض أو تمويل نقدي مباشر أو غير مباشر.
  • لا يجوز استخدام اصول الصندوق في اي إجراء أو تصرف يؤدي الي تحمل الصندوق مسؤولية تتجاوز حدود قيمة استثماره.
  • ويجوز بحد أقصى شهر من تاريخ بدء عمل الصندوق الاحتفاظ بأدوات نقدية قصيرة الاجل تتجاوز النسب المنصوص عليها بالنسب الاستثمارية في هذا البند.
  • ويجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة من أمواله في صورة مبالغ نقدية سائلة لمواجهة طلبات الاسترداد ويجوز للصندوق استثمار هذه النسبة أو أي فوائض سيولة متاحة في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل الى نقدية عند الطلب.
  • وفي حالة تجاوز اي من حدود الاستثمار المنصوص عليها في هذا البند يتعين علي مدير الاستثمار اخطار الهيئة بذلك فورا واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الوضع خلال اسبوع على الاكثر.

استثمارات الصندوق في الأدوات الاستثمارية المصدرة عن أطراف مرتبطة أو ذوي علاقة بالصندوق:

-        يجوز لمدير الاستثمار القيام بالاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن شركة بلتون القابضة أو الشركات الشقيقة لمدير الاستثمار (كافة الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة) شريطة التزام مدير الاستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في إدارة أموال الصندوق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقاً لأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق على ان يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح بالتقارير الدورية التي يعدها وبالإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية والسنوية عن هذه الاستثمارات والعوائد المحققة منها.

-         يجوز لمدير الاستثمار تنفيذ العمليات الخاصة بالصندوق من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون للوساطة في أدوات الدخل الثابت بعد التأكد من أنهم يتقاضون أقل الرسوم، أي أن التعامل مع هذه الجهات سيكون على أساس تجاري بحت.

 

بند (8) – المخاطر

وتعرف المخاطر المرتبطة بالاستثمار بأنها الأسباب التي قد تؤدي الي اختلاف العائد المحقق من الاستثمار عن العائد المتوقع قبل الدخول في الاستثمار مما قد يعرض رأس مال المستثمر الي بعض المخاطر الناتجة عن تغير قيم الاستثمارات المالية من وقت لآخر واحتمال تحقيق خسائر، لذا يتعين على المستثمرين المحتملين النظر بحرص الي كافة المخاطر المذكورة فيما بعد والمراجعة الحريصة لهذه المذكرة ومتابعة تحديثاتها.

أهم المخاطر طبقا لنوع الاستثمار وكيفية ادارتها:

فيما يلي عرض لاهم المخاطر التي يتعرض لها الصندوق وأهم السياسات والإجراءات التي يتبعها الصندوق للحد من تأثير تلك المخاطر:

مخاطر منتظمة:

يطلق عليها مخاطر السوق ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو الظروف الاقتصادية العامة مثل الكساد أو الظروف السياسية. هذا وان كان من الصعب على المستثمر أو مدير الاستثمار تجنبها أو التحكم فيها لكن يمكن التقليل من تأثيرها نظرا لاختلاف تأثر الأوراق المالية بالمخاطر المنتظمة علي حسب نوعها وعلى الرغم من تركيز استثمارات الصندوق في السوق المحلي المصري لكن في نفس الوقت يتم تنويع استثمارات الصندوق في أسهم مؤشر EGX 30 Capped والذي يمثل العديد من القطاعات والشركات الحيوية بالسوق المصري.

مخاطر غير منتظمة:

هي مخاطر الاستثمار الناتجة عن حدث غير متوقع في إحدى القطاعات أو في ورقة مالية بعينها وان كانت هذه المخاطر يصعب التنبؤ بها الا أنه يمكن الحد من آثار هذه المخاطر عن طريق الاستثمار في الأسهم المكونة للمؤشرEGX 30 Capped  , وجدير بالذكر أن مدير الاستثمار يلتزم بتوزيع الاستثمارات طبقاً للنسب الاستثمارية الواردة بالمادة (174) من اللائحة التنفيذية للقانون.

مخاطر تغير سعر الفائدة:

المخاطر التي تنتج من انخفاض العوائد أو القيمة السوقية للأدوات المستثمر فيها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة،  ويتم الحد من آثارها باتباع مدير الاستثمار للإدارة النشطة والتي تعتمد بصفة أساسية على محاولة التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك أسعار الفائدة والعمل على الاستفادة منها وفقاً لطبيعة الصندوق.

المخاطر المتعلقة باستثمارات الصندوق:

-         تعرف المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا الصندوق بانها حدوث بعض المتغيرات التي قد ينتج عنها عدم قدرة مدير الاستثمار على توظيف كامل مبالغ الاكتتاب أو بيع كامل مراكز أسهم الاستردادات نتيجة غياب السيولة الكافية (سيولة الأسهم مقابل الاكتتابات / الاستردادات).

-         وهناك مخاطر تحدث نتيجة تعديل قائمة الأسهم بالمؤشر المستهدف وبالتالي خروج بعض الأسهم ودخول أخرى للمؤشر حيث يقوم مدير الاستثمار بمعالجة ذلك ببيع الأسهم المستبعدة من قائمة أسهم المؤشر وفقاً لسعر السوق المتداول في حينها واستبدالها بالأسهم الجديدة التي أضيفت للمؤشر.

-         أيضاً هناك مخاطر مرتبطة بالاستثمار في الأسهم بشكل عام وهي توقيت شراء و/ أو بيع الورقة المالية حيث أن هناك تقلب وتغير يومي في سعر الأسهم فترتفع وتنخفض بناءً على العديد من العوامل، حيث يلعب العرض والطلب دوراً أساسياً في ذلك، ففي حالة زيادة الطلب ترتفع أسعار الأسهم والعكس صحيح كما أن أداء الشركة الخاصة بالسهم وكفاءتها والربحية الخاصة بها والتي يتم تقييمها من خلال التقارير الخاصة بالشركات، فكلما كانت الشركة تتمتع بأداء قوي ونمو ملحوظ فذلك سيؤثر بشكل إيجابي على أسهمها والعكس صحيح. بالإضافة إلى الأخبار المتداولة والأحداث التي تؤثر على أسعار الأسهم، ومعنويات السوق أو المستثمرين وسلوكياتهم التي من شأنها أن تؤثر على ارتفاع وانخفاض الأسهم، ويقوم مدير الاستثمار بدارسة ومتابعة كافة تلك العوامل المذكورة بشكل يومي لاختيار التوقيت الأنسب لبيع وشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها لفترة معينة حسب رؤيته وخبرته الواسعة في هذا الشأن.

-         ولذلك يجب على المستثمر النظر بحرص إلى كافة المخاطر التالية، وان يدرك العلاقة المباشرة بين العائد ودرجة المخاطرة حيث انه كلما رغب المستثمر في أن يحصل على عائد أعلى يتوجب عليه أن يتحمل درجة أكبر من المخاطر تبعاً لتلك العوامل، وسوف يعمل مدير الاستثمار إلى الحد من تلك المخاطر في ضوء خبرته السابقة في هذا المجال.

مخاطر تغيير اللوائح والقوانين:

وهي المخاطر التي تنتج عن تغير بعض اللوائح والقوانين في الدولة مما قد يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على بعض القطاعات المستثمر فيها وبالتالي على أسعار تلك الأوراق المالية مما قد يؤدي الي عدم الاستقرار في الأرباح المتوقعة ولمواجهة مخاطر تغير اللوائح والقوانين، سوف يقوم مدير الاستثمار بالتنوع الاستثماري في مختلف القطاعات كما هو موضح في تعريف المؤشر المستهدف بالبند رقم (1) من هذه المذكرة.

مخاطر السيولة والتقييم:

هي مخاطر عدم تمكن مدير الصندوق من تسييل بعض استثمارات الصندوق للوفاء بالتزاماته أو لسداد طلبات الاسترداد، وتختلف إمكانية تسييل الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار أو حدوث ظروف تؤثر على بعض استثمارات الصندوق بما يؤدي الي انخفاض أو انعدام التداول عليها لفترة من الزمن وللتعامل مع هذا النوع من المخاطر يقوم مدير الاستثمار عادة باستثمار جزء من أمواله في أدوات عالية السيولة بناء على السياسة الاستثمارية للصندوق يسهل تحويلها الي نقدية عند الطلب. كما هو موضح بالبند (7) الخاص بالسياسة الاستثمارية بهذه المذكرة وبما لا يخل بمحاكاة المؤشر المستهدف
 egx30 capped.

مخاطر الظروف القاهرة:

وهي المخاطر مثل حدوث اضطرابات سياسية أو غيرها بالبلاد وبدرجة تؤدي الي إيقاف التداول في سوق الأوراق المالية وأدوات الدين مما يؤدي الي وقف عمليات الاسترداد (كلياً أو نسبياً) طبقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 159 من اللائحة التنفيذية وهو نوع من المخاطر التي لا تزول الا بعد زوال أسبابها.

مخاطر عدم التنويع والتركيز:

وهي المخاطر التي تنتج عن التركز في عدد محدود من الأوراق المالية مما يؤدي إلى عدم الاستقرار في العائد والجدير بالذكر أن مدير الاستثمار يلتزم بتوزيع الاستثمارات كما هو وارد بالسياسة الاستثمارية، وفي جميع الأحوال يلتزم مدير الاستثمار بحدود الاستثمار المنصوص عليها في هذه المذكرة.

مخاطر التضخم:

وهي المخاطر الناشئة عن انخفاض القوة الشرائية للأموال المستثمرة نتيجة تحقيق عائد يقل عن معدل التضخم. ويتم التعامل مع هذه المخاطر للحد من تأثيرها عن طريق تنويع استثمارات الصندوق بين أدوات استثمارية ذات عائد ثابت ومتغير وأسهم وفقاً لطبيعة الصندوق.

مخاطر المعلومات:

تتمثل هذه المخاطر في عدم توافر المعلومات اللازمة من أجل اتخاذ القرار الاستثماري نظرا لعدم تمتع السوق المستثمر فيه بالإفصاح والشفافية، وحيث ان استثمارات الصندوق تتركز في السوق المصري الذي يتميز بتوافر قدر جيد من الإفصاح والشفافية والاستقرار، كما ان مدير الاستثمار يتمتع بخبرة واسعة ودراية عن السوق والأدوات الاستثمارية المتاحة الي جانب انه يقوم بالاطلاع علي أحدث البحوث والمعلومات المحلية والعالمية وعن الحالة الاقتصادية، لذا فهو أكثر قدرة على تقييم وتوقع أداء الاستثمارات، وكذلك تقييم شتي فرص الاستثمار بشكل يضمن له تحقيق ربحية وتفادي القرارات الخاطئة على قدر المستطاع.

مخاطر العمليات:

تنجم مخاطر العمليات من الأخطاء أثناء تنفيذ او تسوية أوامر البيع والشراء نتيجة عدم كفاءة شبكات الربط او عدم نزاهة أحد أطراف العملية او عدم بذل عناية الرجل الحريص مما يترتب عليه تأخر سداد التزامات الصندوق او استلام مستحقاته لدى الغير وتأتي خبرة مدير الاستثمار وطبيعة تعاملات الصندوق مع بنوك تابعة لرقابة البنك المركزي المصري كعوامل أساسية تهدف الي الحد من مخاطر العمليات.

مخاطر التغييرات السياسية:

هي المخاطر التي تحدث نتيجة التغييرات السياسية مما يؤثر على السياسات الاقتصادية والاستثمارية وبالتالي يؤثر ذلك على أداء أسواق المال, وتجدر الإشارة ان كافة الاستثمارات المستهدفة تكون في السوق المصري فقط الذي يتمتع بالاستقرار السياسي و بالشفافية، بالإضافة الى قيام مدير الاستثمار بالدارسات المستمرة مع تنويعه للأسهم بكافة القطاعات بالسوق لتجنب التركز بقطاعات أو أسهم محددة لحماية استثمارات الصندوق من أثر تلك المخاطر وذلك وفق السياسة الاستثمارية التي تستهدف أسهم المؤشر EGX30 Capped والذي يتضمن الأسهم والقطاعات الحيوية بالسوق المصري.

المخاطر التكنولوجية:

وتتمثل في المخاطر الناتجة عن الانترنت والتداول عن بعد (الكترونياً) ومخاطر حماية بيانات المستخدم وبيانات الدخول لحساب العميل وعدم تسريبها، ويتعهد العميل باتخاذ الحيطة والحذر وتحمل نتيجة سوء استخدام الموقع، الخدمة، ومخاطر أي عطل يؤدي إلى إيقاف هذه الخدمة (خدمة التعامل وإرسال واستقبال التعليمات والمرور مباشرة عبر الإنترنت)، كما تتعهد شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية باعتبارها جهة تلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد الكترونيا بانه يتوفر لديها وقت تقديم هذه الخدمة البنية التكنولوجية المؤمنة والمستوفية للحد الادنى من المتطلبات اللازمة وفقا للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن كما تتعهد ببذل عناية الرجل الحريص في استمرارية ذلك ، على ان تقوم شركة منثم بالإفصاح عن اي اخلال قد ينتج أثناء مباشرة النشاط وتقديم الخدمات للصندوق وكيفية معالجة الامر والوقت اللازم لهذه المعالجة مع الالتزام  بإتاحة الاسترداد الورقي ( غير الالكتروني ) اثناء فترة التعطل أو اي من البدائل الاخرى التي سيتم الإفصاح عنها في حينه ، على ان يلتزم الصندوق  ( ممثلا في لجنة الاشراف )  ببذل عناية الرجل الحريص في توفير الإفصاحات اللازمة  لحملة الوثائق عن كل ما سبق باعتباره حدث جوهري على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق وبرسائل نصية على وسائل التواصل المحددة من العميل .

مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية بشكل عام، أو ظروف السـوق العامة، أو أسعار الفائدة، أو معدلات الصرف، كما أن قيمة السوق تتغير أيضاً بسبب التغير في الظروف الاقتصادية والمالية العامة.

 

بند (9) – نوعية المستثمر المخاطب بمذكرة المعلومات

العملاء المخاطبين هم عملاء محددين سلفاً من عملاء جهة التسويق وتلقي الاكتتاب / الشراء (شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية) بموجب الطرح الخاص من المصريين أو الأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين فيمكنهم الاكتتاب/ شراء وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق طبقا للشروط الواردة في هذه المذكرة ويجب على المكتتب/ المشتري استيفاء قيمة الوثائق المكتتب بها / المشتراة في الصندوق بالكامل نقداً فور تقديم طلب الاكتتاب / الشراء.

الاستثمار في الصندوق يناسب:

-         المستثمر الراغب في توجيه استثماراته في الأسهم كأداة استثمارية بشكل عام وبشكل خاص في الأسهم المكونة للمؤشر EGX30 Capped, حيث تضمن هذه المحفظة التنويع في القطاعات الحيوية بالسوق المصري.

-         المستثمر الراغب في تقبل درجة المخاطر المرتبطة بسوق الأوراق المالية سواء على المدي القصير أو المتوسط والطويل.

 

بند (10) – أصول الصندوق وامساك السجلات

10-1 أصول الصندوق

لا يوجد أي أصول لدي الصندوق قبل البدء الفعلي في النشاط ما عدا المبلغ المجنب وهو القدر المكتتب فيه من قبل الجهات المؤسسة للصندوق.

10-2 الفصل بين الصندوق والجهة المؤسسة

يجب أن تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مستقلة ومفرزة عن أموال جهتي التأسيس ومدير الاستثمار وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة طبقا للمادة 176 من اللائحة التنفيذية.

10-3 الرجوع الي أصول صناديق استثمارية اخري تابعة للجهة المؤسسة او يديرها مدير الاستثمار

-         لا يجوز الرجوع للوفاء بالتزامات الصندوق الي أصول صناديق استثمارية اخري تابعة للجهة المؤسسة او ما يديره مدير الاستثمار.

10-4 امساك السجلات الخاصة بالصندوق وأصوله

تلتزم الجهة (متلقية الاكتتاب / الشراء والاسترداد) بما يلي:

-         إمساك سجل الكتروني للصندوق يثبت فيها عمليات الاكتتاب / الشراء والاسترداد لوثائقه، بما لا يخل بدور شركة خدمات الإدارة في امساك وإدارة سجل حملة الوثائق.

-         موافاة شركة خدمات الإدارة في نهاية كل يوم عمل من خلال الربط الآلي بالبيانات الخاصة بالمكتتبين والمشترين ومستردي وثائق الصناديق المفتوحة المنصوص عليها بالمادة (156 و167) من اللائحة التنفيذية.

-         موافاة مدير الاستثمار بمجموع طلبات الشراء والاسترداد نهاية كل يوم عمل.

-         موافاة شركة خدمات الإدارة بعمليات الشراء والاسترداد لكل حامل وثيقة في حينه.

-         تلتزم شركة خدمات الإدارة بإعداد وحفظ سجل آلي بحاملي الوثائق ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه.

-         للهيئة الاطلاع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلق بالنشاط والتحقق من ممارسته طبقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

-         تحتفظ شركة خدمات الإدارة بالدفاتر المحاسبية المتعلقة بنشاط الصندوق والتي تخضع جميعها الى الفحص من قبل مراقب حسابات الصندوق في نهاية كل فتره مالية سنوية ونصف سنوية.

10-5 حدود حق حملة الوثائق وورثتهم ودائنيهم على أصول الصندوق:

-         لا يجوز لحملة الوثائق او ورثتهم او لدائنيهم طلب تخصيص، او تجنيب، او فرز، او السيطرة على أي من أصول الصندوق بأي صورة، او الحصول علي حق اختصاص عليها.

-         لا يجوز لورثة صاحب الوثيقة او لدائنيه – بأية حجة كانت – طلب وضع اختام على دفاتر الصندوق او الحجز على أصوله او المطالبة بقسمة أمواله او بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا يجوز ان يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الصندوق، ويقتصر حقهم على استرداد هذه الوثائق طبقا لشروط الاسترداد الواردة بهذه المذكرة.

 

بند (11) مؤسسي الصندوق ولجنة الإشراف

أولاً: شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار- شركة مساهمة مصرية (مساهم بنسبة 51% من حصة الجهة المؤسسة)

ترخيص الهيئة:

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار الترخيص لتباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1625 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10-7-2024

رقم السجل التجاري:

63070 – سجل تجاري جنوب القاهرة.

مقر الشركة:

الطابق الأول، المبني الإداري رقم 1 بلوك 2 كمبوند إيست تاون – الكائن بالقطعة رقم 16 بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية – قطاع الأندلس – شرق مدينة القاهرة الجديدة – القاهرة.

هيكل المساهمين:

  1. شركة بلتون القابضة:                                         %99.64
  2. شركة بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب:          %0.18
  3. شركة بلتون لتداول الأوراق المالية:                  %0.18

** شركة بلتون القابضة المساهم الرئيسي شركة مقيدة بالبورصة المصرية وكافة بياناتها مفصح عنها على شاشات البورصة.

 أعضاء مجلس إدارة الشركة:

الاسم

الصفة

السيدة/ داليا حازم جميل خورشيد         

رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلًا لشركة بلتون القابضة

السيدة/ داليا محمد الحسين شفيق

العضو المنتدب ممثلًا لشركة بلتون القابضة

السيد/ محمد أحمد شريف أبو الفضل              

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي ممثلًا لشركة بلتون القابضة

السيد/ حسين أمين حسين مرعي        

عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي مستقل

السيدة/ غادة محمد حسام الدين حسن أبو الفتوح              

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

ثانياً: شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية - شركة مساهمة مصرية ((مساهم بنسبة 49% من حصة الجهة المؤسسة)

ترخيص الهيئة:

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية بعدم الممانعة بالمشاركة في تأسيس الصندوق بتاريخ 22-12-2024.

رقم السجل التجاري:

35859 سجل تجاري 6 أكتوبر المميز

مقر الشركة:

المجمع الإداري جاليريا 40 الدور 3 البرج الشرقي وحدة رقم E309 -الشيخ زايد – القاهرة.

*هيكل المساهمين:

اسم المساهم

الصفة

نسبة المساهمة

شركة منثم فينتك بي ڨي Menthum Fintech B.V.

مساهم

99,9999%

السيد/ هيمانشو بهانوارلال شيرمالي

العضو المنتدب – مساهم

0.0005%

السيد/ إسماعيل مصطفى إسماعيل سرهنك

عضو مجلس الإدارة التنفيذي - مساهم

0.0005%

*مساهمي شركة منثم فينتك بي ڨي Menthum Fintech B.V.:

اسم المساهم

الصفة

نسبة المساهمة

شركة ساش للإستثمارات بي في Sash Investments B.V

مساهم

100%

*مساهمي شركة ساش للإستثمارات بي في Sash Investments B.V:

اسم المساهم

الصفة

نسبة المساهمة

السيد/ هيمانشو بهانوارلال شيرمالي

شريك

52%

السيد/ إسماعيل مصطفى إسماعيل سرهنك

شريك

48%

 

أعضاء مجلس إدارة الشركة:

السيد الدكتور/ مصطفي إسماعيل مصطفي سرهنك - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

السيد/ هيمانشو بهانوارلال شير مالي - العضو المنتدب

السيد/ محمد عبد الله حسن الساده - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

السيد/ إسماعيل مصطفي إسماعيل سرهنك - عضو مجلس إدارة تنفيذي

السيدة/ دينا يحي علي قدري - عضو مجلس إدارة مستقل غير متفرغ

السيد/ محمد يوسف ثابت رضوان - عضو مجلس إدارة مستقل

السيدة/ نهى محمد هشام أمين الغزالي - عضو مجلس إدارة مستقل

الاختصاصات المقررة للجمعية العامة:

تختص جماعة حملة الوثائق بصناديق الاستثمار المؤسسة من الشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ونشاط إدارة صناديق الاستثمار التي يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات على النحو المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 وتعديلاته بالاختصاصات المقررة للجمعية العامة لصناديق الاستثمار.

لجنة الإشراف على الصندوق:

تشكلت لجنة الإشراف على الصندوق وفقاً لضوابط الاستقلالية وقواعد الخبرة المشار إليها باللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن على النحو التالي:

الاسم

الصفة

خليل إبراهيم خليل إبراهيم البواب

ممثل الجهة المؤسسة

علي محيي الدين محمد إبراهيم

عضو مستقل

يوسف أشرف خليل نور الدين

عضو مستقل

مؤهلات وخبرات لجنة الإشراف:

الأستاذ/ خليل البواب

انضم الأستاذ / خليل البواب لشركة بلتون القابضة - أحد المؤسسات المالية الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - في أكتوبر 2023 ليشغل منصب رئيس الأسواق المحلية والإقليمية، حيث يتولى مسئولية إدارة الأصول، والوساطة وإدارة الثروات. ويحظى البواب بخبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا في مجالات الترويج وتغطية الاكتتاب وأنشطة الخزانة وإدارة الأصول والاستثمار المباشر.

 نجح خليل البواب في تحقيق العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية؛ من أهمها إدارة أصول بقيمة تخطت 38 مليار جنيه وتقديم الخدمات الاستشارية لصفقات أسواق رأس مال بقيمة تجاوزت 50 مليار جنيه للعديد من الشركات، بالإضافة إلى نجاحه في إتمام مجموعة من صفقات الاستثمار المباشر.

 وقبل انضمامه لشركة بلتون، شغل البواب لمدة خمس سنوات منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر. كما شغل منصب رئيس صندوق مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدخل الثابت. بالإضافة إلى ذلك، شغل البواب منصب عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في كل من شركة بي إم للتأجير التمويلي وشركة مصر للابتكار الرقمي وشركة مصر للتأمين التكافلي.

 وعلاوة على ذلك؛ أمضى خليل البواب 11 عامًا في المجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول، حيث شغل منصب رئيس إدارة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والعضو المنتدب لإدارة صناديق الاستثمار، وعضو لجنة الاستثمار المعنية بالإشراف على فريق استثمارات الدخل الثابت. وخلال توليه هذه المناصب، نجح البواب في إدارة مجموعة كبيرة من صناديق أسواق النقد وادوات عائد ثابت وحماية رأس المال والمحافظ الاستثمارية للعديد من البنوك والمؤسسات الرائدة والأفراد ذوي الملاءة المالية. وقد أثمرت جهوده خلال تلك الفترة عن زيادة حجم الأصول المدارة بصناديق استثمار أدوات الدخل الثابت لأكثر من سبعة أضعاف، لتصل إلى 18 مليار جنيه.

 شغل خليل البواب سابقًا أيضًا منصب مساعد رئيس قطاع أنشطة الخزانة وأسواق رأس المال في البنك العربي. حصل خليل البواب على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويحمل درجة الماجستير بتقدير امتياز في نفس التخصص من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا

الاستاذ/ علي محي الدين محمد إبراهيم

قبل التقاعد مباشرة كان يشغل منصب رئيس إدارة الخزانة بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – القاهرة

كان يتولى عدة مناصب منها عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج التوأمة مع بنك رابو، رئيس فريق إعادة هيكلة الفروع، عضو لجنة المخاطر، عضو لجنة تنفيذ اتفاقية بازل 2 (مخاطر السوق)، عضو لجنة ألكو, مسؤول عن متابعة الرقابة الداخلية, مسئول عن إنشاء ومراقبة وتقييم العلاقات المصرفية مع الأطراف المقابلة, ومراقبة مخاطر العملة.

قبل ذلك كان يعمل موظف في البنك العربي بإدارة العلاقات الخارجية وتضمنت مهام عمله بعض الواجبات منها مراجعة الترتيبات مع المراسلين، استثمار أرصدة البنوك لدى المراسلين، إعداد فعالية التكلفة الإحصائية لحسابات المراسلة المختلفة، اقتراح زيادة أو نقصان حسابات نوسترو,  ومطابقة حسابات المراسلة للعملات الرئيسية.

كان أيضاً يتولى بعض المسؤوليات بالبنك العربي – القاهرة، إدارة صرف العملات الأجنبية، المصالحة والتسويات، التحقيق في مطالبات العملاء.

قبل ذلك كان يعمل كمسئول ببنك الاعتماد والتجارة الدولي – القاهرة، بقسم الائتمان، ومن مهامه كانت مراجعة المحفظة الائتمانية الشاملة للبنك مع التقارير الدورية للفروع.

السيد/ علي حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975 بالإضافة لحصوله على درجة الماجيستير من جامعة عين شمس عام 1982 ودبلوم بالأعمال المصرفية من جامعة عين شمس عام 1987.

بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية منها بازل 2, إدارة المخاطر، مهارات ALM, الصفقات الآجلة والمبادلة، البنوك المراسلة، المهارات الإدارية.

 

المهندس/ يوسف أشرف خليل نور الدين

قبل انضمامه بشركة ساكنين، قضي يوسف اكتر من ٧ سنين في مجال التطوير العقاري والتمويل وادارة الاصول في بعض من أكبر الشركات في مصر. مؤخرًا كان مدير الاستثمار والتنمية في سامكريت العقارية، وهناك شارك في اتخاذ القرارات اللي شكلت كثير من استثمارات الشركة. وقبلها كان يوسف مدير ادارة الاستثمار والاصول في شركة بالم هيلز، وقبلها عمل كمدير استثمار في كومباس كابيتال للخدمات المالية.

تتولى لجنة الإشراف على الصندوق والتنسيق مع الأطراف ذوي العلاقة وله على الأخص ممارسة الاختصاصات المذكورة فيما يلي:

  1. تعيين مدير الاستثمار والتأكد من تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته وعزله على أن يتم التصديق على القرار من جماعة حملة الوثائق بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقًا لمذكرة المعلومات وأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
  2. تعيين شركة خدمات الإدارة والتأكد من تنفيذها لالتزاماتها ومسئولياتها.
  3. تعيين أمين الحفظ.
  4. الموافقة على مذكرة المعلومات للاكتتاب في وثائق الصندوق وأي تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة.
  5. الموافقة على التعاقد مع مقدمي الخدمات.
  6. التحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة والصندوق.
  7. تعيين مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
  8. متابعة أعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والاجتماع به أربع مرات على الأقل سنويا للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
  9. الالتزام بقواعد الإفصاح الواردة في المادة (6) من قانون السوق المال ونشر التقارير السنوية ونصف السنوية عن أنشطة الصندوق.
  10. التأكد من التزام مدير الاستثمار بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.
  11. الموافقة على القوائم المالية للصندوق التي أعدتها شركة خدمات الإدارة تمهيداً لعرضها على (حملة الوثائق) مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات.
  12. وضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد مع أحد الأطراف ذوي العلاقة أو أحد مقدمي الخدمات وخطوات انتقال الخدمة لطرف آخر بما في ذلك كيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة الخدمة دون التأثير على نشاط الصندوق.
  13. يجب على لجنة الإشراف عند متابعة أعمال مدير الاستثمار مراعاة ألا يتحمل حملة الوثائق أعباء مالية نتيجة أي تجاوزات ويتعين الإفصاح عن ذلك ضمن تقارير لجنة الإشراف المعدة عن نشاط الصندوق على أن يتضمن الإفصاح المعالجة المحاسبية التي تم اتباعها لهذه التسوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، على أن يتضمن تقرير مراقب حسابات الصندوق الإشارة إلى أي تحفظات تخص المعالجة المحاسبية المتبعة لهذه التسوية إذا لزم الأمر.
  14. وفي جميع الأحوال يكون على لجنة الإشراف بذل عناية الرجل الحريص في القيام بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق.

 

بند (12) مدير الاستثمار

شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار: ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 319 بتاريخ 6-1- 2004

خبرات الشركة في مجال إدارة صناديق الاستثمار:

شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول يتعدى حجم الأصول تحت ‏إدارتها الخمس والعشرين مليار جنيه مصري. وتقوم الشركة بإدارة صناديق ‏ومحافظ استثمارية تستثمر أصولها محلياً واقليمياً في منطقة الشرق الأوسط

1-      صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم (أجيال)

2-      صندوق استثمار البنك العربي النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي.

3-      صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الثاني ذو العائد الدوري "توازن".

4-      صندوق استثمار مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

5-      صندوق استثمار التجاري وفا بنك ايجيبت النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (رصيدي اليوم).

6-      صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر” ABC-BANK” "مزايا" النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي.

7-      صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (يومي).

8-      صندوق استثمار شركة صناديق المؤشرات EGX30 ETF.

9-      صندوق استثمار مصر للتأمين النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي (الحصن اليومي)

10-   صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي

11-   صندوق استثمار ميدبنك (الأول) ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري.

12-   صندوق استثمار ميدبنك (الثاني) النقدي (ذو العائد اليومي والتوزيع الدوري)

13-   صندوق الاستثمار الخيري لدعم الرياضة (صندوق الرياضة المصري – Egyptian Sport Fund)

14-   صندوق بلتون للأوراق المالية ذات العائد الثابت ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري B-Secure

15-   صندوق استثمار بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي” سبائك”

16-   صندوق بلتون متعدد الإصدارات "ثروات :

1-      الإصدار الأول: بلتون ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر الشريعة EGX33 وفرة

2-      الإصدار الثاني: بلتون ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX100 (مائة/ مائة)

17-   صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر

 

المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والتزاماته ووسائل الاتصال به:

طبقاً للمادة (183 مكرر 24) من الباب الثاني من لائحة القانون 95/1992، للشركة مراقب داخلي، وقد تم تعيين:

 السيد/ سامح علي عبد الله

تليفون: 0224616337

البريد الإليكتروني: sameh.ali@beltoneholding.com

التزامات المراقب الداخلي:

الاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما تم اتخاذه من إجراءات في شأن هذه الشكاوى مع اخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.

إخطار الهيئة بكل المخالفات للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما أو مخالفة نظم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق – وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.

مدير الصندوق:

السيد/ أحمد صالح

يشغل الاستاذ أحمد صالح منصب رئيس قطاع الأسهم بإدارة الأصول بشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار وهو مسؤول عن وضع الاستراتيجيات والإشراف على استثمارات الأسهم في السوق المصري وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مسئوليته عن التغطية البحثية بالشركة. انضم الاستاذ أحمد صالح إلى فريق إدارة الأصول بشركة بلتون المالية القابضة في فبراير 2018 كمدير للمحافظ، ومنذ ذلك الحين قام بإدارة العديد من المحافظ وصناديق الاستثمار وتشمل محافظ أسهم ومحافظ حماية رأس المال وصناديق أسهم وصناديق متوازنة بالإضافة إلى عضويته للجنة الاستثمار بالشركة. وهو مسئول أيضا عن إدارة صندوق بلتون GEMS للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولدى الأستاذ أحمد خبرة تزيد عن 15 عاما في إدارة الأصول وتغطية الشركات في القطاعات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل انضمامه لشركة بلتون، شغل الأستاذ أحمد منصب مدير البحوث بإدارة الأصول بشركة نعيم للاستثمارات المالية وقبل ذلك شغل منصب مدير محافظ بنفس الشركة حيث قام بإدارة العديد من محافظ المؤسسات والأفراد في السوق المصري وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقام بإدارة صندوق استثمار النمو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Growth Fund) كما قام بإدارة محافظ استثمار في السوق السعودي والسوق الإماراتي. حصل الأستاذ أحمد على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس في أغسطس 2008، بالإضافة إلى حصوله على شهادة المحلل المالي المعتمدCFA وشهادة المحلل الفني المعتمد CFTe.

 

التزامات مدير الاستثمار:

على مدير الاستثمار الالتزام بكافة القواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً لهما وعلى الأخص ما يلي:

  1. التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة للأوراق التي يستثمر الصندوق أمواله فيها.
  2. مراعاة الالتزام بضوابط الإفصاح عن أية أحداث جوهرية بشأن الأوراق المالية وغيرها من أوجه الاستثمار التي يستثمر فيها الصندوق جزءا من أمواله.
  3. الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة استثماراته.
  4. إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطه.
  5. إخطار كل من الهيئة ولجنة الاشراف بأي تجاوز لحدود أو ضوابط السياسة الاستثمارية المنصوص عليها في اللائحة فور حدوثها وإزالة أسبابها خلال أسبوع من تاريخ حدوثها ويجوز لمدير الاستثمار أن يطلب من الهيئة مد هذه المهلة في حالة وجود مبرر تقبله الهيئة.
  6. وفي جميع الأحوال يلتزم مدير الاستثمار ببذل عناية الرجل الحريص في إدارته لاستثمارات الصندوق وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق وحملة الوثائق في كل تصرف أو إجراء.
  7. أن يعمل مدير الاستثمار على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة بهذه المذكرة.
  8. أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.
  9. توزيع وتنويع الاستثمارات داخل الصندوق بما يقلل المخاطر ويضمن تحقيق الجدوى أو الأهداف الاستثمارية لأموال الصندوق.
  10. مراعاة مبادئ الأمانة والشفافية في تعاملاته باسم الصندوق ولحسابه.
  11. تمكين مراقب حسابات الصندوق من الاطلاع على الدفاتر والمستندات الخاصة بأموال الصندوق المستثمرة، كما يلتزم بموافاتهم بالبيانات والإيضاحات التي يطلبونها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ طلبهما لها.
  12. موافاة الهيئة ببيانات كافية عن استثمارات الصندوق طبقاً لما تطلبه الهيئة.
  13. الإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق.
  14. توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين الجدد وحملة الوثائق من اتخاذ قرارهم الاستثماري.
  15. التزود بما يلزم من موارد وإجراءات لتأمين ممارسة أفضل لنشاطه وفقاً لما تقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
  16. التحري عن الموقف المالي للشركات المصدرة لأدوات الدين التي يستثمر الصندوق أمواله فيها مع الالتزام بالحد الأدنى للتصنيف الائتماني المقبول من الهيئة لأدوات الدين المستهدفة بالاستثمار.
  17. تأمين منهج ملائم للإفصاحات لحملة الوثائق طبقا لما ورد بهذه المذكرة.
  18. الالتزام بكافة القواعد التي تحكم النشاط وفقاً لأحكام القانون.
  19. الالتزام بتجنب تعارض المصالح بشأن استثمارات الصندوق وفقاً للشروط المشار إليها بالبند (23) من هذه المذكرة.
  20. إعداد القوائم المالية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتقديمها للجنة الإشراف على أعمال الصندوق وذلك بعد مراجعتها من مراقب حسابات الصندوق المقيد بسجل الهيئة المعد لذلك. وتتضمن القوائم المالية نصف السنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة.

محظورات على مدير الاستثمار وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال:

  1. يحظر على مدير الاستثمار اتخاذ أي اجراء او ابرام أي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته أو مصلحة أي صندوق أخر يديره أو مصلحة المساهمين في الصندوق او المتعاملين معه إلا إذا حصل على موافقة جماعة حملة الوثائق المسبقة وفقاً للأحكام الواردة باللائحة التنفيذية.
  2. البدء في استثمار أموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب في وثائقه ويكون له إيداع أموال الاكتتاب في أحد البنوك الخاضعة لأشراف البنك المركزي وتحصيل عوائدها، استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو حكم بشهر إفلاسها
  3. استثمار أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة
  4. استثمار أموال الصندوق في شراء وثائق استثمار لصندوق أخر يديره، إلا في حالة الصناديق القابضة أو صناديق أسواق النقد أو صناديق المؤشرات
  5. تنفيذ العمليات من خلال اشخاص مرتبطة دون افصاح مسبق للجنة الاشراف، وموافقة جماعة حملة الوثائق في الحالات التي تستوجب ذلك.
  6. التعامل على وثائق استثمار الصندوق الذي يديره إلا في الحدود ووفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
  7. القيام بأية اعمال أو تصرفات لا تهدف الا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب أو إلى تحقيق كسب أو ميزه له أو لمديريه أو العاملين به.
  8. طلب الاقتراض في غير الأغراض المنصوص عليها في هذه المذكرة.
  9. نشر بيانات، أو معلومات غير صحيحة، أو غير كاملة، أو غير مدققة، أو حجب معلومات، أو بيانات جوهرية.
  10. وفي جميع الأحوال يحظر على مدير الاستثمار القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التي يحظر على الصندوق الذي يديره القيام بها أو التي يترتب عليها الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بحقوق حملة الوثائق.

 

بند (13) -قنوات تسويق وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق

  • شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية (الجهة الحصرية).
  • كما يجوز عقد اتفاقيات مع شركات أجنبية للتسويق لوثائق الصندوق خارج الجمهورية وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن في الدولة المستهدفة.
  • في جميع الاحوال يتعين الالتزام بأية ضوابط تصدر عن الهيئة بشأن أي اعلان، او كتيب، او نشرة ترويجية او تسويقية او غيرها من وسائل الإعلان التي تعلق بطرح وبيع وثائق الاستثمار وذلك قبل الإفصاح او التوزيع على المستثمرين، وكذا بتوافر الشروط المحددة في المستثمر المخاطب بمذكرة المعلومات والواردة بالبند (9) من هذه المذكرة.
  • كما يحظر الإعلان للجمهور عن اية توقعات فيها مبالغ عن أداء الصندوق او بيانات او معلومات مبالغ فيها او ذات تأثير مضلل.

 

بند (14) -شركة خدمات الإدارة

في ضوء ما نص عليه القانون في وجوب أن يعهد الصندوق بمهام خدمات الإدارة إلى جهة ذات خبرة في هذا المجال فقد عهدت الجهة المؤسسة إلى شركة فند داتا لخدمات الإدارة الكائنة في 54 شارع النور (ميشيل باخوم سابقاً) الدقي، جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمرخص لها بترخيص رقم (605)لسنة 2010 للقيام بمهام خدمات الإدارة.

الشكل القانوني:

شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

التأشير بالسجل التجاري: سجل تجارى رقم (203445) الجيزة

أعضاء مجلس الادارة:

السيد/ مصطفى رفعت مصطفى القطب                    رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي

السيد/ محمود فوزي عبد المحسن                              العضو المنتدب – تنفيذي –تنفيذي

السيدة/ دعاء احمد توفيق                                           عضو مجلس الإدارة- غير تنفيذي

السيد/ ايمن احمد توفيق                                             عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

السيد/ ياسر أحمد مصطفى احمد عمارة                  عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي - مستقل

السيد/ شريف محمد أدهم                                           عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي - مستقل

السيدة/ زهرا أحمد فتحي                                              عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي - مستقل

هيكل المساهمين:

  1. السيد/ مصطفى رفعت مصطفى القطب                                  بنسبة 99.8%
  2. السيد/ أيمن احمد توفيق عبد الحميد                                      بنسبة 0.1%
  3. السيدة/ دعاء أحمد توفيق عبد الحميد                                    بنسبة 0.1%

الإفصاح عن مدى استقلالية الشركة عن الصندوق والأطراف ذات العلاقة:

تقر الجهات المؤسسة للصندوق بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الجهات المؤسسة ومدير الاستثمار وكافة الأطراف المرتبطة بالصندوق وفقا لمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 88 لسنة 2009 بشأن ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار على أن يتم مراعاة توافر تلك الشروط طوال فترة التعاقد.

خبرات الشركة:

شركة فند داتا هي شركة متخصصة في خدمة صناديق الاستثمار للسوق المصري والعربي وهي تأسست سنة 2010 مع بداية تفعيل القانون لشركات خدمة الإدارة وحيث إن مؤسسي الشركة لديهم خبرة طويلة من الناحية المالية والتكنولوجية في هذا المجال تربو على نحو 25 سنة وذلك لتقديم أفضل وأحسن خبرة في هذا المجال إلى البنوك المصدرة لصناديق الاستثمار.

فند داتا لديها الكفاءات المتخصصة ذو الخبرة الواسعة في الاستشارات الخاصة بصناديق الاستثمار ومراجعة حساباتها وعمليات التدقيق والحوكمة والمراقبة الداخلية، كل هذا باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية والإدارية. وتتولى الشركة تقديم خدماتها إلى عدد من الصناديق الاستثمار المتنوعة والعاملة في السوق المصري.

الإفصاح عن مدى استقلالية الشركة عن الصندوق والأطراف ذات العلاقة:

تقر الجهات المؤسسة للصندوق بأن شركة خدمات الإدارة مستقلة عن الجهات المؤسسة ومدير الاستثمار وكافة الأطراف المرتبطة بالصندوق وفقا لمعايير المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 88 لسنة 2009 بشأن ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار على أن يتم مراعاة توافر تلك الشروط طوال فترة التعاقد.

خبرات الشركة:

تاريخ التعاقد: 22-12-2024

ويسري التعاقد اعتباراً من بدء النشاط الفعلي للصندوق بعد الترخيص من الهيئة.

التزامات شركة خدمات الإدارة وفقا للقانون: -

  1. إعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة لصندوق الاستثمار المفتوح ويتم الإفصاح عنه في نهاية كل يوم عمل وإخطار الهيئة به في المواعيد التي تحددها.
  2. حساب صافي قيمة وثائق الصندوق مع مراعاة ضوابط التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن ومعايير المحاسبة المصرية.
  3. تمكين مراقب الحسابات من الاطلاع على الدفاتر والمستندات الخاصة بالأموال الخاصة باستثمارات الصندوق كما يلتزم بموافاته بالبيانات والإيضاحات التي يطلبها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ طلبها.
  4. قيد المعاملات التي تتم على وثائق الاستثمار.
  5. إعداد وحفظ سجل ألي بحاملي الوثائق، ويعد سجل حملة الوثائق قرينة على ملكية المستثمرين للوثائق المثبتة فيه، كما تلتزم الشركة بتدوين البيانات التالية في هذا السجل: -

أ‌-       عدد الوثائق وبيانات ملاكها وتشمل الاسم والجنسية والعنوان ورقم تحقيق الشخصية بالنسبة للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري بالنسبة للشخص الاعتباري

ب‌-     تاريخ القيد في السجل الألى

ت‌-     عدد الوثائق التي تخص كل من حملة الوثائق بالصندوق

ث‌-     بيان عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد الخاصة بوثائق الاستثمار

ج‌-     عمليات الاسترداد وشراء الوثائق وفقا للعقد المبرم مع مدير استثمار

 

وفى جميع الأحوال تلتزم شركة خدمات الإدارة ببذل عناية الرجل الحريص في قيامها بأعمالها و خاصة عند تقييمها لأصول و التزامات الصندوق و حساب صافى قيمة الوثائق وفقا لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (130) لسنة 2014 مع مراعاة ما ورد بنص المادة 167من اللائحة التنفيذية و مراعاة مصالح حملة الوثائق و بصفة خاصة المواد 170 و 173 من اللائحة التنفيذية ، و كذا الالتزامات و الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (88) لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2018 ، وأي قرارات أخرى لاحقة.فيما يتعلق بتحديث بيانات مالكي الوثائق فور التعامل عليها .

  • وفقاً لأحكام قرار الهيئة رقم 223 لسنة 2023 تلتزم شركات خدمات الإدارة بموافاة الهيئة بتقرير اسبوعي يتضمن البيانات الأتية:

1-      صافي قيمة أصول الصندوق.

2-      عدد الوثائق وصافي قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية (إن وجدت).

3-      بيان بالعوائد التي قام الصندوق بتوزيعها.

 

بند (15) – مراقب حسابات الصندوق

طبقا لأحكام المادة (168) من اللائحة التنفيذية وقرار رقم 172 لسنة 2020، يتولى مراجعة حسابات الصندوق وفقاً لمعايير المراجعة المصرية مراقب للحسابات أو أكثر من بين المراجعين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة المالية على أن يكون مستقل عن كل من مدير الاستثمار وأي من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق وبناءً عليه فقد تم تعيين:

السيد الأستاذ / علي سعد زغلول المعزاوي

ومسجل بسجل مراقبي حسابات الهيئة تحت رقم (128)

العنوان: 25D مشروع دارنا زهراء المعادي -بجوار المعادي سيتي سنتر القاهرة

التليفون: 0227469100 – 0227469300

www.maazawy.com

التزامات مراقب الحسابات:

1-      يلتزم مراقب الحسابات بأداء مهامه وفقا لمعايير المراجعة المصرية

2-      مراجعة القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية ويتم اصدارها خلال الربع الاول من السنة المالية التالية مرفقا بها تقريراّ عن نتيجة مراجعته.

3-      إجراء فحص دوري محدود كل ستة أشهر للقوائم المالية للصندوق والتقارير النصف السنوية عن نشاط الصندوق ونتائج اعماله عن هذه الفترة ويتعين أن يتضمن التقرير بيان ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء أية تعديلات هامة أو مؤثرة على القوائم المالية المذكورة ينبغي إجرائها، وكذا بيان مدى اتفاق أسس تقييم أصول والتزامات الصندوق وتحديد قيمة وثائق الاستثمار خلال الفترة موضع الفحص تماشيا مع الارشادات الصادرة عن الهيئة في هذا الصدد.

4-      فحص القوائم المالية السنوية ونصف السنوية واعداد تقرير بنتيجة المراجعة مبيناً ما إذا كان المركز المالي للصندوق يعبر في كل جوانبه عن المركز المالي الصحيح للصندوق وعن نتيجة نشاطه في نهاية الفترة المعد عنها التقرير.

5-      لمراقب الحسابات الحق في الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات، والإيضاحات، وتحقيق الموجودات والالتزامات.

 

بند (16) – أمين الحفظ

في ضوء ما نصت عليه المادة (165) من اللائحة التنفيذية للقانون وطبقا للشروط المشار إليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2018 وعليه فقد تم التعاقد مع بنك القاهرة كأمين حفظ للأوراق المالية بالصندوق والمرخص له بذلك النشاط من الهيئة.

التزامات أمين الحفظ

  • حفظ الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق كل أو بعض من أمواله.
  • تحصيل عوائد الأوراق المالية التي يساهم فيها الصندوق.
  • الالتزام بكافة القواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
  • يلتزم أمين الحفظ بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الإشراف ببيان دوري (أسبوعي) يشمل البيانات التالية: -

-        الأوراق المالية المملوكة للصندوق المحفوظة لديه، والتوزيعات التي تمت عليها خلال الفترة.

-        العمليات التي يكون طرفيها مدير الاستثمار والصندوق.

-        الجهة التي تم تنفيذ العمليات من خلالها.

استقلالية أمين الحفظ عن الصندوق والأطراف ذات العلاقة مع مراعاة أحكام المادة (165) من اللائحة

ويقر أمين الحفظ والجهات المؤسسة وكذلك مدير الاستثمار ولجنة الاشراف المسئولة عن تعينه بأن أمين الحفظ تتوافر فيه الضوابط المشار إليها المنصوص عليها بالقانون 95/ 1992 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (57) لسنة 2018. فيما يخص استقلاليته عن مدير الاستثمار.

 

بند (17) – جماعة حملة الوثائق

16-1 جماعة حملة الوثائق ونظام عملها:

يتم تكوين جماعة حملة وثائق من المستثمرين في وثائق الصندوق يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها و يتبع في تكوينها و إجراءات الدعوة لاجتماعها الأحكام و القواعد المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال و لائحته التنفيذية بالنسبة إلى جماعة حملة السندات و صكوك التمويل والأواق المالية الأخرى ، و يتم تشكيل الجماعة و اختيار الممثل القانوني لها و عزله دون التقيد بضرورة توافر نسب الحضور الواردة بالفقرة الثالثة من المادة (70)، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويحضر اجتماع حملة الوثائق ممثل عن الشركة المؤسسة للصندوق بحسب عدد الوثائق الصادرة لهم مقابل المبلغ المجنب لحساب الصندوق وفقاً لأحكام المادة (142) من اللائحة التنفيذية المشار إليها.

16- 2 اختصاصات جماعة حملة الوثائق:

  1. تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق
  2. تعديل حدود حق الصندوق في الاقتراض
  3. الموافقة على تغيير مدير الاستثمار
  4. إجراء أية زيادة في أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات وأية زيادة في الأعباء المالية التي يتحملها حملة الوثائق.
  5. الموافقة المسبقة على تعاملات الصندوق التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة.
  6. تعديل قواعد توزيع أرباح وعوائد الصندوق.
  7. تعديل أحكام استرداد وثائق الصندوق.
  8. الموافقة على تصفية أو مد أجل الصندوق قبل انتهاء مدته.
  9. تعديل مواعيد استرداد الوثائق في حالة زيادة المدة التي يتم فيها الاسترداد والمنصوص عليها في مذكرة المعلومات.

وتصدر قرارات الجماعة بأغلبية الوثائق الحاضرة، وذلك فيما عدا القرارات المشار إليها بالبنود (1-6-7-8-9) فتصدر بأغلبية ثلثي الوثائق الحاضرة, كما تختص جماعة حملة الوثائق بالاختصاصات المقررة للجمعية العامة لصناديق الاستثمار طبقا للمادة 162 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 171 لسنة 2019 فيما يخص الصناديق المؤسسة من مدير الاستثمار المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسه ومن بينها، التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الصندوق وقواعد توزيع أرباح الصندوق وفي جميع الأحوال لا تكون قرارات جماعة حملة الوثائق نافذة إلا بعد التصديق عليها من الهيئة.

  • ·       يجوز لجماعة حملة الوثائق الاجتماع والتصويت عبر الوسائل الإلكترونية.

 

بند (18) – الاكتتاب في الوثائق

نوع الطرح

طرح خاص على النحو الوارد تفصيلا بالبند (9) الخاص بالمستثمر المستهدف

مدة الاكتتاب

  • يتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق بتاريخ                                          ولمدة شهرين تنتهي في                                    (ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة).
  • إذا لم يتم الاكتتاب في جميع الوثائق المطروحة خلال تلك المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد عن شهرين.
  • ·       ويسقط قرار الهيئة باعتماد مذكرة المعلومات إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ صدور الموافقة ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة لمدة او مدد أخرى.

الجهة متلقية الاكتتاب:

 شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية.

كيفية الوفاء بقيمة الوثائق:

يجب على كل مكتتب أن يقوم بالوفاء بقيمة الوثيقة الاسمية عند الاكتتاب نقداً أو بالقيمة البيعية عند الشراء نقداً وبنفس عملة الصندوق فور التقدم للاكتتاب الذي يتم على نموذج معد لذلك لدى الشركة متلقي الاكتتابات بجميع فروعها.

عدد الوثائق المراد طرحها والمبلغ المجنب:  

1-      10,000,000(عشرة مليون) جنيه مصري موزع على عدد 10,000,000 وثيقة بقيمة اسمية 1 جنيه، قابل للزيادة مع مراعاة النسبة بين حجم الصندوق والمبلغ المجنب من الجهات المؤسسة لحساب الصندوق وفقاً لأحكام الإصدار المشار اليها بهذه المذكرة.

2-      يبلغ عدد الوثائق المجنبة لحساب جهتي التأسيس 200,000 وثيقة بقيمة اسمية 200,000 جنيه مصري بما يمثل 2% من اجمال حجم الصندوق المستهدف، موزعة على النحو التالي: 

-        يصدر لجهة تأسيس " شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار " عدد 102,000 وثيقة بإجمالي مبلغ 102,000جنيه مصري بما يمثل 51% من الميلغ المجنب.

-        يصدر لشركة منثم القابضة للاستثمارات المالية عدد 98,000 وثيقة بإجمالي مبلغ 98,000جنيه مصري بما يمثل 49 % من المبلغ المجنب.

الحد الأدنى والأقصى للاكتتاب في الصندوق

الحد الأدنى للاكتتاب الأولي فقط وثيقة ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار، هذا ويجوز للمكتتبين التعامل على الصندوق بيعاً وشراءً بوثيقة واحدة بعد عملية الاكتتاب الأولي وتبلغ القيمة الاسمية للوثيقة 1 جنيه (جنيه مصري)، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقداً بنسبة 100% عند الاكتتاب.

طبيعة الوثيقة من حيث الإصدار

تحمل الوثائق لحامليها حقوقا متساوية ويشارك حملة الوثائق في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يمتلكه من وثائق.

سند الاكتتاب في الصندوق

يتم الاكتتاب بموجب مستخرج إلكتروني لشهادة اكتتاب مختومة بختم الجهة المتلقية الاكتتاب وموقع عليها من المختص الذي تلقى قيمة الاكتتاب وتكون متضمنة:

-       اسم الصندوق مصدر الوثيقة

-       رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط

-       اسم الجهة التي تتلقى قيمة الاكتتاب

-       اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وتاريخ الاكتتاب ورقم تحقيق الشخصية

-       إجمالي قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب

-       قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالأرقام والحروف

-       مدى رغبة المكتتب/ المشتري في الترشح للممثل أو/ نائب ممثل جماعة حملة الوثائق

-       إقرار أن المستثمر المكتتب اطلع على مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق.

تغطية الاكتتاب

  • §       في حالة انتهاء المدة المحددة للاكتتاب دون تغطية الوثائق المطروحة بالكامل جاز للجهة المؤسسة للصندوق خلال خمسة أيام من تاريخ انتهائها أن تقرر الاكتفاء بما تم تغطيته على ألا يقل عن 50% من مجموع الوثائق المطروحة ويشترط إخطار الهيئة والإفصاح للمكتتبين في الوثائق وإلا اعتبر الاكتتاب لاغياً ويلتزم متلقي الاكتتاب بالرد الفوري لمبالغ الاكتتابات.
  • §       وإذا زادت طلبات الاكتتاب عن عدد الوثائق المطروحة جاز تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة بشرط إخطار الهيئة والإفصاح للمكتتبين وبمراعاة النسبة بين المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق والأموال المستثمرة فيه بحيث لا يقل المبلغ المجنب في أي وقت عن 2% من حجم الأموال المستثمرة وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه مصري.
  • §       في جميع الأحوال يتم الإفصاح عن الوثائق المكتتب فيها وعدد المكتتبين لكل من الهيئة وحملة الوثائق عن طريق النشر بذات طريقة نشر مذكرة المعلومات.

التعامل الإلكتروني على الوثائق بالاكتتاب / الشراء / الاسترداد

  • §       يجوز تلقي طلبات الاكتتاب / الشراء والاسترداد إلكترونياً بما لا يخل بحق العميل في الاكتتاب / الشراء أو الاسترداد لدى الجهة المشار إليها بعاليه بالبند (6) من هذه المذكرة وذلك وفقًا للبنية التكنولوجية المؤمنة، مع مراعاة الضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن وفقًا للكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2020.
  • ·       يجوز تلقي طلبات الاكتتاب إلكترونياً عن طريق شركة منثم.

 

بند (19) – شراء/استرداد الوثائق

الجهات متلقية طلبات الشراء والاسترداد:

شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية

وقت الإعلان عن سعر الوثيقة: يتم الإعلان عن سعر وثيقة الصندوق في كل يوم عمل الساعة 10 صباحاً ومن خلال المستفيد (تطبيقات منثم الإلكترونية / شركة منثم) والموقع الإلكتروني للصندوق ويتم احتسابها على أساس أقفال اليوم السابق.

 يوم الشراء / الاسترداد الفعلي:

كل يوم عمل حتى الساعة 12 ظهراً

شراء الوثائق (يومي):

  • §       يتم تلقي طلبات شراء وثائق الاستثمار الجديدة خلال أوقات العمل الرسمية من خلال الشركة أو إلكترونياً على مدار 24 ساعة يوميا من خلال تطبيق منثم الإلكتروني طوال أيام العمل خلال الأسبوع ويتم دفع المبلغ المراد استثماره في الصندوق عن طريق تسجيل طلب الشراء.
  • تتحدد قيمه الوثائق المطلوب شرائها على أساس قيمة الوثيقة المعلنة في نهاية يوم تقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية يوم الشراء الفعلي   وفقا للمعادلة المشار اليها بالبند الخاص باحتساب قيمة الوثيقة والتي يتم الاعلان عنها يومياً من خلال الموقع الالكتروني للجهة المؤسسة وجهات التلقي، وتظل أي فروق ناتجة عن هذه التسوية في حساب العميل.
  • تستحق الوثائق المشتراة لحامل الوثيقة اعتبارا من اليوم التالي ليوم الشراء الفعلي على ان تتم تسوية العملية وفقا لقيمة الوثيقة في اقفال يوم الشراء الفعلي
  • في حالة تقديم العميل لطلب الشراء بعد الوقت المحدد المشار إليه (12 ظهراً) يرحل الطلب الى يوم العمل التالي وفقا لقيمة الوثيقة المحتسبة في نهاية يوم الترحيل وتستحق الوثيقة اعتبارا من اليوم التالي للترحيل.
  • تثبت ملكية الوثائق بإجراء قيد دفتري لعدد الوثائق المشتراة في سجل حمله الوثائق لدى شركه خدمات الادارة.
  • يكون للصندوق حق إصدار وثائق استثمار جديدة مع مراعاة النسبة بين حجم الإصدار والمبلغ المجنب من الجهة المؤسسة للصندوق المقرر حده الأقصى بمبلغ 5 مليون جنيه يجوز بعدها زيادة حجم الصندوق دون التقيد بهذه النسبة.
  • تلتزم الجهة متلقية طلب الشراء بتسليم المشترى مستخرج الكتروني يحتوي على المعلومات المطلوبة في شهادة الاكتتاب طبقاُ للمادة (156) من اللائحة التنفيذية.

الحد الأدنى والأقصى للشراء في الصندوق:

  • §       الحد الأدنى للشراء بالصندوق -لأول مرة وثيقة بقيمة 1 جنيه " واحد جنية" ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار، هذا ويجوز للمستثمرين التعامل على الصندوق بيعاً وشراءً بوثيقة واحدة بعد عملية الشراء الأولي.

عمولات الشراء:

  • §       لا يوجد عمولات لشراء الوثيقة

استرداد الوثائق اليومي:

  • يجوز لصاحب الوثيقة أو الموكل عنه قانونا استرداد بعض أو كل قيمة وثائق الاستثمار خلال ساعات العمل الرسمية خلال 24 ساعة من تطبيق منثم الالكتروني.
  • تتحدد قيمة الوثائق المطلوب استردادها على أساس قيمة الوثيقة المعلنة في نهاية يوم الاسترداد الفعلي   على أساس نصيب الوثيقة في صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق وفقاً للمعادلة المشار إليها بالبند الخاص باحتساب قيمة الوثيقة بالبند (21) بمذكرة المعلومات للصندوق الرئيسي والتي يتم الإعلان عنها يومياً.
  • يتم خصم قيمة الوثائق المطلوب استردادها من أصول الصندوق اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الاسترداد الفعلي
  • في حالة تقديم العميل لطلب الاسترداد بعد الوقت المحدد المشار إليه (12 ظهراً) يرحل الطلب ليوم العمل التالي وفقا لقيمة الوثيقة المحتسبة في نهاية يوم الترحيل وتخصم الوثيقة اعتبارا من اليوم التالي للترحيل.
  • يتم الوفاء بقيمة الوثائق المطلوب استردادها وتحويلها إلى حساب العميل خلال يومي عمل من تاريخ يوم الاسترداد الفعلي
  • لا يجوز للصندوق أن يرد إلى حمله الوثائق قيمة وثائقهم أو أن يوزع عليهم عائدهم بالمخالفة لشروط الإصدار ويلتزم الصندوق باسترداد وثائق الاستثمار بمجرد الطلب وبما يتفق وأحكام المادة (158) من اللائحة التنفيذية للقانون.
  • تنتهي عملية الاسترداد بإجراء قيد دفتري بتسجيل عدد الوثائق المستردة في حساب حامل الوثائق بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة.
  • ينشئ مدير الاستثمار حساب بنكي فرعي للصندوق بغرض تجميع عمليات الإيداع بغرض الشراء وسحب حصيلة الاسترداد الخاصة بعملاء الجهة المتلقية.
  • يقوم مدير الاستثمار بتفويض جهة تلقي طلبات الشراء والاسترداد للتعامل على الحساب البنكي الفرعي للصندوق لغرض وحيد وهو خصم قيمة طلبات الاسترداد وإضافة قيمة طلبات الشراء في وثائق الصندوق.

 

الوقف المؤقت لعمليات الاسترداد او السداد النسبي:

وفقاً لأحكام المادة (159) من اللائحة التنفيذية، يجوز للجنة الإشراف على الصندوق بناءً على اقتراح مدير الاستثمار، في الظروف الاستثنائية أن تقرر السداد النسبي أو وقف الاسترداد مؤقتاً وفقاً للشروط التي تحددها هذه المذكرة، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماد الهيئة له وبعد مراجعة أسبابه ومدى ملائمة مدة الوقف أو نسبة الاسترداد للحالة الاستثنائية التي تبرره.

وتعد الحالات التالية ظروفاً استثنائية:

  1. تزامن طلبات الاسترداد من الصندوق وبلوغها حدًا كبيرًا يعجز معها مدير الاستثمار عن الاستجابة لها.
  2. عجز مدير الاستثمار عن تحويل الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق إلى مبالغ نقدية لأسباب خارجة عن إرادته.
  3. حالات القوة القاهرة.
  • ولا يجوز لمدير الاستثمار قبول أو تنفيذ أي طلبات شراء جديدة أثناء فترة إيقاف عمليات الاسترداد إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
  • ويلتزم مدير الاستثمار بإخطار حاملي وثائق الصندوق عند إيقاف عمليات الاسترداد عن طريق النشر بالموقع الإلكتروني وأن يكون ذلك كله بإجراءات موثقة، ويتم إجراء عملية مراجعة مستمرة لأسباب إيقاف عمليات الاسترداد والإعلام المستمر عن عملية التوقف.
  • ويجب إخطار الهيئة وحاملي وثائق الاستثمار بانتهاء فترة إيقاف عمليات الاسترداد.

 

بند (20) – الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد

يجوز للصندوق الاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً للضوابط التالية: -

  • ألا تزيد مدة القرض على أثنى عشر شهر
  • ألا يتجاوز مبلغ القرض 10% من قيمة وثائق الاستثمار القائمة وقت تقديم طلب القرض
  • أن يتم بذل عناية الرجل الحريص بالاقتراض بأفضل شروط ممكنة بالسوق
  • يقدم مدير الاستثمار دراسة فنية للجنة الإشراف على الصندوق عن مبررات الاقتراض مقارنة بتكلفة تسييل أي من استثمارات الصندوق أو تكلفة أي فرص تمويلية بديلة أخرى.

 

بند (21) – احتساب قيمة الوثيقة

تلتزم شركة خدمات الإدارة بتقييم وثيقة الصندوق كل يوم عمل مع مراعاة معايير المحاسبة المصرية ويتم التقييم الدوري بهدف تحديد القيمة الشرائية والاستردادية على أساس نصيب الوثيقة من صافي قيمة أصول الصندوق وذلك على النحو التالي وفقاً لضوابط التقييم المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (130) لسنة 2014 ومعايير المحاسبة المصرية

  1. 1.      احتساب صافي قيمة أصول الصندوق أو صافي قيمة أصول الصندوق:

تقوم شركة خدمات الإدارة باحتساب قيمة الوثيقة على النحو التالي ووفقاً للمعادلة التالية: -

  • §       إجمالي القيم التالية:

أ‌.        إجمالي النقدية.

ب‌.     إجمالي الايرادات المستحقة والتي تخص الفترة السابقة على التقييم والتي لم يتم تحصيلها بعد.

ت‌.     قيمة أذون الخزانة والسندات وغيرها من أدوات الدين الأخرى مقيمة طبقاً لسعر الشراء مضاف إليها الفائدة المستحقة من يوم الشراء حتى يوم التقييم طبقاً للعائد المحتسب على أساس سعر الشراء (ان وجدت)

ث‌.     الأوراق المالية المقيدة بالبورصة تقيم على أساس أسعار الإقفال السارية وقت التقييم على انه يجوز في حالة الأوراق المالية  التي لا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقيمها أو مضى على أخر سعر معلن ثلاثة اشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة أن يتم التقييم بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية  (وذلك  بمراعاة  الحالات الواردة بالمادة الثانية بالبند (أ) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 130 لسنه 2014 والتي تحدد الحالات التي يجب فيها على شركة خدمات الإدارة الاستعانة بأحد المستشارين الماليين المستقلين المرخص لهم من قبل الهيئة ).

ج‌.      يضاف إليها باقي قيمة عناصر أصول الصندوق مثل المدفوعات المقدمة مخصوماً منها مجموع ما تم استهلاكه وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

يخصم من إجمالي القيم السالفة ما يلي:

  1. إجمالي الالتزامات التي تخص الفترة السابقة على التقييم والتي لم يتم خصمها بعد.
  2. حسابات البنوك الدائنة مثل التسهيلات الائتمانية في حالة نشوئها.
  3. المخصصات التي يتم تكوينها خلال الفترة لمعالجة الالتزامات المحتملة الناتجة عن أحداث ماضية غير محددة التوقيت والمقدار.
  4. نصيب الفترة من أتعاب مدير الاستثمار ورسوم حفظ الأوراق المالية وعمولات السمسرة وكذا مصروفات النشر وأتعاب مراقبي الحسابات والمستشار القانوني ومصروفات التأسيس وكذا نصيب الفترة من التكاليف المدفوعة مقدماً للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية ووفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
  5. مصروفات التأسيس وكافة المصروفات الإدارية اللازمة لبدء الصندوق والتي يجب استهلاكها فى السنة المالية الأولي وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
  6. الضرائب إن وجدت
  • §        الناتج الصافي (ناتج المعادلة)

يتم قسمة صافي ناتج البندين السالفين على عدد وثائق الاستثمار القائمة في نهاية كل يوم بما فيه عدد وثائق الاستثمار المخصصة (المجنبة) للجهة المؤسسة.

  1. 2.      سياسة إهلاك واستهلاك الأصول:

لا يقوم الصندوق بشراء أصول ذات طبيعة إهلاكيه ويتم استهلاك بعض المصروفات المدفوعة مقدماً.

 

بند (22) – القوائم المالية والتقييم

القوائم المالية للصندوق

تم اسناد مهمة إعداد القوائم المالية لمدير الاستثمار وبناءً عليه:

يلتزم مدير الاستثمار بإعداد القوائم المالية للصندوق طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين في سجلات الهيئة مستقل عن كل من مدير الاستثمار وأي من الأطراف ذوي العلاقة بالصندوق، وتعكس الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للصندوق.

  • ويكون لمراقب حسابات الصندوق حق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات ويلتزم مراقب الحسابات بمعايير المراجعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة
  • يتم اصدار تقرير المراجعة من قبل مراقب الحسابات على القوائم المالية السنوية والنصف سنوية.

تقييم الأصول والأوراق المالية للصندوق عند إعداد القوائم المالية

يتم تقييم أصول الصندوق والأوراق المالية التي يمتلكها عند إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية بمراعاة طبيعة الصندوق وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الإيضاحات المتممة أسس القياس ومعيار المحاسبة التي اتخذت أساسا للقياس والقيمة الدفترية والسوقية للأصول والأوراق والأدوات المالية.

 

بند (23) – وسائل تجنب تعارض المصالح

تلتزم الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح مع مراعاة كافة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 م وفقاً لأخر تعديلاتها وعلى الأخص الواردة بالمادة (172) وكذا الأعمال المحظور على مدير الاستثمار القيام بها الواردة بالمادة (183 مكرر 20) من اللائحة التنفيذية والمشار اليها بالبند (12) وذلك على النحو التالي:

التزامات مدير الاستثمار لتجنب تعارض المصالح:

  • لا يجوز استثمار أموال الصندوق في صناديق أخرى منشأة أو مدارة بمعرفة أي من الأطراف ذات العلاقة فيما عدا الاستثمار في صناديق أسواق النقد والصناديق القابضة وصناديق المؤشرات التابعة له.
  • يحظر على مدير الاستثمار او أي من أعضاء مجلس ادارته او العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أيا من مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزءا من أمواله في أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.
  • الالتزام بالإفصاحات المشار إليها بالبند (25) من هذه المذكرة الخاص بالإفصاح الدوري عن المعلومات.
  • الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق بشكل مسبق على تعاملات الصندوق التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة ويعكس تقرير لجنة الإشراف والقوائم المالية إفصاح كامل عن تلك التعاملات على أن يلتزم مدير الاستثمار بمراعاة مصالح الصندوق والعمل على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لحملة الوثائق وتجنب تعارض المصالح على ان يجنب حق التصويت لأي طرف من الأطراف المرتبطة بالأمر محل العرض عند اتخاذ القرار.
  • إحالة كافة اختصاصات الجمعية العامة المحددة باللائحة التنفيذية الى اختصاصات جماعة حملة الوثائق.

وسائل تجنب تعارض المصالح لأعضاء لجنة الإشراف:

  • لا يجوز بغير موافقة مسبقة من جماعة حملة الوثائق لأي عضو من أعضاء لجنة الإشراف على الصندوق أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية
  • في حالة قيام أي عضو من أعضاء لجنة الإشراف بالاشتراك في الإشراف على صناديق أخرى الإفصاح المسبق عن تلك الصناديق والعمل على تجنب أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن ذلك والمحافظة على سرية كافة المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلعون عليها بحكم تنفيذ مهامهم.

تعامل الأطراف ذوي العلاقة على وثائق الصندوق:

في ضوء ما نصت عليه المادة (173) من اللائحة التنفيذية فلا يجوز لمدير الاستثمار أو شركة خدمات الإدارة أو المديرين أو العاملين لديهم التعامل على وثائق الصناديق المرتبطين بها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة و وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة تضمنه قرارها رقم ( 69 لسنة 2014 ) و إعمالا لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69 لسنة 2014) بالمادة الثانية بشأن عدم التعامل على الوثائق التي تكون قد توفرت لديهم معلومات أو بيانات غير معلنة بالسوق و يكون من شأنها التأثير الجوهري على أسعار هذه الوثائق سوف يقوم مدير الاستثمار أو العاملين لديه أو أي من الأطراف ذوى العلاقة المحددة عند الرغبة في استرداد الوثائق المكتتب فيها عند تأسيس الصندوق أو المشتراة في حالة ذلك الإفصاح المسبق بفترتين استرداد على الأقل للجهة متلقية طلبات الاسترداد على أن يتم تنفيذ طلب الاسترداد بذات الشروط الواردة مذكرة المعلومات.

 

بند (24) – أرباح الصندوق وعائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح

يتم تحديد أرباح الصندوق من خلال قائمة الدخل التي يتم إعدادها بغرض تحديد صافي ربح أو خسارة الفترة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية على أن تتضمن أرباح الصندوق على الأخص الإيرادات التالية:

-        التوزيعات المحصلة نقداً أو عيناً والمستحقة نتيجة استثمار أموال الصندوق خلال الفترة.

-        الأرباح الرأسمالية المحققة والناتجة عن بيع الأوراق المالية المملوكة.

-        الأرباح الرأسمالية غير المحققة الناتجة عن الزيادة في صافي القيمة السوقية للأوراق الماليـة ووثائق الاستثمار.

-        العوائد المحصلة وغير المحصلة وأي عوائد أخرى مستحقة خلال الفترة.

يخصم من ذلك:

-        مصروفات التسويق والدعاية والإعلان والنشر وكذلك المصروفات الإدارية المستحقة.

          أتعاب كافة مقدمي الخدمات وأية رسوم ومصروفات أخرى يتحملها الصندوق.

-        مصروفات التأسيس والتي يتم تحميلها على السنة المالية الأولى وفقاً لمعايير المحاسبة.

-        الخسائر الرأسمالية المحققة والناتجة عن بيع الأوراق المالية المملوكة للصندوق.

-        الخسائر الرأسمالية غير المحققة والناتجة عن النقص في صافي القيمة السوقية للأوراق المالية ووثائق الاستثمار.

عائد الوثيقة وتوزيعات الأرباح:

-        الصندوق ذو عائد تراكمي ويجوز توزيع وثائق مجانية.

-        يتم إعادة استثمار الأرباح المرحلة الناتجة عن استثمارات الصندوق – إن وجدت – وتنعكس هذه الأرباح على قيمة الوثيقة.

 

بند (25) – الإفصاح الدوري عن المعلومات

طبقا لأحكام المادة (170) من اللائحة التنفيذية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2018 الخاص بوسائل النشر وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018) بأن تلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفوري عن كافة الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته وغيرها من الموضوعات التي تهم حملة الوثائق طبقاً لضوابط ووسائل النشر المعتمدة من الهيئة كل فيما يخصه، وعلى الأخص ما يلي:

أولاَ: تلتزم شركات خدمات الإدارة بأن تعد وترسل لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرًا يتضمن البيانات الآتية:

أ‌-       صافي قيمة الوثيقة

ب‌-     عدد الوثائق وصافي قيمتها والقيمة السوقية الاسترشادية (إن وجدت).

ت‌-     بيان بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق.

ث‌-     كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقرير اسبوعي يتضمن البيانات المطلوبة من الهيئة

ثانياَ: يلتزم مدير الاستثمار بالافصاحات التالية:

-       الإفصاح الفوري عن ملخص الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه والتي من شأنها التأثير على النشاط أو على المركز المالي الخاص بالصندوق لكل من الهيئة وحملة الوثائق كما يلتزم بان يتيح بمركزه الرئيسي وفروعه وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق كافة المعلومات عن هذه الاحداث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.

-       الافصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية والنصف سنوية التي تعدها شركة مدير الاستثمار عن:

  •  استثمارات الصندوق في الصناديق النقدية المدارة بمعرفة مدير الاستثمار وعن الاستثمار في أي أوراق مالية أخري مصدرة عن مجموعة مرتبطة بمدير الاستثمار.
  • كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية لدي أي طرف من الأطراف المرتبطة. طبقا للمشار اليه بالبند (7) الخاص بالسياسة الاستثمارية من مذكرة المعلومات
  • الأتعاب التي يتم سدادها لأي من الأطراف المرتبطة.
  • حجم استثمارات الصندوق الموجهة نحو الاوعية الادخارية المصرفية بالبنوك ذوي العلاقة

-       يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح عن تعامله والعاملين لديه على وثائق الصندوق وبتجنب أي تعارض للمصالح عند تعاملهم على هذه الوثائق وذلك بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2014 وللوائح الداخلية الخاصة بالشركة.

-       يقوم مدير الاستثمار بشراء وبيع الأوراق المالية المملوكة للصندوق عن طريق عدد من شركات تداول الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ومنهم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية أحد الشركات الشقيقة بمجموعة بلتون القابضة.

ثالثاَ: يجب على لجنة الاشراف أن تقدم إلى الهيئة ما يلي:

-       تقارير نصف سنوية عن أداء الصندوق ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناءً على القوائم المالية التي يعدها مدير الاستثمار، والإفصاح عن الإجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق.

-       القوائم المالية (التي يعدها مدير الاستثمار) مرفقاً بها تقرير لجنة الإشراف على الصندوق ومراقب حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد للعرض على لجنة الإشراف على الصندوق، وللهيئة فحص المستندات والتقارير المشار إليها، وتبلغ الهيئة لجنة الإشراف على الصندوق بملاحظاتها لإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص، على أن تعرض القوائم المالية السنوية على السلطة المختصة خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم من نهاية السنة المالية وبشأن القوائم المالية النصف سنوية تلتزم لجنه الاشراف بموافاة الهيئة بتقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات والقوائم المالية نصف السنوية خلال 45 يوم على الأكثر من نهاية الفترة.

-       إخطار حملة الوثائق بملخص وافٍ للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية.

رابعا: الإفصاح عن أسعار الوثائق:

الإعلان يوميا داخل الجهة متلقية طلبات الشراء والاسترداد أو الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الجهة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق ويعكس السعر المعلن قيمة الوثائق على أساس اقفال نهاية كل يوم عمل.

 www.beltoneholding.com

www.menthum.com

أو من خلال تطبيق منثم

خامساً/ نشر القوائم المالية السنوية والدورية:

يلتزم الصندوق بنشر كامل القوائم المالية السنوية والنصف سنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق حتى نشر القوائم المالية التالية.

سادساً/ المراقب الداخلي:

موافاة الهيئة ببيان أسبوعي على أن يشمل تقرير بما يلي:

1-      مدى التزام مدير الاستثمار بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ونظم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص كافة ما ورد بالفرع التاسع من الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95/1992

2-      اقرار بمدى التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية لكل صندوق يتولى ادارته، مع بيان مخالفة القيود الاستثمارية لأي من تلك الصناديق إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة اسباب المخالفة خلال اسبوع من تاريخ حدوثها.

3-      مدى وجود أي شكاوى معلقة لم يتم حلها خلال اسبوع من تاريخ تقديمها للشركة، وفي حالة وجودها يتم بيانها والاجراء المتخذ بشأنها.

 

بند (26) الاقتراض بضمان الوثائق

يجوز للعميل (حملة الوثائق) الحصول على تمويل بضمان وثائق الصندوق، بعد حصول موافقة جهة التلقي من الجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة أي من أنشطة التمويل المالي غير المصرفي وفقا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن عن طريق التقدم بطلب لجهة تلقي طلبات الشراء والاسترداد وذلك طبقاً للنظم والاتفاقيات المعمول بها بجهة التلقي.

على ان يتم تقديم هذه الميزة لحاملي وثائق الصندوق وفقاً لشروط التعاقد المحرر بين العميل وجهة التمويل، وتلتزم جهة التمويل بنموذج العقد المُعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

*وسيتم الإفصاح لكافة حاملي وثائق الصندوق في حينه عن أسماء الجهات ونشاطها ورقم الترخيص الصادر لها من الهيئة. 

وعلى حامل الوثيقة الراغب في الحصول على هذه الميزة الأخذ في الاعتبار ما يلي:

-   الموافقة على تفويض وأحقية جهة التمويل في الطلب من الجهة المتلقية بتجميد ورهن قيمة أي عدد من وثائق الاستثمار المملوكة لحامل الوثائق في الصندوق مقابل حصوله على التمويل / حد التمويل وفقاً لشروط التعاقد والدراسة والمعايير الائتمانية الخاصة بجهة التمويل/ في ضوء طبيعة استثمارات الصندوق.

-   الموافقة على أحقية وصلاحية جهة التمويل في الطلب من الجهة المتلقية القيام بتسييل وثائق الاستثمار المملوكة للعميل بقيمة مقابلة للمستحقات المالية القائمة في ذمة العميل مقابل الأقساط محل الاخلال وأي مستحقات مالية مترتبة على ذلك وتحويل وسداد تلك المستحقات لجهة التمويل.

-   يقر العميل بأنه اطلع على كافة المعلومات المقدمة من جهة التمويل قبل اتخاذ قرار الحصول على حد التمويل، وعدم أحقيته في الرجوع على الجهة المتلقية بأي معلومات أو مخاطر مرتبطة بتعاقد العميل مع جهة التمويل وأنه مسئول مسئولية كاملة عن ذلك.

-   الموافقة على عدم احقيه قيام العميل في استرداد وثائق الاستثمار المجمدة والمرهونة لصالح جهة التمويل مقابل حصول العميل على التمويل / حد التمويل من جهة التمويل.

 

بند (27) – إنهاء وتصفية الصندوق

انقضاء الصندوقٍ

-      طبقا للمادة (175) من اللائحة التنفيذية، ينقضي الصندوق إذا انتهت مدته ولم يتم تجديده أو إذا تحقق الغرض الذي أُسِسَ الصندوق من أجله أو واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه، ولا يجوز تصفية أو مد أجل الصندوق بدون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة وموافقة جماعة حملة وثائق الصندوق القائمة وقت التصفية ويتم توزيع ناتج تصفية أصول الصندوق على حاملي الوثائق كل بمقدار نسبة الوثائق المملوكة له.

-      وتسري أحكام تصفية شركات المساهمة المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة.

-      يمنح مدير الاستثمار فترة كافية تمكنه من اتخاذ إجراءات تسييل أصول الصندوق وفقا لخطة التصفية التي يتم اعتمادها من جماعة حملة الوثائق.

 

بند (28) – الأعباء المالية

أتعاب الجهات المؤسسة:

لا تتقاضى الجهات المؤسسة أية أتعاب.

أتعاب مدير الاستثمار:

أولاً: أتعاب الإدارة:

يستحق مدير الاستثمار أتعاب إدارة من صافي أصول الصندوق وفقاً لكل شريحة على حده كالتالي:

الأتعاب وفقاً لحجم الصندوق

الأتعاب

الشريحة الأولى: حتى خمسون مليون جنيه مصري

0.6%

الشريحة الثانية: ما يزيد عن خمسون مليون جنيه مصري

0.5%

  • ·       تحتسب هذه الأتعاب وتجنب يومياً وتسدد شهرياً وتُعتمد هذه المبالغ من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.

أتعاب لجنة الإشراف على الصندوق:

يتحمل الصندوق الأتعاب السنوية الخاصة بأعضاء لجنة الإشراف بحد أقصى إجمالي 60,000 جنية سنوياً.

عمولات الجهة متلقية الاكتتاب والشراء والاسترداد التي يتحملها الصندوق:

تتقاضى الجهة متلقية الاكتتاب/ الشراء أتعاب بحد أقصى بواقع 1.25% سنوياً (واحد وربع في المائة سنوياً) من صافي حصيلة التعاملات على وثائق الصندوق تحتسب وتجنب يومياً وتسدد شهرياً وتخصم من حساب الصندوق وتعتمد مبالغ هذه الأتعاب من مراقب الحسابات في المراجعة الدورية.

يلتزم العميل بسداد كافة الرسوم والمصروفات الحكومية والدمغات والضرائب المترتبة على عمليات شراء/ استرداد الوثائق

عمولات جهة التسويق والتكنولوجيا:

تتقاضى جهة التسويق والتكنولوجيا أتعاب بحد أقصى بواقع 2% سنوياً (اثنان في المائة سنوياً) من صافي حصيلة التعاملات على وثائق الصندوق المدرجة في سجلات الطرف المتلقي، يتم احتسابها وتجنبها يومياً، وتدفع شهرياً وتخصم من حساب الصندوق، ويتم اعتماد مبالغ هذه الرسوم من قبل مراقب الحسابات في المراجعة الدورية..

أتعاب شركة خدمات الإدارة:

تتقاضى شركة خدمات الإدارة أتعاب قدرها 0.02% (اثنان في العشرة ألاف) سنوياً من صافي أصول الصندوق.

وبحد أدنى 40,000جنيه سنوياً وبحد أقصى 100,000جنيه سنويا وتحتسب وتجنب هذه الأتعاب يوميا وتدفع كل ثلاثة أشهر كما يتحمل الصندوق تكلفة ارسال كشوف حساب الكترونية او عن طريق رسائل نصية بواسطة شركة خدمات الإدارة مقابل 3 جنيه لكل كشف وترسل الكشوف كل ربع سنة على أن يتحمل العميل تكلفة طباعة كشف الحساب الورقي في حالة طلبه ذلك.

رسوم وعمولة أمناء الحفظ:

يتقاضى أمين الحفظ على الأوراق المالية المحفوظة طرفه عمولة كما هو موضح بالجدول التالي:

الخدمة المقدمة

العمولة

عمولة حفظ

 0.3% (ثلاثة في الألف) بحد أدنى 5جم

عمولة تحصيل كوبونات

0.5% (خمسة في الألف) من قيمة الكوبون بحد أدنى 5جم وأقصى 1000جم

عمولة بيع وشراء للأسهم

0.025% (ربع في الألف) من قيمة الأسهم بحد أدنى 5جم

وتحتسب هذه العمولة وتجنب يومياً وتدفع شهرياً، على أن يتم اعتماد مبالغ هذه الأتعاب من قبل مراقب الحسابات في المراجعة الدورية، بالإضافة إلى العمولات الخاصة ببعض الخدمات الأخرى.

أتعاب مراقب الحسابات:

يتقاضى مراقب الحسابات أتعاب سنوية نظير المراجعة الدورية للمراكز المالية للصندوق متضمنة الميزانية السنوية مبلغ 70,000 جنيه مصري (سبعون ألف جنيه مصري لا غير).

على ألا يزيد إجمالي الأتعاب المخصصة لهذا البند 80,000 جنيه مصري بحد أقصى (ثمانون ألف جنيه مصري سنوياً).

أتعاب المستشار الضريبي:

يتحمل الصندوق أتعاب سنوية للمستشار الضريبي نظير إعداد الإقرار السنوي واعتماده مبلغ 15,000 جنيه مصري(خمسة عشر ألف جنيه مصري) سنوياً.

بالإضافة إلى أتعابه عن أعمال الفحص الضريبي للصندوق والتي يتم تحديدها في حين إجراء الفحص بحد أقصى 10,000 جنيه (عشرة ألاف جنيه سنوياً)

مصاريف إدارية وتسويقية:

يتحمل الصندوق مصاريف إدارية وتسويقية وبيعيه وذلك بحد أقصى 2% سنوياً (اثنان في المائة) من صافي أصول الصندوق ويتم سدادها مقابل فواتير فعلية.

أتعاب البورصة المصرية مقابل تتبع المؤشر EGX30 Capped

يتحمل الصندوقمقابل تتبع المؤشر أتعاب كالتالي:

أ‌-       50,000 (ألف) جنيه مصري عند التعاقد فقط وتحتسب من ضمن مصاريف التأسيس.

ب‌-     بالإضافة إلى:

العمولة كنسبة من صافي أصول الصندوق

حجم أصول الصندوق

0.04% (أربعة نقاط أساس سنوياً)

أقل من 100 مليون جنيه مصري

0.03% (ثلاث نقاط أساس سنوياً)

من 100- 200 مليون جنيه مصري

0.02% (نقطتان أساس سنوياً)

أكثر من 200 مليون جنيه مصري

  أتعاب ومصاريف أخرى

-       يتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ومن المتوقع ألا تزيد عن 2% (اثنان في المائة) من صافي قيمة أصول الصندوق عند التأسيس، ويتم استهلاكها خلال السنة المالية الأولى.

-       يتحمل الصندوق أتعاب الممثل القانوني لجماعة حملة الوثائق قدرها بحد أقصى 3,000 جنيه مصري (ثلاثة ألاف جنيه) سنوياً.

-       يجوز لجهة التسويق والتكنولوجيا فرض رسوم إضافية على العملاء مباشرة مقابل عمليات الاكتتاب/الشراء أو الاسترداد، على أن يتم إخطار العملاء حسب الأصول بهذه الرسوم والحصول على موافقتهم عليها، وسيتم خصم هذه الرسوم من المبلغ المدفوع من قبل العميل، قبل تنفيذ عملية الاكتتاب/الشراء وبعد تنفيذ عملية الاسترداد، ولن يتحملها الصندوق.

-       يتحمل الصندوق مصاريف وعمولات تداول الأوراق والأدوات المالية وكافة الأصول التي يستثمر الصندوق فيها.

-       يتحمل الصندوق مقابل الخدمات المؤداة إلى الأطراف الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

-       يتحمل الصندوق أي رسوم تفرضها الجهات الرقابية والإدارية.

-       يتحمل الصندوق أي ضرائب مقررة على أعماله.

 

وبذلك يبلغ إجمالي الأتعاب الثابتة التي يتحملها الصندوق بحد أقصى 168,000 جنيه سنوياً بالإضافة إلى نسبة سنوية حوالي 2.6% بحد أقصى سنوياً من صافي أصول الصندوق بالإضافة إلى عمولات أمين الحفظ وعمولة شركة خدمات الإدارة وعمولات البورصة المصرية مقابل تتبع المؤشر وعمولات جهات التلقي والتسويق ومصروفات التأسيس وأية مصاريف أخرى وفقاً للبند (27) هذه المذكرة.

 

بند (29) – أسماء وعناوين مسؤولي الاتصال

الجهات المؤسسة

بلتون لإدارة صناديق الاستثمار:

الأستاذ/ محمد جمال الشيشيني – مدير علاقات المستثمرين

البريد الإلكتروني: bammiddleoffice@beltoneholding.com

منثم القابضة للاستثمارات المالية:

الأستاذ: إسماعيل سرهنك

البريد الالكتروني: isarhank@menthum.com

مدير الاستثمار: شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار 

الأستاذ/ أحمد صالح- مدير محفظة الصندوق

البريد الإلكتروني: ahmed.saleh@beltoneholding.com

 

بند (30) – إقرار مؤسسي الصندوق ومدير الاستثمار

تم إعداد مذكرة المعلومات المتعلقة بإصدار وثائق صندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX30 Capped (Menthum Grow Fund), وقد تم بذل أقصى درجات العناية للتأكد من أن المعلومات المقدمة في مذكرة المعلومات دقيقة وكاملة وأنها تتفق مع مبادئ وأسس إصدار وثائق الاستثمار الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وأن المعلومات الواردة بهذه المذكرة لا تخفى أي معلومات عن نشاط الصندوق كان من الواجب ذكرها للمستثمرين المستهدفين في هذا الاكتتاب إلا أنه يجب على المستثمرين قراءة المعلومات والمخاطر الواردة بالمذكرة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

الجهة المؤسسة ضامنة لصحة ما ورد في مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات

 

جهتي التأسيس:

شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار                                                        شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية                                

الاسم: داليا محمد الحسين شفيق                                                               الاسم:  هيمانشو بهانوارلال شريمالي                               

 الصفة: العضو المنتدب                                                                                 الصفة: العضو المنتدب                      

التوقيع:                                                                                                              التوقيع:                            

 

مدير الاستثمار

شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار

الاسم: أحمد عصام الدين إبراهيم صالح

 الصفة: مدير الصندوق

التوقيع:

 

بند (31) – إقرار مراقب الحسابات

قمنا بمراجعة كافة البيانات الواردة بمذكرة المعلومات لصندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX30 Capped
(Menthum Grow Fund ) ونشهد أنها تتمشى مع أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والإرشادات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن وهذه شهادة منا بذلك

مراقب الحسابات

السيد الأستاذ/ علي سعد زغلول المعزاوي

التوقيع:

 

البند (32): إقرار المستشار القانوني

قمت بالمراجعة القانونية لكافة البيانات الواردة بمذكرة المعلومات لصندوق استثمار منثم ذو العائد التراكمي للاستثمار في أسهم مؤشر EGX30 Capped (Menthum Grow Fund) وأشهد انها تتماشى مع أحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقرارات المكملة لهما الصادرة من الهيئة في هذا الشأن وكذا العقد المبرم بين بين الجهة المؤسسة ومدير الاستثمار وهذه شهادة مني بذلك.

المستشار القانوني:

الأستاذ/ محمد صالح سعد

 

مذكرة المعلومات  تمت مراجعتها من الهيئة العامة للرقابة المالية و وجدت متماشية مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية و تم اعتمادها بتاريخ         /          / 2024 علما بأن اعتماد الهيئة لها ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع مذكرة المعلومات  أو لقدرة النشاط على تحقيق نتائج معينة ، حيث يقتصر دور الهيئة على مجرد التحقق من أن مذكرة المعلومات  جاءت وفقاً للنموذج المعد لذلك و في ضوء المستندات التي قدمت للهيئة و بدون أدنى مسئولية تقع على الهيئة و يتحمل كل من الجهات المؤسسة ومدير الاستثمار و شركة خدمات الإدارة وكذلك مراقب الحسابات و المستشار القانوني المسئولية عن صحة البيانات الواردة بمذكرة المعلومات، علما بأن الاستثمار في هذه الوثائق هو مسئولية كل مستثمر و في ضوء تحمله للمخاطر و تقديره للعوائد .